المادة رقم 45 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

النفقات
النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:
1- إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم أقساماً متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وإن لم يكن خاسراً,
3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.
4- يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلاً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
5- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة الإجراء وفاقاً لأحكام قانون الإجراء.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية