السنة
2016
الرقم
27
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنفة: شركة ترست العالمية للتامين / البيرة 

                 وكيلها المحامي موسى الصياد / البيرة 

المستأنف عليه : صبحي عبد الحليم موسى شقير / الزاوية

                وكيله  المحامي: نافز سياج و وبسيم صالح   

 

القرار المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 06/12/2015 في الدعوى المدنية رقم 1164/2013 و القاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 116244 شيكل بالإضافة لمبلغ 500 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف و اتعاب للمحاماة و الفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

يستند هذا الاستئناف إلى مجمله :-

1.  اخطات المحكمة باعتماد نسبة عجز 10% بينما  اللجنة الطبية المحلية لم تمنحه أي نسبة عجز وكذلك وكيل المستأنفة لم يقر بهذه النسبة .

2.  اخطات المحكمة بطريقة احتساب بدل مقدار الدخل المستقبلي  كونه موظف ولم ينقص دخله واخطات المحكمة باعتماد دخله الشهري من وظيفته ومن عمله الاضافي

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية و كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف و التمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان محكمة الدرجة الاولى استندت في الحكم للمستأنف عليه بدل عجز جزئي دائم 10% الى ما جاء في تقرير اللجنة الطبية العليا وهو احدى مفردات المبرز م/1 والذي جاء فيه ان اللجنة الطبية العليا اجتمعت بتاريخ 03/07/2013 وبعد اجراء الكشف على المستأنف عليه وبعد الاطلاع على التقارير الطبية تبين انه يعاني من محدودية في حركة الرقبة واعطي نسبة عجز 10% حسب المادة 37 -5-أ من كتاب نسبة العجز ومدة التعطيل شهر واحد . وتم ابراز تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المحلية  من قبل المستأنفة المبرز م ع/1 و الذي لم يعطي المستأنف عليه نسبة عجز و نجد ان محكمة الدرجة الاولى استندت الى التقرير الطبي صادر عن الجنة الطبية الاعلى من اللجنة المحلية وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص  يتفق مع الوزن السليم للبينة وان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان كون المستأنف عليه موظف فان حقه في بدل فقدان الدخل المستقبلي يبقى قائما وان لم ينقص لدخه ذلك ان حقه هذا بسبب عجز نتج عن الحادث وهذا ما جاء في قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 229/2010 اما بخصوص اعتماد الدخل الاضافي فإننا نجد ان المستأنف عليه في لائحة الدعوى يدعي بانه كان يعمل بالإضافة لوظيفته الحكومية محاسب بدوام جزئي لدى محلات الزاوية لمواد البناء براتب شهري 2600 شيكل واننا نجد ان المستأنف عليه لم يقدم اية بينة على هذا الادعاء سوى الكتاب الصادر عن محلات الزاوية لمواد البناء احدى مفردات المبرز م/1 وهي شهادته لم يهمه التي  تفيد بان المستأنف عليه كان يعمل لديهم بوظيفة محاسب في الوقت الجزئي براتب 2600 شيكل اعتبارا من تاريخ 01/02/2011 لغاية 05/08/2012 وحيث ان هذا المبرز قد تم الاعتراض عليه بدون دعوى منظمة وبما ان هذا المبرز لا يصلح سندا رسميا حتى يكون دليلا بحد ذاته وبالتالي وكون هذا لا يشكل دليلا بحد ذاته دون شهادة منظمة حوله هذا اضافة الى ان هذا العمل ليس دائما حتى يترتب عليه حقا دائما للمستأنف عليه وبالتالي لا يجوز والحالة هذه اعتماده باعتباره دخلا دائما وثابتا للمستأنف عليه اما بخصوص الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه من وظيفته الاساسية وفق ما جاء في قسيمة الراتب هو مبلغ 2935 شيكل بخصم منها بدل المواصلات الثابتة مبلغ 675 شيكل كون الدخل الذي يعتمده هو الدخل الخالي من النفقات وبالتالي 2260 شيكل وهو ما يعتمده لغايات حساب التعويض و عجز فان المستأنف عليه يستحق التعويضات التالية .

1- بدل مقدار دخل مستقبلي حسب العمليات الحسابية التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى بعد تعديل مقدار الدخل وهي 2260×10% ×40 شهر غير مرسمل من تاريخ الحادث وحتى تاريخ حكم الدرجة الاولى = 9040 ومن تاريخ الحكم وحتى بلوغه سن الستين مرسمل 312 شهر تصبح بعد الرسملة 174.4159 × 10% ×2260 =39418 شيكل ويكون مجموع الدخل المستقبلي  48358 شيكل

2- لا يستحق بدل تعطيل عن العمل لمدة شهر كون راتبه لم ينقطع اضافة الى ان المحكمة اعتمدت نقصان الدخل من تاريخ الحادث

3- بدل الم ومعاناه عن نسبة العجز مبلغ 500 دينار وعليه وعلى ضوء ذلك فان الاستئناف والحالة هذه يرد على الحكم المستأنف

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ 48358 ثمانية واربعون الف وثلاثمائة و ثمانية وخمسون شيكل بالإضافة لمبلغ خمسمائة دينار اردني للمستأنف عليه مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به وتأييد الحكم المستأنف فيم عدا ذلك .

حكما حضوريا  تلي  علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/10/2016

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة