المادة رقم 337 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الحكم في أساس الدعوى أو إعادتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
إذا ألغي الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر تقضي المحكمة في أساس الدعوى أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية