المادة رقم 105 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إجراء الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة
يجب أن يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه.