السنة
2017
الرقم
50
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                    وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وهاني الناطور 

 

 

المستدعـــــي:- حسن جميل حسن شحادة بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه والده المرحوم جميل حسن محمد شحادة بموجب حجة حصر الارث رقم 473/98/47 الصادرة عن المحكمة الشرعية في رام الله والبيره

          وكيله المحامي محمد الهريني / رام الله

 

 

المستدعى ضده:- النائب العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته / رام الله  

 

 

الاجراءات

بتاريخ 2/3/2017  تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في  القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 28/2/2017 والقاضي بالحجز التحفظي الاحترازي على الحساب البنكي رقم (9030005675510) الخاص بمورث المستدعي المتوفي جميل حسن محمد شحادة.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 6/3/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وقدم بينته وابرز حافظة المستندات المبرز س/1 و الشاهد حسن جميل حسن شحادة وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة قررت المحكمة  توجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

 

بتاريخ 22/3/2017 قدم المستدعى ضده لائحة جوابية طالب بنتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 25/4/2017 قدم رئيس النيابة العامة مذكرة بفك الحجز التحفظي الصادر بحق مورث المدعي (المبرز ع/1) والتمس رد الدعوى في حين صرح وكيل المستدعي بان الدعوى اصبحت غير ذي موضوع وطلب ردها.

لذلـــك

وبناءً على طلب وكيل المدعي تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 25/4/2017.