السنة
2016
الرقم
42
تاريخ الفصل
1 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــــي الســــــــــيد أسعد مبارك

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين، فتحي أبو سرور، خليل الصياد، تيسير أبو زاهر.

الطعن الأول رقم 42/2016:-

الطـاعـــــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: ر.ا / الجلزون

                 وكيله: المحامي ناصر الرفاعي / رام الله

الطعن الثاني رقم 65/2016:-

الطـاعـــــــــــن: ر.ا / الجلزون

                 وكيله: المحامي ناصر الرفاعي / رام الله

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   قدم في هذه الدعوى طعنان الأول من النيابة العامة والذي سجل تحت الرقم 42/2016 والثاني من المحكوم عليه ر.ا والذي سجل تحت الرقم 65/2016 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/01/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 448/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف من ناحية عقوبة الحبس فقط ورده فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستأنف والحكم على المستأنف بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ولكون المستأنف تعاون مع الجهات المختصة في التحقيق وكونه ليس من أصحاب السوابق ولطلبه الرأفة ورحمة المحكمة ولكون هذه الأسباب هي أسباب تخفيفية تقديرية فإن محكمتنا واستنادا ً للمادة 99 من قانون العقوبات تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة سنتين ونصف محسوبة له مدة التوقيف.

-   وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 42/2016 حول تخطئة محكمة الاستئناف التدخل في قناعة محكمة الدرجة الأولى وتخفيض العقوبة المحكوم بها المطعون ضده ر. من الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات إلى وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنيتن ونصف بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية.

-   لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع أحكام القانون.

-   بتاريخ 13/02/2016 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلا ً و/أو موضوعا ً.

-   وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 65/2016 بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل وتطبيق نص المادة 99 من قانون العقوبات وخالفت بذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص.

2- أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل و/أو في عدم تطبيق نص المادة 27 من قانون الكسب الغير مشروع رقم 1 لسنة 2005 والمادة 25منه المعدلة بموجب المادة 14 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 وكان عليها أن تطبق العذر القانوني المانع من العقاب لانطباق كافة أحكام وشروط تلك المادتين وخالفت القانون في الأسباب التي ساقتها لتبرير عدم أخذها بالعذر القانوني المانع من العقاب …

3- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه وخالفت نص المادة 45 من قانون العقوبات عندما حكمت بنفقات محاكمة مقدارها ألف دينار دونما طلب من النيابة العامة و/أو دون أن تحدد السبب الذي جعلها تحكم بذلك المبلغ ….

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 18/02/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعنين مقدمين ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلا ً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعنين ،،

-   وبالنسبة للسببين الثاني والثالث المستقلين في الطعن الثاني المقدم من المحكوم عليه ر.ا  نجد أنهما نفس السببين الأول والرابع من أسباب الاستئناف من حيث الشكل والمضمون، وأن محكمة الاستئناف قد أجابت على هذين السببين بشكل دقيق ومفصل وعالجتهما بطريقة صحيحة وسليمة بما يتفق وأحكام القانون لهذا نحيل الإجابة لهذين السببين منعا ً للتكرار وجاء الحكم المطعون فيه من هذه الناحية معللا ً تعليلا ً سائغا ً ومقبولا ً مما يقتضي رد هذين السببين.

-   أما بالنسبة لأسباب الطعن الأول والسبب الأول من الطعن الثاني الموحدة نجد أن التهمة التي أدين بها المحكوم عليه ر.ا كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته جناية الاختلاس خلافا ً لأحكام المادة 174/2 من قانون العقوبات وأن العقوبة المقررة قانونا ً لهذه الجناية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت.

وبالرجوع إلى نص المادة 20 من قانون العقوبات نجد أنها قد نصت على أنه إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.

-   وأن محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه كانت قد قررت الحكم بقبول الاستئناف من ناحية عقوبة الحبس فقط ورده فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستأنف والحكم على المستأنف بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات وبذلك فإن العقوبة المحكوم بها تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة، وأن تحديد مقدار العقوبة ضمن حدها القانوني أمر تقديري يعود لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع، وبما لها من صلاحية بموجب المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية إلغاء الحكم المستأنف لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر ولها بعد ذلك إما أن تحكم بأساس الدعوى أو إعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم أي أن لها استبدال قناعة محكمة الدرجة الأولى بالقناعة التي تكونها والحكم في أساس الدعوى دون أن يكون لمحكمتنا حق الرقابة عليها في ذلك.

-   ومن جانب آخر نجد أن مسألة منح المدان المحكوم عليه سببا ً مخففا ً تقديرا ً من مسائل الواقع التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع، إلا أن استعمال هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمتنا للتثبت من مدى صحتها ومطابقتها لظروف الدعوى.

-   وحيث وجدت محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ما يبرر منح المدان المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية استنادا ً لما هو وارد في مضمون حكمها المطعون فيه إلا أنها أخطأت في استعمال تلك الأسباب ذلك أنه إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى ما يبرر منح المدان المحكوم عليه أسباب مخففة تقديرية فقد كان عليها أن تقرر ابتداء الحكم بالحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في المادة 174/2، ودلالة المادة 20 من قانون العقوبات وهي ثلاث سنوات.

ومن ثم تستعمل صلاحياتها استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن حدها الأدنى طبقا ً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون العقوبات.

-   وحيث أن محكمة الاستئناف قد ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومستوجب النقض من هذا الجانب.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعنين موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/03/2016

الكاتـــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     ن.ر