السنة
2019
الرقم
11
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســادة القضــاة: محمود الجبشه ، سائد الحمد الله ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي.

الطعن الاول رقم 712/2018

الطــاعـــــــــــن المدعي بالحق المدني  : ر.ا - البيرة

وكيله المحامي : اسحق ابو عوض - البيره

المطعـون ضـدهما  : 1- ر.ق / أبو قش

                           2- ا.ق / أبو قش

                   وكيلهما المحامي : فهد الشويكي

الطعن الثاني رقم 11/2019

الطــاعـــــــــــن: الحق العام

المطعـون ضـدهم  : 1- ر.ق / أبو قش

                           2- ا.ق / أبو قش

                   وكيلهما المحامي : فهد الشويكي

 

 

الطعن الثالث رقم 54/2019

الطــاعـــــــــــن: ر.ق - أبو قش

                   وكيله المحامي : فهد شويكي

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجراءات

قدم في هذه القضيه ثلاثة طعون

الأول من المدعي بالحق المدني بتاريخ 31/12/2018 والثاني من النيابه العامه بتاريخ 8/1/2019 والثالث من الطاعن ر.ق ضد الحق العام وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 10/12/2018 بالاستئنافين رقم 232/2016 و 238/2016 (الموحدين) والمتضمن قبول الاستئناف 232/2016 موضوعاً بخصوص المستأنف ضده ر.ق وادانته بتهمة التزوير ووضعه بالاشغال الشاقه لمدة ثلاث سنوات بموجب المادتين 262+265 ق.ع 60 ، وادانته بتهمة استعمال سند مزور خلافاً للمادتين 261+265 ق .ع 60 والحكم عليه بالاشغال الشاقه ثلاث سنوات ودمج العقوبتين ولما للمحكمة من صلاحيات تقديرية بالعقوبة وعملاً بالماده 99/4 عقوبات تخفيضها لمدة سنة واحده ، كون المحكمة تستشعر أن المستأنف ضده المدان لن يعود لمخالفة القانون وعملاً بالمادتين 284+285 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 نقرر وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات واعلان براءة المستأنف ضده الثاني ا.ق من التهم المسنده اليه ، ورد الاستئناف 238/2018.

تتلخص اسباب الطعن الأول رقم 712/2018 بما يلي :-

1- الحكم مشوب بالبطلان وحري بالنقض والالغاء للتناقض والقصور في التسبيب والتعليل.

2- الحكم مبني على تفسير خاطئ لقانون الاجراءات الجزائية.

3- الحكم مخالف للماده 276 من قانون الاجراءات الجزائية.

4- أخطأت المحكمة برد الادعاء بالحق المدني بعد الادانه كون الادعاء المدني يدور وجوداً و عدماً مع الشق الجزائي.

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمسا من خلالها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 11/2019

1- أخطأت المحكمة بوزن البينة المقدمه من الطاعن فيما يتعلق بالاقرار المقدم من المحامي خ.ع والذي تم ابرازه في ملف الدعوى والذي يفيد بأن الوكالة المعطى للمحامي المذكور لم تكن لمتابعة الصفقه المزوره والمتعلقه بحصص ورثة المرحوم لطفي سرحان.

2- الحكم معيب عندما قرر براءة المطعون ضده الثاني.

3- أخطأت المحكمة بتخفيض العقوبة عن المطعون ضده الاول.

4- أخطأت المحكمة عندما قضت بوقف تنفيذ العقوبه عن المطعون ضده الاول.

لجميع هذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول طعنه موضوعاً واصدارالقرار المتفق مع الاصول والقانون.

وتتلخص أسباب الطعن 54/2019 بما يلي :

1- أخطأت المحكمة بإدانتها للطاعن ر. وذلك لعدم توفر اركان جريمتي التزوير واستعمال سند مزور حيث أقر المشتكي ر.ا بفتح الصفقه العقارية رقم 84/ق/2011 وبتوكيل المحامي خ.ع للسير في هذه المعامله.

2- ان البينات المقدمه من النيابه العامه لا ترقى لادانة الطاعن.

3- أخطأت المحكمة بفهم وتطبيق النصوص القانونية.

4- أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها من ان الطاعن ارتكب التزوير بقصد زيادة عدد الحصص التي اشتراها موضوع معاملة التسجيل الجديد 91/ق/2011 .

5- يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً واعلان براءة الطاعن.

تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابية التمست من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعون الثلاث المقدمه ضمن المده القانونية ومستوفيه لشرائطها الشكلية فنقرر قبولها شكلاً.

وفي الموضوع فإننا نجد ان الطعن المقدم من النيابه العامه ومن المدان ر.ق قد انصبت مجتمعه على تخطئة المحكمة بوزنها للبينات المقدمه في هذه الدعوى وبأنها اخطأت في تطبيق القانون لذلك نرى بمعالجة أسباب هذين الطعنين بصوره موحده وبعد معالجتها يتم معالجة الطعن المقدم من المدعي بالحق المدني.

وفي الموضوع : وبالتدقيق في اوراق هذه الدعوى فالثابت لمحكمتنا ان النيابه العامه كانت قد احالت المتهمين ر.ق وا.ق لمحكمة بداية رام الله لمحاكمتها عن جرمي التزوير واستعمال سند مزور خلافاً للمواد 262+265+261 و 76 ق.ع 60.

على سند من القول انه في العام 2011 اقدم المتهمان على التزوير في اوراق رسمية وتم استعمالهما في ملف تسجيل مجدد يحمل الرقم 84/ق/2011 امام دائرة تسجيل رام الله حيث ان هذه الاوراق هي عبارة عن شهادة المختار والاعيان في حال التسجيل الجديد للأموال الغير منقوله التي لم يسبق تسجيلها وطلب الحصول على تسجيل مجدد وهما المبرزان ن/2 و ط/1 حيث تبين ان توقيع المشتكي عليهما مزور من قبل المتهم الاول والثاني حيث اقدم المتهم الاول على التوقيع بدل المشتكي وب. على المبرز ن/2 وهو نموذج طلب تسجيل مجدد واقدم المتهم الثاني على التوقيع على المبرز ط/1 بدل ابنه المتهم ر. وبناءً على هذين المبرزين تم فتح الصفقه امام دائرة الطابو في رام الله للتسجيل المجدد وظهر فيها المشتكي انه هو طالب التسجيل المجدد على قطعة الارض رقم 302 حوض 4 من اراضي المزرعه الشرقية وهي مشاعيه بينهم علماً ان للمتهمين معاملة تسجيل مجدد على نفس الارض تحمل الرقم 91/ق/2010.

    باشرت محكمة البداية اجراءات المحاكمة حيث اصدرت حكمها الاول في 27/5/2014 والقاضي باعلان براءة المتهمان لعدم كفاية الادلة ورد الادعاء بالحق المدني حيث استأنفت النيابه العامه والمدعي بالحق المدني هذا الحكم بموجب الاستئنافين 245+247/2014 حيث قررت محكمة الاستئناف الغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة البداية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها بتاريخ 5/4/2016 والقاضي باعلان براءة المتهمين ورد الادعاء بالحق المدني.

    لم تقبل النيابه العامه بهذا الحكم فطعنت به بالاستئناف 232/2016 ، كذلك الامر المدعي بالحق المدني طعن به بالاستئناف 238/2016 ، حيث قررت محكمة الاستئناف رد الاستئنافين موضوعاً.

    لم تقبل النيابه العامه بهذا الحكم فطعنت به بالنقض 386/2016 ، كذلك المدعي بالحق المدني بالنقض 387/2016.

حيث قررت محكمة النقض في 6/11/2016 نقض الحكم بشقيه الجزائي والمدني للفساد بالاستدلال الذي ادى الى بطلان الحكم وتابعت محكمة الاستئناف اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المطعون فيه.

وبمعالجة أسباب الطعنين المنوه اليهما من السابق وفي القانون فإننا نجد ان الماده 260 ق.ع 60 قد عرفت التزوير على انه تحريف مفتعل للحقيقه في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.

كما تنص الماده 261 " يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره الا اذا نص القانون على عقوبة خاصه ".

كما ان من المقرر قانوناً ان المحكمة مقيده بعينية الدعوى وشخصيتها وهذا ما هو ثابت بموجب المادتين 239+241 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فالثابت لمحكمتنا ان النيابه العامه وفي لائحة الاتهام قد حددت موطن التزوير في ملف التسجيل المجدد رقم 84/ق/2011 امام دائرة تسجيل أراضي رام الله.

وحددت النيابه العامه بان الضرر الذي لحق بالمشتكي "ظهور المشتكي انه هو طالب التسجيل المجدد على قطعة الارض رقم 302 حوض 4 من اراضي المزرعة الشرقيه"

وبالعوده للبينات المقدمه في هذه الدعوى فإننا نجد انه قد ورد بشهادة الشاهد م.س مدير دائرة أراضي على ص2 " يوجد أمامي ملفين ملف يحمل الرقم 91/ق/2010 وهو ملف تسجيل مجدد ، والملف الثاني يحمل الرقم 84/ق/2011 وهو ملف تسجيل مجدد وهي تخص ذات قطع الاراضي الواقعه في المزرعه القبليه وحسب الاوراق الموجوده في الملفات الملف رقم 91/ق/2010 موقع من المتهم الاول ر.ق بتاريخ 7/10/2010 وهو يخص ارض ل ر. والملف الثاني يحمل الرقم 84/ق/2011 طلب التسجيل موقع من قبل شخص يدعى ر.ا والمفروض ان الشخص الذي وقع على الطلب هو الذي فتح الملف والمفروض بأن أي شخص لا يفتح ملف عن شخص آخر الا اذا كان وكيلاً وان المعاملتين لنفس الارض وان معاملة المتهم الاول ر. اسبق من المعامله الثانيه وان نموذج طلب التسجيل وكذلك الامر لشهادة المختار والاعيان فهي نموذج ومتوفر في دائرة التسجيل وهو موجود على الطاوله في الدائرة واي شخص يستطيع الحصول على النموذج وتعبئة الخانات الموجوده فيه حتى لو كان بواسطته شخصياً وخارج دائرة تسجيل الاراضي وانه ليس شرط ان يتم تعبئته من موظف دائرة تسجيل الارضي او امام موظف الدائره وان المعامله رقم 84/ق/2011 يوجد لها مخططات مساحه وهذه الخارطه لا تقدم الا من صاحب الشأن او صاحب العلاقة ويتم تقديم كافة الاوراق من صاحب العلاقه امام لجنة التسجيل المجدد وان الملف رقم 84/ق/2011 متابع من قبل المشتكي ر.ا وهو لمصلحة ر.أ وان ر.ا من خلال معاملته 84/ق/2011 قدم اعتراض 15/2011 على معاملة المتهم ر. والتي تحمل الرقم 91/ق/2010 ، كما جاء بشهادة الشاهد خ.ا على ص17 " انني وكيل دوري في الحصص التي اشتراها المدعي بالحق المدني في قطعة الارض رقم 203 حوض 4 من اراضي المزرعه القبليه وان الحصص التي كانت قد اشتراها المدعي نقصت بفعل فتح المدعى عليه الاول معاملة تسجيل مجدد بغير علمنا وهذا سبب الضرر للمدعي وانا اعطيت للمدعى عليه الاول الوكاله الدورية بعد ان اخذت موافقة المدعي بالحق المدني...ويتابع الشاهد " لا يوجد معاملة تسجيل مجدد تقدم بها المدعي بالحق المدني على القطعه التي ذكرتها وليس صحيحاً ان هناك معاملة رقمها 84/ق/2011" رغم ان الشاهد اقر وبذات الجلسة انه هو من قام بالتوقيع على ثلاث تصاريح مشفوعه بالقسم وشهادة براءة ذمة واقرار وتعهد عدلي وهذه المستندات في معاملة التسجيل المجدد الخاصه بالمدعي بالحق المدني ر.ا 84/ق/2011 ويُصر هذا الشاهد على القول بخلاف الحقيقه عندما يقول على ص 18 " وان المعاملة رقم 84/ق/2011 ليست لمصلحة ر. وانا لا اعرف ان ر. متمسك بهذه المعاملة " حيث يعود الشاهد ويناقض ذاته مره اخرى عندما يقول" وانا كنت انتظر من اجل ان ينهي ر. معاملته لكي اقوم بفتح معاملة تسجيل مجدد".

كما جاء بشهادة المشتكي المدعي بالحق المدني ر.ا على ص19 " عمدما حصل التزوير بمقدار الحصص من قبل المتهمين بحيث كان سيسجل لي دونم ونصف بدل 6 دونمات وتوقف مشروعي وان احد بنود الشكوى التي تقدمت بها ان التوقيع على معاملات التسجيل المجدد 84/ق/2011 هو ليس توقيعي وان اعرف ان المتهم الاول له معاملات تسجيل مجدد على ذات القطعه وانا تقدمت باعتراض على هذه المعاملة وانا وكلت المحامي خ.ع لمتابعة الملف رقم 84/ق/2011 متعلقه بالوكالة الدوريه رقم.....وان وكيلي قدم امام هذه اللجنه الوكالة وانا حتى الان متابع للملف 84/ق/2011 وحتى الآن لم يصدر بها قرار" .

كما ثبت من خلال المبرز د/2 ان المدعي بالحق المدني ر.ا وقع وكالة خاصه للمحامي خ.ع لمتابعة السير في معاملة التسجيل الجديد رقم 84/ق/2011 وتقديم كافة البينات والجلسات والمتابعه حتى آخر درجة حتى الحصول على قرار التسجيل وفي متابعة الاعتراض على معاملة رقم 91/ق/2010 "

كما ثبت للمحكمة ان اللجنه البدائية لتسجيل الاموال غير المنقوله التي لم يسبق تسجيلها قررت وبجلسة 29/11/2014 رد الاعتراض المقدم من المدعي بالحق المدني ر.ا على معاملة التسجيل المجدد رقم 91/ق/2011 والخاصه بالمدان ر.ق وتسجيل الحصص المذكورة بالمعامله باسم طالب التسجيل ر.ق وقد أيدت اللجنة الاستئنافيه هذا القرار بموجب المبرز ع/1 وهو قرار اللجنه الاستئنافيه للتسجيل المجدد والقاضي برد الاستئناف المقدم من المدعي بالحق المدني ر.ا ".

كما ثبت لمحكمتنا ان المدعي بالحق المدني متمسك وصاحب مصلحة بمعاملة التسجيل المجدد 84/ق/2010 وهذا ثابت ايضاً من الاعتراض المقدم بشخصه لقاضي التسجيل المجدد بتاريخ 3/8/2011 حيث ورد بالبند الثاني منه " توجه المستدعي لسلطة رام الله حيث قام بفتح معاملة لتنفيذ الوكالات الدورية والعمل على تطويب قطعة الارض 203 حوض 4 وتم ذلك بالفعل بفتح معاملة تحمل الرقم 84/ق/2011 لتنفيذ الوكالات المذكورة اعلاه ".

اما بخصوص الاقرار العدلي المبرز م/1 والتي تستند اليه النيابه العامه والمدعي بالحق المدعي فإننا نجد ان هذا الاقرار صادر عن المحامي خالد عوده وكيل المدعي بالحق المدني ر.ا بمعاملة التسجيل المجدد 84/ق/2011 بموجب المبرز د/2 والذي تم الاشارة اليه من السابق ، حيث يحاول المذكور التنصل من التزامه التعاقدي وهذا مخالف للقانون اذ ان الوكالة عقد لا يجوز لاحد الطرفين فسخه او التحلل منه بإرادته المنفرده وما ادل على ذلك ا يضاً ان الموكل ر.أ متمسك وصاحب مصلحه بهذه الوكالات المتعلقه بمعاملة التسجيل المجدد الخاصه به ذات الرقم 84/ق/2011 وفق ما تم معالجته اعلاه.

من جميع ما تم ذكره اعلاه  نجد الحقائق التاليه :

1- ان معاملة التسجيل المجدد رقم 84/ق/2011 موضوع لائحة الاتهام صاحب المصلحه فيها المدعي بالحق المدني ر.ا حيث تقدم بها لغايات الحصول على قرار من جهة الاختصاص لتسجيل الحصص المشتراه بموجب هذه المعامله على اسمه ، وان جميع المستندات موضوع هذه المعاملة هي لغايات اتمام المعامله واقناع جهة الاختصاص بصحة تلك المعامله وبالتالي فإن الادعاء بالتزوير في تلك المعامله يتناقض مع المصلحه ولا يجتمعان وان تعبئة طلب التسجيل الخاص بالمدعي بالحق المدني ر.أ وشهادة الاعيان والمختار وهي احدى مستندات هذا الطلب من قبل المدان ر. ق. لا يغير من الامر شيئاً اذ ان ما قام به ر. المذكور كان في حقيقته منفعه للمدعي بالحق المدني بتمسكه بتلك المعامله حتى آخر درجة من درجات التقاضي هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن ما اقدم عليه المدان رمزي كان بناءً على طلب شقيق المدعي بالحق المدني الشاهد خ.ا وهذه الحقيقة ثابته من محضر استجواب المدان ر. لدى النيابه العامه المبرز ن/1 بتاريخ 17/10/2012 ومن ما جاء بشهادة الشاهد خ.ا على ص18 "....وانا كنت انتظر من اجل ينهي ر. معاملته لكي اقوم بفتح معاملة تسجيل مجدد  حيث ورد بإفادة المشتكي ن/5 لدى النيابه العامه ر.ا انه قام بالاتصال بشقيقه خ. طالباً منه تزويد المتهمين بالوكالة الدورية لغايات فتح معاملة تسجيل مجدد كون المدان ر. كان له معاملة تسجيل بذات القطعه حيث طلب المشتكي ر. مساعدة من المدان ر. لفتح معاملة التسجيل .

2- المشتكي المدعي بالحق المدني ر.ا وبشهادته امام المحكمة يورد وقائع لم ترد في لائحة الاتهام من حيث قوله ان التزوير ورد  في مقدار الحصص بعد ان اكد انه صاحب المصلحه في معاملة التسجيل 84/ق/2011 .

3- ان سبق قيام المدان ر. بفتح معاملة التسجيل رقم 91/ق/2010 في قطعة الارض موضوع المعاملة 84/ق/2011 الخاصه بالمدعي بالحق المدني وحصول الطاعن ر. على حكم بتسجيل الحصص المشتراه على اسمه لا يعني ان هناك تزوير وان دفع المدعي بالحق المدني من ان تسجل الحصص عن اسم الطاعن ر. يقلل من قيمة الحصص التي اشتراها بذاته لا يعني ان هناك جريمة تزوير مستند واستعمالاً لهذا المستند.

4- التمسك بمعاملة التسجيل المجدد رقم 84/ق/2011 من قبل المشتكي المدعي بالحق المدني ر.ا وتوكيله المحامي خ.ع لمتابعة هذه المعامله لغايات الحصول على حكم بتسجيل الحصص المشتراه من قبله يدفع ويدحض مجرد القول ان هناك تزوير قد تم في مستندات هذه المعامله ومن ان هناك استعمال لسند مزور ذلك ان جريمة التزوير وعلى فرض ثبوتها تستدعي وجود القصد الجنائي لدى المزور من حيث قيام الركن المادي المتمثل بالتحريف وتغيير الحقيقه ونية المزور باستعمال السند المزور بقصد الاضرار بالمشتكي الامر الغير قائم في هذه الدعوى وفق ما تم بيانه اعلاه.

5- ان المطعون ضده الثاني ا.ق في الطعن المقدم من النيابه لم يرد أي ذكر له سواء في البينات المقدمه من النيابه العامه نهائياً  ، يضاف الى ذلك ان الواقعه المنسوبه له بلائحة الاتهام " قيامه بالتوقيع على المبرز ط/1 شهادة الاعيان والمختار بدل ابنه المتهم ر. وبناءً على هذين المبرزين تم فتح صفقه امام دائرة تسجيل اراضي رام الله للتسجيل المجدد وظهر فيها المشتكي انه هو طالب التسجيل المجدد على قطعة الارض رقم 302 حوض 4 من اراضي المزرعه الشرقية وهي المعاملة 84/ق/2011 فيه من النفع المحض للمشتكي ر.ا كونه صاحب المعامله اعلاه والمبرز ط/1 من ضمن مستندات تلك المعامله وبالتالي كان على محكمة الاستئناف اعلان براءته كون الفعل لا يؤلف جرماً.

6- وحيث لا جريمه ولا عقوبة الا بنص القانون وحيث ان جريمتي التزوير واستعمال مستند مزور غير قائمتين في هذه الدعوى.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر ما يلي :

1- رد الطعن 11/2019 المقدم من النيابه العامه موضوعاً.

2- قبول الطعن 54/2019 المقدم من الطاعن ر.ق موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالادانه واعلان براءته من جريمتي التزوير واستعمال سند مزور المسندتين له بلائحة الاتهام كون الفعل لا يؤلف جرماً عملاً بالماده 374 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 بدلالة الماده 274/1 .

3- رد الطعن 712/2018 المقدم من المدعي بالحق المدني موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه من هذه الناحية سيما وان الادعاء بالحق المدني عندما يكون ناتجاً عن جرم ، فهو الذي يجعل المحكمة الجزائيه مختصه بالنظر بالحق المدني ، فإذا انتفت عن الفعل الصفه الجرميه زالت بانتفائها قضية الاختصاص بالحق المدني ، ويعود للمحاكم المدنية اختصاصها لأن الدعوى المدنية تدور مع الدعوى الجزائية وجوداً وعدماً.

وتضمين الطاعن في هذا الطعن الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه عن الشق المدني ومصادرة التأمين النقدي.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/9/2019.

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة