المادة رقم 20 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الحد الادنى للعقوبات الجنائية
إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس عشرة سنة.