السنة
2017
الرقم
50
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

     الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

           

  المستأنفه : شركة المجموعه الاهلية للتأمين/ نابلس  

  و كيلها المحامي  مجدي ابو صالحة / نابلس

المستأنف عليه: رفعت علي عبد الله كتانه /طولكرم  

و كيله المحامي احمد شرعب /طولكرم  

 القرار المستانف :  القرار الصادر عن محكمة  بداية طولكرم بتاريخ 15/12/2016  بالدعوى الحقوقية رقم 172/2014  والقاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 65642.8 مع الرسوم  و المصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماه

يستند الاستئناف الأسباب التالية:

1- اخطأت محكمة اول درجة في الية احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي كونها لم تخصم منه مدة التعطيل التي حكم له بها و عليه القرار مبني على حسابات خاطئه و واجب التعديل .

2- اخطأت محكمة اول درجة بعدم خصم مبلغ الدفعات المستعجلة المقدره بمبلغ 10000 شيقل و التي اقر وكيل المستأنف عليه باستلامها .

3- اخطأت محكمة اول درجة بالاعتماد على التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بتحديد نسبة العجز كونه لم يتضمن فيما اذا كانت نسبة العجز دائمة ام مؤقته وظيفي او غير وظيفي .

4- تتمسك المستأنفه بتقديم بينتها المتمثلة بدعوة رئيس اللجنة الطبية العليا و / او تسطير كتاب للجنة الطبية العليا  لبيان فيما اذا كانت نسبة العجز وظيفية او غير وظيفية دائمة او مؤقته ومدى تعلقها بالحادث

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 26/2/ 2017 تقرر تصحيح الخطأء المادي برقم الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف و الوارد بلائحة الاستئناف ليصبح 172/2014 بدلا من 172/2012 ، و بجلسة 28/2/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و تقرر عدم اختصام المدعى عليه الاول بهذا الاستئناف و ذلك لعدم الاشارة بالحكم المستأنف الى الزام المستأنفه و المدعى عليه الاول بالمبلغ  بالتكافل و التضامن ، ثم كرر و كيل الجهة المستأنفه لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف ، وبذات الجلسة تقرر تكليف وكيل المستأنفه بالمرافعه وعدم اجابة طلبه بتقديم بينة تتمثل بدعوة رئيس اللجنة الطبية او تسطير كتاب للجنة الطبية لبيان فيما اذا كان العجز وظيفي او غير وظيفي مؤقت او غير مؤقت و مدى تعلقه بالاصابة على ان تقرر المحكمة حتاجتها لذلك عند اصدار الحكم   وبجلسة 2/4/2017  ترافع وكيل الجهة المستأنفة ملتمسا اعتبار لائحة استئنافه ومرافعاته امام محكمة اول درجة  مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه  و بجلسة 30/4/2017 تقرر فتح باب المرافعة و الكتابة للجنة الطبية العليا لبيان فيما اذا كانت نسبة العجز الواردة بتقريرها دائمه ام موقته و علاقتها بالحادث و كذلك تقرر تكيلف و كيل الجهة المستأنف بايداع صورة طبق الاصل عن ملف الدفعات المستعجلة و بجلسة 4/6/2017 ضمت صورة عن الطلب المستعجل رقم 47/2012 و بجلسة 24/10/2017 ورد كتاب اللجنة الطبية العليا ثم كرر الوكلاء اقوالهم و مرافعاتهم السابقة و بجلسة 21/11/2017 ختمت الاجراءات

المحكمة

 بالتدقيق و المداولة  وفيما يتصل بالسبب الاول من اسباب هذا الاستئناف  و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة في احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي كونها  لم تخصم مدة التعطيل منه ،  برجوعنا الى الحكم المستأنف نجده قد انتهى الى ان المستأنف قد تعطل عن العمل مدة ستة اشهر و انه يستحق بدل مدة التعطيل مبلغ 23356.8 شيكل  ، وانه يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي عن الفترة الممتدة من تاريخ الحادث حتى تاريخ صدور الحكم  24524.64 شيكل ،  وبحساب محكمتنا لما يستحقه المستأنف  عليه بدل فقدان دخل مستقبلي عن الفترة الممتدة من تاريخ الحادث و حتى تاريخ صدور الحكم ،  نجد ان الحادث موضوع الدعوى وقع  بتاريخ 16/8/2011 في حين ان حكم محكمة اول درجة قد صدر بتاريخ 15/12/2016 اي بعد مرور خمس سنوات و ثلاثة اشهر و تسعة وعشرون يوم اي ما يعادل 64 شهر  ،   يحسم منها مدة الستة اشهر المحكوم بها للمستأنف عليه  بدل تعطيل  و بالتالي يتبقى له مدة 58 شهر  تكون غير مرسملة  ، و لما كان مقدار الدخل البالغ 3892.8  و كلك نسبة العجز البالغه 10% و التي انتهت اليهما محكمة اول درجة  ليس محل منازعة بهذا  السبب من اسباب الاستئناف ، وباعتمادنا  على هذه المعطيات  فان المستأنف عليه يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي عن المرحلة الممتدة من تاريخ الحادث حتى تاريخ صدور محكمة اول درجة ، 3892.8 مقدار الدخل × 10% نسبة عجز × 58 شهر االفترة الممتدة من انتهاء مدة التعطيل حتى صدور الحكم = 22578 شيكل و حيث ان احتساب محكمة اول درجة لبدل فقدان الدخل المستقبلي بعد صدور حكم محكمة اول درجة و البالغ 12988.59 شيكل لم يكن مثار طعن  بالتالي فان مجموع ما يستحقه المستأنف عليه كبدل لفقدان الدخل المستقبلي عن المرحلتين هو 35566.5  شيكل ، و حيث ان محكمة اول درجة انتهت لنتيجة مغايرة باحتسابها  لبدل فقدان الدخل المستقبلي فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف من هذا الجانب .

وبخصوص السبب الثاني و المتضمن تخطئة محكة اول درجة بعدم حسم مبلغ عشرة الاف شيكل بدل دفعات مستعجلة  ، و في هذا و برجوعنا الى الملف الدعوى الاساس  نجده يتضمن اقرار من وكيل المستأنف عليه بقبض  مبلغ 10000 شيكل كدفعات مستعجلة بموجب الطلب رقم 47/2012 ، و برجوعنا لصورة طلب الدفعات المستعجلة رقم 47/2012 المضمومه لملف لاستئناف ، نجد من الثابت ان المستأنف عليه قبض مبلغ عشرة الاف شيكل بموجب اقرار وكيل المستانف عليه وفقا للمصالحة التي ابرمت ابتداء بالطلب المستعجل رقم 47/2012  وذلك بدل تعطيل عن العمل و بدل  نفقات علاج وأدوية وبدل مواصلات  و لم تقدم اي بينة عليها بطلب المستعجل المشار اليها ، و لما كان الامر كذلك فان  المبالغ المقبوض بموجب الطلب المشار اليه  يعتبر جزء من حساب التعويض النهائي و يتوجب حسمها منه مما يجعل ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف  .

 و بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة باعتماد نسبة العجز 10% عجز دائم و ظيفي على الرغم من ان تقرير اللجنة الطبية العليا جاء خاليا من بيان فيما اذا كانت نسبة العجز دائمة ام مؤقته ، و في هذا و لما كانت اللجنة الطبية العليا و في  كتابها  المودع بين اوراق ملف الاستئناف  قد وضحت بان نسبة العجز التي لحقت بالمستأنف عليه هي نسبة عجز وظيفي دائمه ناتجة عن الحادث ، الامر الذي يجعل ما جاء في هذا السبب من اسباب على غير ذي جدوى و لما كان ذلك فانه يكون مستوجب الرد .

اما السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن طلب تقديم البينة امام محكمتنا  و ذلك بدعوة رئيس اللجنة الطبية و / او تسطير كتاب اللجنة الطبية العليا  لبيان فيما اذا كان نسبة العجز وظيفية و دائمة او غير ذلك و تعلقها بالحادث ، و حيث تقرر مخاطبة اللجنة الطبية العليا و فق ما جاء بطلب  الجهة المستأنفه  و عادت مشروحات اللجنة الطبية العليا تشير الى ان نسبة العجز المقرره هي نسبة عجز وظيفي و دائمة وناتجة عن الحادث ، الامر الذي يجعل غاية المستأنفه من هذا السبب من اسباب الاستئناف  و كذلك من طلبها الختامي الوارد بلائحة الاستئناف بالمساح لها بتقديم البينة المشار اليها  قد تحققت مما يجعل التشبث في هذا السبب على عير ذي جدوى ايضا .مما يجعله لا يرد على الحكم المستأنف

مما تقدم وحيث ان السبب الاول و الثاني  من اسباب الاستئناف  يردان على الحكم المستأنف

لذلك

 لذا فاننا نقرر قبول الاستئناف  موضوعا و تعديل الفقرة الحكمية  فيما يتصل ببدل فقدان الدخل المستقبلي  ليصبح 35566.5  شيكل ،  وحسم مبلغ 10000 شيكل من مبلغ التعويض النهائي ليكون مجموع ما يستحق للمستأنف عليه في هذه الدعوى هو ثلاثة وخمسون الف و ستمائة وسته وتسعون  شيكل و نصف (  53696.5 شيكل )  و الا بقاء على  حكم فيما عدا ذلك و تضمين المستأنف عليه رسوم ومصاريف الاستئناف وخمسون  دينار اردني بدل اتعاب محاماه للجهة المستأنفة عن هذه المرحله .  . 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/11/2017