السنة
2019
الرقم
640
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السادة القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل.

 

 المســــــــتأنف: مجدي نسيم محمد سعيد (كركور) / طولكرم

وكيله المحامي جاسر زهير خليل

المستأنف عليه: شركة الوطنية للتأمين / طولكرم / بجانب بنك فلسطين

                    وكيله المحامي أيمن خنفر

الوقائع والإجراءات

تقدم وكيل المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 28/03/2019 عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى المدنية رقم 237/2016 والقاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 3120 شيكل                        و1080 دينار للمدعي ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أتعاب محاماة.

وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  قبول الاستئناف شكلا ً لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية.

2-  تخطئة محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم ببدل العجز سواء كان وظيفي أو غير وظيفي وذلك من بلوغ سن الستين بنسبة العجز حيث أن الإصابة بالوجه تركت أثاراً.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً وموضوعا ً وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى هو تعديل الحكم مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

 

إجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 04/07/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه، وترافع وكيل المستأنف بجلسة 08/10/2019 وترافعت وكيل المستأنف عليه بجلسة 07/11/2019، وحجزت الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم وبجلسة 12/12/2019 تقرر فتح باب المرافعة وتكليف وكيل المدعي بإحضار الهوية الشخصية للمصاب وبجلسة  19/12/2019 أبرزت البطاقة الشخصية وميزت بالحرف م/1 وكرر الوكيلين أقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وبجلسة 31/12/2019 تم إصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالاطلاع على لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب، نجد أن السبب الأول منها يتعلق بالقبول الشكلي للاستئناف وهو ما قررت المحكمة بخصوصه بجلسة 04/07/2019 فيكون هذا السبب قد تم الرد عليه من قبل محكتنا.

        أما بخصوص السبب الثاني والمتعلق بتخطئة محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم للمدعي (المستأنف) ببدل العجز كون أن العجز لدى المستأنف غير وظيفي، فإننا وبرجوعنا إلى المبرز ك/1 وهو تقرير اللجنة الطبية العليا الصادر بتاريخ 17/10/2018 والمتعلق بالمستأنف، نجد أن اللجنة قد قررت نسبة عجز للمستأنف تقدر بــ 10 % حسب المادة paray 5 /2/B  عجز غير وظيفي.

       وبما أنه قد ثبت أن المستأنف قد ترتب لديه نسبة عجز دائم  بنسبة 10 % وفق ما جاء في تقرير اللجنة الطبية العليا فإنه يستحق بذلك تعويضا ً عن خسارة الدخل المستقبلي وفق نسبة العجز التي لحقت به ، سواء كان هذا العجز وظيفيا ً أو غير وظيفي ، ذلك أن وجود نسبة عجز دائم كلي أو جزئي تعني  تخلف حالة من العجز تحول بين الجسم وبين ما كان بوسعه القيام به بشكل كلي أو تحول بين الجسم وبين ما كان بوسعه القيام به بشكل جزئي ( انظر قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 229/2010 والذي أكد على حق المصاب الذي يعمل موظفا ً أو في أي عمل أخر أن يتقاضى بدل تعويض عن نسبة العجز الدائم الذي لحقت به ( كخسارة دخل مستقبلي ) حتى  لو زيد دخله أو راتبه ، وعليه يكون هذا السبب من أسباب الاستئناف مقبولا ً ومستوجب تعديل الحكم المستأنف في هذا الجانب.

          وحيث أن المستأنف بتاريخ 07/04/2013 وهو تاريخ وقوع الحادث موضوع الدعوى كان يبلغ من العمل 20 سنة حسبما هو ثابت من التقرير الطبي مبرز م/2 الصادر عن مستشفى الرازي، وبما أن معدل دخله الشهري هو 3120 شيكل على اعتبار أن أجرته اليومية الثابتة وفقا ً للبينة المقدمة في الدعوى هي 120 شيكل فيكون ما يستحقه المدعي (المستأنف) بدل فقدان الدخل المستقبلي عن الفترة من تاريخ الحادث إلى صدور الحكم في الدعوى بعد حسم مدة التعطيل (شهر واحد) هي:

70 شهر × 10 % × 3120 = 21840 شيكل.

عن الفترة من تاريخ الحادث من تاريخ الحكم بواقع 5 سنوات و11 شهر

3120 × 208.9717 × 10 % = 65199 مرسملة

21840 + 65199 = 87039 شيكل.

لذلــــــــــــــــــــــك

 تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ وقدره 90159 شيكل و1080 دينار أردني للمستأنف ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا ً للنقض وافهم في 31/12/2019