المادة رقم 107 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تسليم المتهم إلى النيابة العامة واستجوابه
1- يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه.
2- يستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال، أما المتهم المطلوب بمذكرة إحضار، فعلى وكيل النيابة أن يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية