السنة
2016
الرقم
27
تاريخ الفصل
1 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عمــاد سليـم سعــد

وعضويــة القضـــاة الســـادة: رفيق زهد، مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني

 

الطـاعـــــــــن : ف.ح / عزون / قلقيلية   

             وكيلاه المحاميان : أحمد السيد و/أو ريما السيد مجتمعين و/أو منفردين / نابلس

المطعون ضده : الحق العام ( النيابة العامة )

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/01/2016 للطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف الجزائي رقم 454/2014 والصادر بتاريخ 07/12/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المتسأنف والصادر بالجناية رقم 17/2010 بداية نابلس والصادر بتاريخ 27/10/2014 والقاضي بإدانة (المتهم) الطاعن بالتهمة المسندة إليه وهي السرقة خلافاً للمادة 401 عقوبات لسنة 60 والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات .

يستند الطعن لما يلي :

1- الطاعن يلتمس قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ رقم 3 لسنة 2001 ودون ايداع مبلغ خمسون دينار التأمين حيث أن الطاعن موقوف بسجن رام الله عملاً بالمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ رقم 3 لسنة 2001 .

2- أخطأت محكمة استئناف رام الله في تطبيق القانون بجلسة 07/12/2015 حيث عقدت الجلسة بحضور المستأنف (الطاعن) وتلت حكمها دون حضور (محامي الدفاع عنه) وفي هذا أيضاً خرقاً خطير جداً حيث أننا أمام استئناف جزائي في جناية وانتهاك لأبسط حقوق الدفاع وهو الحق الوحيد المقدس اذ لا يجوز ان يمثل المتهم أمام محكمة الجنايات دون حضور محامي الدفاع عنه فما بالكم أمام محكمة الاستئناف حيث أن المادة 244 إجراءات جزائية الزمت المحكمة انتداب محامياً للدفاع عن المتهم اذا كان لا يستطيع توكيل محامي للدفاع عنه ومن هذه المادة يفهم بطلان السير بالجنايات دون حضور محام عن المتهم فما بالكم بالاستئناف وأمام محكمة الاستئناف والذي لا يقبل الطعن أمامها الا بلائحة استئناف موقعة من محام مزاول.

3- أخطأت محكمة استئناف رام الله ومن قبلها محكمة بداية نابلس فيما توصلت إليه حيث ان الحكم المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف رام الله وايضاً الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس مخالفان للقانون حيث أخطأت المحكمة في فهمها وتفسيرها للمادة 401 من قانون العقوبات الأردني النافذ رقم 16 لسنة 60 حيث أن اركان وعناصر هذه المادة غير متوفرة ولا مجال لتطبيقها على وقائع الدعوى .

4- أخطأت محكمة استئناف رام الله ومن قبلها محكمة بداية نابلس في اعتبار اقوال المتهم بافادته المعطاة للنيابة العامة ولمأمور الضبط القضائي صحيحة من حيث الشكل ومتفقة والقانون ذلك أنها جاءت مخالفة للمواد الأمرة 34 و 97/2 و 105 و 214 اجراءات جزائية حيث أن اقواله لدى الشرطة كانت بتاريخ 12/03/2003 بعد توقيفه اكثر من 24 ساعة والنيابة استجوبته بتاريخ 03/04/2003 أي بعد 15 يوماً من توقيفه بعلم النيابة العامة حيث أن الشرطة أحالته موقوفاً للنيابة العامة بتاريخ 16/03/2003 وهذا واضح من كتاب الإحالة من الشرطة للنيابة وهذا مخالف للقانون ويبطل هذه الإفاده ولا يمكن التعويل عليها .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

 

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ان الطاعن (المتهم) قدم بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 02/09/2014 من قبل النيابة العامة في مدينة قلقيلة حيث أسند له واخر تهمة السلب خلافاً لأحكام المادة 401 فقرة (1) ع لسنة 1960 وقدم لمحكمة بداية قلقيلية التي استكملت إجراءات المحاكمة وأصدرت حكماً قضت بموجبه بالإدانة بتاريخ 27/10/2014 بموجب الجناية رقم 17/2010 وحكمت عليه بموجب ذلك بالأشغال الشاقة خمس سنوات .

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة البداية في قلقيلية فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 454/2014 لدى استئناف رام الله والتي قضت بتاريخ 07/12/2015 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع وحول أوجه الطعن الواردة في لائحة الطعن والتي كانت ترديداً لما ورد في لائحة الطعن الاستنئافية ما ورد في البند الأول منها على بطلان الحكم المطعون فيه كون محامي الطاعن لم يحضر جلسة النطق بالحكم .

ولما أن حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ وكيل يعتبر من الضمانات الأساسية في الدفاع التي لايجوز للمحكمة إغفالها (ابتداء) .

ولما كانت حقوق الدفاع قد استنفذت فيما قدم من أوجه دفاع أمام المحكمة فإن عدم حضور المحامي الوكيل جلسة النطق بالحكم لا يرتب أي بطلان وليس به أساساً ماساً بحق الدفاع الذي نعى عليه الطاعن في لائحة طعنه ويغدو هذا الوجه غير وارد ويتعين رفضه .

أما بخصوص وجه النعي الثاني المتضمن خطأ محكمة البداية ومحكمة الاستئناف في تفسير صريح المادة (401) ع لسنة 1960 .

لما كان صريح المادة 401/1 ع لسنة 1960 ينص يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الاتية :

أ‌    أن تقع السرقة ليلاً

ب‌  بفعل شخصين أو أكثر .

ت‌  أن يهدد السارقون كلهم أو احد منهم بالسلاح ....

والذي نراه على ضوء ما تقدم أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة قانون وواقع كان لا بد لها ان ترد و تعلل سبب الاستئناف الذي يشير الى ان تطبيق المادة 401 ع لسنة 1960 والذي اعتبرته غير وارد .

وحيث أن ما أورده الحكم المطعون فيه من هذه الناحية جعل لمحكمة الدرجة الأولى ان تنفرد بتقدير أٌقوال الشهود و البينات دون رقابة من محكمة الاستئناف فإن محكمة الاستئناف تكون قد خالفت الاثر الناقل للاستئناف وحجبت نفسها عن معالجة هذا السبب وتخلت عن تقدير الدليل فيه مما يعيبه بالخطأ والقصور ويستوجب نقضه وإن كانت محكمة الاستئناف قد أجابت عن هذا السبب قولها ان قرار المحكمة اشتمل على المادة القانونية والفعل واعتبرت السبب غير وارد لأنها بذلك تكون قد أخطأت في تقدير الدليل المؤثر في النتيجة الحكمية والفعل الواجب التطبيق حيث كان يتوجب عليها ان تحيط بمضمون التهمة المسندة ودلالتها وفحصت الدفاع المؤسس عليها حتى تتمكن من الوقوف على صحيح الواقع والقانون ولا يكفي في هذا الصدد مجرد الإشارة المجملة لأوراق الدعوى وانما يتعين ان تبين في الحكم مؤدى ملف المستندات والبينات والاعتراف الوارد على الفعل دون أن يكون مجملاً ولا يجوز لها قانوناً ان تنأى عن الإجابة على السبب الاستئنافي المذكور الأمر الذي يجعل من حكمها مبني على قصور في التعليل لأن المحكمة مقيدة بوجوب ايراد الأسباب التي استندت اليها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان قد أخذت في تفسيره باعتبار حكمها مقبول أم لا .

الأمر الذي نجد معه ان هذا السبب من أسباب الطعن وارد على الحكم المطعون فيه ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه ولما كان الأمر كذلك ولعدم وجود ما يبرر بحث باقي أسباب الطعن 

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تحكم المحكمة بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإلغائه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه والإفراج عن الطاعن ما لم يكن موقوفاً على قضايا أخرى .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   01/09/2016

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة