السنة
2017
الرقم
579
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : فريد عقل ، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة .

 

الطعـــــــــن الأول رقم 479/2017

الطــــــاعــــــــن :  ا.ا من اذنا ـ واد الناقية .

وكيله المحامي  يوسف ربعي

المطعــون ضــده :  الحق العام .

الطعـــــــــن الثاني رقم 590/2017

الطــــــاعــــــــن  :  الحق العام .

المطعــون ضــده :  1. ا.ا من اذنا ـ الخليل .

وكيله المحامي  يوسف ربعي

2. ا.ج / اذنا ـ الخليل .

وكيله المحامي نادر اسليمية  .

 

الاجـــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان

الأول برقم 579/2017 من الطاعن ا.ا بواسطة وكيله بتاريخ 21/11/2017 .

والثاني برقم 590/2017 من الطاعن النيابة العامة (الحق العام) بتاريخ 27/11/2017 .

وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 18/10/2017 عن محكمة استئناف القدس في الملفين الاستئنافين رقم 4/2017 و 23/2017 والمتضمن قبول الاستئناف رقم 23/2017 موضوعا ً والغاء الحكم المستانف بخصوص المطعون ضده ا.ج والحكم باعلان براءته من التهمة المسندة اليه وثانيا رد الاستئناف رقم 4/2017 من ناحية الادانة وقبوله من ناحية العقوبة بخصوص المطعون ضده ا.ا ذلك انه قد طلب امام محكمة اول درجة الرحمة كما انه في السبب السابع من اسباب الاستئناف قد طلب تخفيض العقوبة وكذلك اعمال الرحمة وعملا باحكام المادة 99 ع لسنة60 تخفيضها لتصبح سبع سنوات ونصف تحسم منها مدة التوقيف .

وتلخصت أسباب الطعن الأول بما يلي :

1.  ان القرار المطعون فيه جاء مخالف للاصول والقانون حيث كان على محكمة الاستئناف بعد اعمال نص المادة 99 ع لسنة 60 تخفيض العقوبة لحدها الادنى وفق احكام المادة 20 ع لسنة 60.

2.  ان الافعال المادية المنسوبة للطاعن والتي بنت محكمة الموضوع حكمها على اساسها لا تشكل اركان الجريمة المنسوبة اليه المادية منها والمعنوية .

3.  ان بينة النيابة جاءت قاصرة عن ربط الطاعن بما هو مسند اليه كما هو مبين في محضر التحريات المؤرخ في 01/08/2014 والمنظم من قبل جهاز الامن الوقائي والذي تبين من خلاله اختلاف اسماء الضباط الذين تم التعامل معهم من قبل الطاعن مع الاسماء الواردة في محاضر الضبط ومرافعة النيابة العامة .

4.  ان الاجراءات التي تمت في هذا الملف باطلة برمتها والتي بني عليها الحكم الطعين حيث ان التحقيقات التي تمت مع الطاعن كانت على شكل من مناوبة من قبل جميع المستشارين وان جميع محاضر الاستجواب وجميع اجراءات التحقيق تمت بعد عرضهم على النيابة العامة .

5.  كما ان استمرار التحقيق الشفوي مع الطاعن لساعات طويلة دون تدوين افادات قطعية هو من قبيل الاكراه المعنوي الامر الذي يبطل هذا الاجراء .

طالبا ً قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوععا واصدار القرار المتفق مع الاصول .

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلا ومن ثم موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني بما يلي :

1.  ان القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون حيث اخطأت محكمة الاستئناف في قرارها موضوع هذا الطعن عندما قررت اعلان براءة المطعون ضده الثاني من التهمة المسندة اليه رغم اعترافه الواضح والصريح بمحضر المواجهة الذي تم بينه وبين المطعون ضده الاول .

2.  ان القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كون ان استناد محكمة الاستئناف في تخفيض العقوبة بحق المطعون ضده الاول من خمسة عشر سنة الى سبع سنوات ونصف بحجة انه طلب الرحمة فهذا لا يعتبر تسبيبا قانونيا سليما يجعل المحكمة تقوم بتخفيض العقوبة .

طالبا قبول طعنه شكلا وموضوعا وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون والاصول . 

تقدم المطعون ضده ا.ا لائحة جوابية بواسطة وكيله طالبا بها رد الطعن شكلا وموضوعا والتصديق على القرار محل الطعن والقاضي باعلان براءة المطعون ضده . 

 

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعنين مستوفيان اوضاعهما الشكلية وضمن المدة القانونية لذا نقرر قبولهما شكلا ً .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان النيابة العامة اسندت للمتهمين كل من 1. ا.ا 28 سنة و 2. ا.ا 30 سنة من اذنا / الخليل تهمة الاشتراك خلافا للمادة 76 ع لسنة60 دس الدسائس لدى العدو والاتصال به خلافا لاحكام المادة 112 ع لسنة 60 وذلك على سند من الوقائع التالية :

قام المتهمون اعلاه وبالتعاون فيما بينهم بالاتصال بالمخابرات الاسرائيلية وتحديدا الكابتن ن. والكابتن ي. كما درج تسميتهما من قبل المتهمين وذلك خلال فترات زمنية متفرقة مقابل مبالغ نقدية متفاوته القيم على ان يجمعوا معلومات حول اسماء محددة من ابناء بلدتهم وفيما اذا كانوا يمارسون اعمالا وطنية من اجتماعات ومسيرات مناهضة وتوزيع منشورات مناهضة للاحتلال وعلى خلفية هذا التخابر مع الاحتلال تم اعتقال عدد من الاشخاص وبعضهم لا زال معتقلا حتى اللحظة والاخرون دخلوا ضمن دائرة الاعتقال والافراج عدة مرات نتيجة اعمال المتهمين .

جرى احالة الاوراق الى محكمة بداية الخليل صاحبة الاختصاص والصلاحية والتي باشرت اجراءات محاكمة المتهمين وبعد استكمال الاجراءات اصدرت بتاريخ 20/12/2016 حكمها في الدعوى الجنائية رقم 179/2014 المتمضن الحكم على كل واحد منهما بالاعقتال المؤقت لمدة خمسة عشرة سنة ونفقات محاكمة بواقع 500 دينار لكل واحد منهم .

لم يرتض المتهمان في الحكم الصادر بحقهم فطعنا به بالاستئنافين رقم 4/2017 والمقدم من المستانف ا.ا والاستئناف الاثني رقم 23/2017 المقدم من المستانف ا.ج وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله بهذين الاستئنافين اصدرت حكمها الطعين القاضي بقبول الاستئناف رقم 23/2017 موضوعا والغاء الحكم المستانف بخصوص المستانف ا.ج والحكم باعلان براءته من التهمة المسندة اليه ورد الاستئناف رقم 4/2017 المقدم من المستانف ا.ج من حيث الادانة وقبوله من حيث العقوبة وتخفيض العقوبة الى سبع سنوات ونصف عملا باحكام المادة 99 ع لسنة 60 .

لم ترتض النيابة العامة بهذا القرار وكذلك المتهم احمد مطلق فطعنا فيه بالنقض الماثل للاسباب المذكورة في لوائح طعنهما .

وفي الموضوع ؛ وعن اسباب الطعن الاول رقم 579/2017 المقدم من الطاعن ا.ا وبالرجوع للاسباب الثالث والرابع والخامس من الطعن والتي تشير الى ان الاجراءات التي تمت امام الضابطة القضائية هي اجراءات باطلة فاننا ومن الرجوع الى القرار الطعين نجد ان محكمة الاستئناف قد ا ستبعدت هذه الاجراءات بما فيها الافادات التي اخذت من الطاعن والتي اسهبت في شرحها في متن قرارها على الصفحات 6 و 7و8 من القرار عندما توصلت الى نتيجة ان النيابة العامة دون غيرها هي التي تختص بالتحقيق في الجرائم والتصرف بها الامر الذي يدفع محكمتنا الى عدم التعويل على افادات المتهمين المأخوذه من قبل مأموري الضبط القضائي وان حكم المحكمة جاء بناءعلى قناعة المحكمة فيما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى ان المتهم الاول احمد مطلق قد اعترف اعترافا واضحا وصريحا امام النيابة اعامة وفق المبرز ن/1 وهي افادته لدى النيابة العامة ومحضر المواجهة المبرز ن/1 وفي هذا الخصوص وهو واعتراف المتهم امام النيابة العامة بالمبرز ن/1 شأنه شأن باقي الادلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملا باحكام المواد 205 ، 206و 215 و273 من قانون الاجراءات الجزائية وان القانون المذكور يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لادانة المتهم اذا ما تم امام المحكمة او امام النيابة العامة الذي يشكل دليلا صالحا للادانة واعتماد محكمة الموضوع عليه في الادانة وتوقيع العقاب وان اعتراف المتهم احمد مطلق امام النيابة العامة جاء واضحا وصريحا ومفصلا بكافة وقائع الجريمة في مضمون اقواله كل ذلك يجعل من القول ان الاعتراف تم بالاكراه والقوة قولاً مجردا من اي دليل وكان على المتهم ان يقدم الدليل والبينة على عدم صحة اعترافه الامر غير المتوفر في هذه الدعوى وعليه فاننا نقرر رد هذه الاسباب وعدم قبولها .

اما بخصوص السبب الثاني ان الافعال المنسوبة للطاعن والتي بنت محكمة الموضوع حكمها على اساسها لا تشكل اركان الجريمة المنسوبة اليه فاذا ما عدنا الى الركن المادي لهذه الجريمة والذي يتمثل في النشاط المتضمن لدس الدسائس او الاتصال مع الاعداء من خلال ما قام به من مراقبة لبعض الاشخاص المطلوبين للاعداء وتحديد مكانهم مما عرضهم لاعمال تآمر من قبل الاعداء سواء بالاعتقال او الموت يشكل الركن المادي للجريمة المسندة.

وكذلك توفر الركن المعنوي هو توافر القصد الجنائي العام المتمثل في قيام المتهم بدس الدسائس او الاتصال بالعدو او عملائه عن وعي وادراك وارادة بالاضافة الى توفر القصد الخاص المتمثل في نيته في معاونة العدو على ابناء شعبه ووطنه لاعتقالهم وحبسهم او قتلهم وعليه بتوفر هذه الاركان تكون جريمة الاتصال بالعدو ودس الدسائس خلافا للمادة 118 ع لسنة 60 قد توفرت وان ادانة المتهم بهذه التهمة واقع في محله وبالتالي نقرر رد هذا السبب ايضاً .

أما بخصوص السبب الاول ان القرار مخالف للاصول والقانون في مخالفة المحكمة لنص المادة 99 ع لسنة 60 وكان عليها تخفيض العقوبة لحدها الادنى واننا وبالرجوع الى القرار الطعين نجده على النحو التالي رد الاستئناف رقم 4/2017 من ناحية الادانة وقبوله من ناحية العقوبة بخصوص المستأنف احمد مطلق ذلك انه قد طلب امام محكمة الدرجة الاولى الرحمة كما انه في السبب السابع من اسباب الاستئناف قد طلب تخفيض العقوبة وكذلك اعمال الرحمة عملا باحكام المادة 99 ع لسنة 60 تخفيضها لتصبح سبعة سنوات ونصف تحسم منها مدة التوقيف وبهذا الخصوص لا بد من بحث اسباب الطعن المقدم من النيابة العامة بالطعن الثاني رقم 590/2017 والمتعلق بالمطعون ضده احمد مطلق والذي جاء في السبب الثاني فيه ينعى على الحكم الطعين بمخالفة المحكمة للقانون عندما قامت بتخفيض العقوبة الى سبع سنوات ونصف دون تعليل او تسبيب .

وبهذا الخصوص وبالرجوع الى نص المادة 100/3 ع لسنة 60 فقد نصت " يجب ان يكون القرار المانح للاسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات او الجنح وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء وحيث ان التعليل الوارد في القرار الطعين جاء فقط كون ان المتهم طلب الرحمة قررت محكمة الاستئناف تخفيض العقوبة الى النصف ان هذا التعليل لا يكفي لمنحه اسباب مخففة تقديرية كونه قول مجرد ذلك ان هذا الامر يخضع لرقابة محكمة النقض مما يجعل من قرار محكمة الاستئناف مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومستوجب النقض ، خاصة وان تخفيض العقوبة ليس منحه وانما معالجة لها اسبابها القانونية الخاضعة لمراقبة محكمة النقض ولا يكفي ان تقتنع محكمة الاستئناف بذلك لتقررها بل عليها تقديم الاسباب التي تقنع محكمة النقض في تخفيض العقوبة او وقفها ، خاصة وان نوع الجريمة هي من الجرائم الماسة بالامن الاجتماعي للمواطنين.

لذلك نقرر قبول هذا السبب الوارد في الطعن 590/2017 .

اما بخصوص الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضده احمد جمال والذي جاء فيه ان محكمة الاستئناف أخطأت باعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه وهي الخيانة خلافا للمادة 118 ع لسنة 60 رغم اعترافه بمحضر المواجهة نجد ان محكمة الموضوع قد عالجت البينة المقدمة ضد المطعون ضده في الصفحة 9 من القرار باسهاب عندما قامت بوزن البينة والتي توصلت الى نتيجة ان المطعون ضده في افادته لدى النيابة العامة المبرز ن/2 قد انكر التهمة المسندة اليه وانكر اي علاقة له بالمتهم الاول احمد مطلق وانه ليس مرتبطا مع اليهود وليس له اي علاقة بهم وان الكلام الذي جاء على لسان احمد مطلق عني كذب وافتراء وانا لا اعرف الضابط يواف ولا الضابط موشي وانا لم اقم بمراقبة اي شخص في اذنا او خارج اذنا مع احمد مطلق وان داري هدمها اليهود وانا لست مذنبا هذا كله بعد ان استبعدت المحكمة الاجراءات والافادات التي تمت امام ماموري الضبط القضائي الامن الوقائي بعد ان وجدت انها كانت وليدة اجراءات باطلة ومخالفة لنص المادة 55 و 56 من قانون الاجراءات الجزائية كما أن افادة المتهم ضد متهم آخر لا يؤخذ بها على علاتها ولا بد من وجود بينات أخرى تسندها لذلك فاننا نقرر رد هذا السبب من الطعن الثاني رقم 590/2017 .

لهذا كله ولما تم بيانه فاننا نقرر رد الطعن رقم 590/2017 موضوعا ً بخصوص المطعون ضده ا.ا وقبول الطعن بخصوص المطعون ضده الاول ا.ا موضوعا وفسخ القرار الطعين واعادته لمحكمة الموضوع للسير به وفق ما تم بيانه وعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن احمد مطلق رقم 579/2017 موضوعا ً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/02/2018 .

 

الكاتـــــب                                                                                                الرئيـــــــس

  ن.ط

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة