السنة
2018
الرقم
365
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســادة: مصطفى القاق ، فريد عقل ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه

 

الطــاعــــــــــــــن: ع.ا / الخليل - الحاووز

                             وكيله المحامي سامح ابو عيشه

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 21/05/2018 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف الجزائي رقم 08/2018 الصادر بتاريخ 17/04/2018 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بادانة المستأنف ضده الاول (الطاعن)   ع.ا المذكور بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بغرامة مالية بقيمة عشرة الاف دينار اردني ويحبس المدة القانونية في حال عدم الدفع وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

يستند هذا الطعن للاسباب التاليه :-

يلتمس الطاعن قبول هذا الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه للاسباب التاليه :-

1- اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وفي اتباع قانون الاجراءات الجزائية على وقائع الدعوى حيث ان البضاعه المضبوطة هي بضاعه فلسطينيه وليست بضائع مستوطنات التي جرم القانون التعامل معها مما يجعل الحكم محل الطعن واجب الفسخ والالغاء .

2- اخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت اليها ذلك ان البضاعه المضبوطة محل الجريمة هي سلك مجدول فلسطيني المصدر ولم تحدد بانها سلعه محظورة التعامل فيه وهي لم تكن ذاهبه الى مستوطنة وانما الى شركة اسرائيليه داخل الخط الاخضر وان ما ورد في الارساليه هو القصد منه اقرب نقطة نقل مما ينفي الصفه الجرمية عن فعل الطاعن مما يجعل الحكم محل الطعن واجب الفسخ والالغاء .

3- اخطأت محكمة استئناف القدس في وزن البينات المقدمة في الدعوى الاساس رقم 18/2016 بداية بيت لحم .

4- اخطأت محكمة استئناف القدس للتناقض حيث ما اوردته النيابة العامة في لائحة الاتهام        وما قدمته من بينات امام محكمة الدرجة الاولى لاثبات الركن الاساسي لهذه الدعوى وهي هل المواد التي ضبطت من ضمن البضائع التي يمنع تداولها في السوق الفلسطيني ويمكن الاعتماد عليها في الادانة وان صح ان المواد يمنع تداولها في السوق الفلسطيني وانها تشكل جريمة كيف تم فك الحجز عنها واعادتها للطاعن مما يجعل القرار واجب الفسخ والالغاء لتناقض البينات ولائحة الاتهام .

5- اخطأت محكمة استئناف القدس في تأويل وتفسير القانون رقم 14 لسنة 2016 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات وان البضاعه التي ضبطت هي جائزة للتداول ومسموح التعامل بها وان حيازتها لا تشكل جريمة يعاقب عليها القانون وان اعتبار الكتابه على فاتورة اسم مستوطنه يكون الغرض ان تكون هي اقرب مكان لنقل البضاعه الى سيارة اخرى مسموح الدخول بها الى داخل الخط الاخضر مما يجعل القرار المطعون فيه واجب الفسخ والالغاء .

6- اخطأت محكمة استئناف القدس في ايقاع العقوبة لوجود جريمة حيث ان المبدأ الاساسي ان      لا عقوبة ولا جريمة الا بنص يجرمها القانون وبالرجوع الى وقائع الدعوى فما هي الجريمة التي ارتكبها الطاعن وما هو النص التجريمي الذي ينطبق عليه وقائع الدعوى مما يجعل الحكم محل الطعن واجب الفسخ والالغاء .

7- اخطأت محكمة استئناف القدس في تطبيق القانون حيث ان التهمة توجه للمتهم بناء على العلم واليقين وان قرار الاتهام قد تم بناء على الاحتمالات وليس على العلم واليقين مما يجعل الحكم محل الطعن واجب الفسخ والالغاء .

8- اخطأت محكمة استئناف القدس في اتباع قانون الاجراءات الجزائية كون ان الاجراءات التي تمت في ملف الدعوى الاساس رقم 18/2016 يشوبها البطلان وذلك من عدة جوانب وهي كالتالي :-

أ‌    ان لائحة قرار الاتهام الصادر من قبل النيابة العامة بتاريخ 21/09/2015 تجد بالفقرة الاولى بان تم استجواب المتهم الاول بتاريخ 19/07/2015 اي انه قد تم استجواب المتهم الاول قبل وقوع الفعل على فرض صحته بشهر تقريبا وذلك مخالفا لنص المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني النافذ .

ب‌  ان محضر الضبط الجمركية مؤرخ بتاريخ 16/08/2015 وقد تم تنظيمه من قبل الشاهد خ.ا علما بان الواقعه على فرض صحتها قد حصلت بتاريخ 12/08/2015 مما يعني انه تم تنظيم المحضر بعد اربعة ايام من تاريخ حصول الواقعه على فرض صحتها وان هذا المحضر لا يحمل توقيع سوى توقيع الشاهد مما يفقد المحضر اي قيمة قانونية ويشوبه البطلان وذلك لتناقض الواضح بين افادة الشاهدين لدى النيابة العامة وشهادتهما امام المحكمة .

ت‌  ان محضر الضبط الصادر من قبل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني لا يحمل توقيع المتهم الثاني في الدعوى الاساس رقم 18/2016 عليه وكذلك لا يوجد اي صفة لاي مأمور ضبط من رجال مأموري الضبط القضائي وان الموقع على المحضر هو (المحامي ا.ح) كما هو وارد في المحضر مما يفقد محضر الضبط اي قيمة قانونية ويشوبه العيب والبطلان .

ث‌  فيما يتعلق في افادة المتهم الاول والثاني تجد محكمتكم الموقرة ان الافادات مخالفة لنصوص المواد 304 و 56 و 105 و 107 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني النافذ حيث ان الواقعه على فرض صحتها قد تمت بتاريخ 12/08/2015 وتم عرض المتهم الاول والثاني لاول مرة على وكيل النيابة المختص بتاريخ 19/08/2015 وبتاريخ 16/08/2015 مما يجعل الاجراء يشوبه البطلان .

ج‌  بتاريخ 13/08/2015 صدر تقرير فني معتمد على تقرير ضبط وزارة الاقتصاد ومحضر ضبط الضبط الجمركية علما بان محضر الضابطة الجمركية لم يكن موجود والصادر عن الضباطة الجمركية بتاريخ 16/08/2015 فكيف تم الاعتماد على محضر لم يكن موجودا ؟؟؟ صادر عن مدير مديرية وزارة الاقتصاد ومديرية الضبط الجمركية .

ح‌  الكتاب الصادر عن مدير مديرية الاقتصاد الوطني / بيت لحم وكذلك عن مدير الضابطة الجمركية / بيت لحم الرائد عمار ياسين واللذان يخاطبان فيه رئيس نيابة محافظة بيت لحم من اجل تحريك دعوى جزائية ضد المتهمين في الدعوى الجزائية وبرجوع محكمتكم الموقرة الى الكتاب المذكور تجد بان الكتاب محرر بتاريخ 13/08/2015 وان محضر الضبط صادر بتاريخ 16/08/2015 اي ان تم مخاطبة رئيس النيابة .

9- اخطأت محكمة استئناف القدس في اتباع الاجراءات القانونية السليمة في ملف الدعوى الاساس رقم 18/2016  وبالرجوع الى الدعوى الاساس نجد بان النيابة العامة قامت بتحريك الدعوى الجزائية ضد الطاعن ع.ا بصفة صاحب البضاعه دون ان تثبت النيابة العامة بان الطاعن هو صاحب البضاعه علماً بان فاتورة الضريبة مقيدة باسم شركة الخليل لمواد البناء مما يجعل من الدعوى الجنائية مقامة على شخص لا يسأل جزائيا مما يجعل من الحكم محل الطعن واجب الفسخ والالغاء .

10- اخطات محكمة استئناف القدس في حكمها محل الطعن وبتطبيق القانون تجد ان اركان الجريمة الثلاثة المادي والمعنوي والشرعي لا تنطبق على الطاعن بارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون وهذا ما ذهبت اليه محكمة بداية بيت لحم .

11- اخطأت محكمة استئناف القدس في تطبيق القانون في حكمها الطعين لما تعتريه من قصور في تسبيب الحكم محل الطعن .

12- اخطأت محكمة استئناف القدس حيث ان النيابة العامة وجهت قرار الاتهام الى الطاعن بناء على الفاتورة التي اسست النيابة العامة توجيه قرار الاتهام عليها والتي هي باسم شركة خ.ا لمواد البناء حيث لم تقدم النيابة العامة اي بينة ان هذه الشركة تعود للطاعن .

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وبالنتيجة اعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه وتأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى الاساس 18/2016.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 28/06/2018 طالبت فيها رد الطعن المقدم من الطاعن شكلاً ومن ثم موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ  التأمين .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه القانونية لذا نقرر قبول شكلاً .

وفي الموضوع

نجد ان النيابة العامة احالت المتهم الطاعن ومتهم اخر لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 23/05/2016 في القضية الجزائية رقم 18/2016 بتهمة توريد سلع ومنتجات مستوطنات خلافا للمادة 14 ف1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 .

ذلك انه بتاريخ 12/08/2015 وحوالي الساعه الحادية عشر صباحا وعلى حاجز العبيديه تم ايقاف سيارة شحن من نوع جاف تحمل لوحة ارقام فلسطينيه تعود لشركة الخليل لمواد البناء لصاحبها المتهم الطاعن ع. المذكور حيث كان المتهم الثاني يقودها وهي محملة بكمية من زوايا الحديد يبلغ وزنها 3250 كغم وسلك مجدول يزن 10800 كغم متجها بها الى مستوطنة بركان المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لشركة اسرائيلية تدعى ريشتوت عوز .

وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 19/02/2017 اصدرت حكمها في القضية المشار اليها اعلاه باعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة اليهم .

لم ترتضي النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بالاستئناف الجزائي رقم 08/2018 لدى محكمة استئناف القدس صاحبة الصلاحية والاختصاص وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 17/04/2018 اصدرت حكمها الطعين والقاضي قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بادانة المستانف ضده الاول (الطاعن) ع.  المذكور من الخليل بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بغرامة مالية بقيمة عشرة الاف دينار اردني ويحبس المدة القانونية في حال عدم الدفع وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

لم يرتضي الطاعن ع.  المذكور بهذا الحكم فطعن به بالنقض الماثل وفق الاسباب التي اوردها في لائحة طعنه .

وعودة الى اسباب الطعن وخاصة السبب الثامن من لائحة الطعن والذي ينعي به الطاعن على الحكم المستأنف بخطأ محكمة الاستئناف في اتباع الاجراءات الجزائية وفي الرقابة على الاجراءات الجزائية كون ان الاجراءات التي تمت في ملف الدعوى الاساس رقم 18/2016 يشوبها البطلان والتي حصرها في الفقرات أ - ح من لائحة الطعن .

وبهذا الخصوص وبالرجوع الى نص المادة 352 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته فقد نصت المادة المذكرة (لا يقبل من الخصم ان يدفع ببطلان بعض الاجراءات التي تمت امام محاكم الصلح والبداية اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف) وكذلك نصت المادة 344 من ذات القانون (لا يقبل الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كان متعلقاً بالنظام العام أو كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة) .

وعليه وبالرجوع الى ملف الدعوى الاساس رقم 18/2016 نجد ان وكيل المتهم الطاعن كان قد ابدى هذه الدفوع في مرافعته امام محكمة اول درجة في البند اولا وان محكمة الدرجة الاولى رغم انها لم تتطرق الى هذه الدفوع ولم تقم بالرد عليها وكذلك حصل نفس الشيء مع محكمة الاستئناف حيث ابدى وكيل الطاعن هذه الدفوع امام محكمة الاستئناف في مرافعته الخطية مرة اخرى ولم تقم محكمة الاستئناف بالرد عليها مما يعتبر خللاً قانونياً يعيب القرار المطعون فيه ومخالفة واضحة لنص المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية قيام محكمة الاستئناف بالغاء الحكم الصادر عن محكمة البداية دون الرد على كافة اسباب الاستئناف والدفوع المثارة فيه وان تعالج في حكمها اركان الجريمة واستظهارها من الادلة والاسباب الداعيه الى ادانة المتهم الطاعن بالتهمة المسندة اليه حتى تستطيع محكمتنا بسط رقابتها على القرار المطعون فيه مما يشوب القرار المطعون فيه بقصور في التعليل والتسبيب ويوجب نقض الحكم عملا باحكام المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية لهذه الاسباب وعليه ودون البحث في باقي اسباب الطعن في هذه المرحلة .

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة استئناف القدس لتحكم فيها من جديد بهيئه مغايره على ضوء ما بيناه واعادة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/01/2019