الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون الإجراءات الجزائية رقم ...
المادة رقم 56 من ...
المادة رقم 56 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
مباشرة التحقيق فور العلم
تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها بالجريمة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 365/2018 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2019-01-02
القضية رقم 579/2017 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2018-02-14