المادة رقم 20 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
الحد الادنى للعقوبات الجنائية إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس عشرة سنة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية