المادة رقم 241 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
بيانات لائحة الاتهام يجب أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني، وتاريخ ارتكابها وتفاصيل التهمة وظروفها، والمواد القانونية التي تنطبق عليها واسم المجني عليه وأسماء الشهود.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية