السنة
2017
الرقم
579
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني
المســـــــــــــــــــــــتأنفون     :    1. ماريا هشام حسن عمرو / دورا . 2. مرسيل هشام حسن عمرو / دورا . 3. فوزية عثمان عبد العزيز عمرو / دورا .
وكيلهم المحاميان     :    همام القيق ودعاء دار موسى / رام الله .
المسـتأنـف عليهما      :    1. مهند هشام حسن عسن عمرو / دورا . 2. مأمور تسوية اراضي دورا بصفته الوظيفية .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة تسوية اراضي دورا بتاريخ 2/8/2017 في الاعتراض رقم 1154/2016 والقاضي بالاحالة الجزئية لمأمور التسوية . 

يستند هذا الاستئناف في مجمله 
الى خطأ قاضي التسوية فيما توصل اليه .
وفي المحاكمة الجارية علناً التمست وكيلة الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضورياً .
المحكمة
ان المحكمة وبالتدقيق نجد ان قرار قاضي التسوية لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال ذلك ان هذه الاحالة هي احالة جزئية ولم يقرر عدم اختصاصه حتى يصار الى اعتبار القرار قابل للاستئناف وان هذه الاحالة هي اجراء من اجراءات السير بالدعوى وبالتالي يد قاضي التسوية ما زالت قائمة على الدعوى .
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2/10/2017