السنة
2016
الرقم
246
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــةالقاضـــــي السيـــــد طلــعت الطويـــل

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: محمد العمر، طالب البزور، عصام الأنصاري، عبد الكريم حلاوة.

الطاعـــــــــــن: الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضده: ر.ا / أريحا - شارع عين السلطان

        وكيله المحامي: مازن دمنهوري / أريحا

الإجـــــــــــراءات

          تقدمت الجهة الطاعنة بتاريخ 24/04/2016 بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 27/03/2016 عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الدعوى استئناف جزاء رقم 103/2015 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ وإلغاء الحكم المستأنف وعملا ً بأحكام المادة 274 فقرة 1 من ذات القانون ولعدم كفاية الأدلة نقرر إعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة إليه.

ويستند الطعن إلى الأسباب الموجزة التالية:-

1- أخطأت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بالاستناد إلى نص المادة 274 من الإجراءات الجزائية وهذا يعتبر مخالفا ً للقانون لأنها بقيت في نطاق محكمة الموضوع وكان عليها أن تدرك أنها محكمة الدرجة الثانية من التقاضي وتستند إلى نص المادة 336 من ذات القانون.

2- أخطأت محكمة الموضوع بالإشارة في حكمها لوجود مخالفة للقانون وفق ما ذكرته في نهاية الصفحة الخامسة من الحكم ولم تمارس اختصاصها بتطبيق نص المادة 337 من الإجراءات الجزائية بالحكم في أساس الدعوى أو إعادتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

3- أخطأت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بالتدخل في البينة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع دون تسبيب ولكونها لم تستمع للبينات بنفسها وخالفت نص المادة 273 من الأصول الجزائية وتسرعت في إجراءات التقاضي.

          التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً ونقض الحكم الطعين لمخالفته للقانون.

          تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية تضمنت أن القرار المطعون فيه لا يشوبه البطلان ولا يخالف القانون وأنه واقع في محله وصدر في محله ولم يخالف ما ورد في نص المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية والتمس رد الطعن موضوعا ً.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نقرر قبول الطعن شكلا ً لتوافر شرائطه الشكلية ولتقديمه ضمن الميعاد القانوني.

أما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده وفق لائحة الاتهام الموردة بتاريخ 10/12/2012 إلى محكمة صلح أريحا بتهمة الغش بالبضاعة خلافا ً لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات لسنة 1960 وتهمة التحقير خلافا ً لأحكام المادة 358 ع لسنة 1960 وتهمة التهديد خلافا ً لأحكام المادة 354 ع لسنة 1960 وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة بتاريخ 28/10/2014 إدانة المطعون ضده بتهمة الغش بالبضاعة خلافا ً لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وإعلان براءته من باقي التهم.

لم يرتض ِ المطعون ضده بهذا الحكم فتقدم بالاستئناف رقم 41/2014 إلى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية والتي بدورها قررت قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع للسماح للمستأنف بتقديم ما لديه من بينات ودفوع حرم من تقديمها وذلك بتاريخ 09/12/2014 وعليه سارت محكمة الصلح بالإجراءات وأصدرت حكما ً بإدانة المطعون ضده بتهمة الغش في البضاعة خلافا ً لأحكام المادة 433 من ق.ع لسنة1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر وقررت إعلان برائته من باقي التهم.

لم يرتض ِ المطعون ضده بهذا الحكم فتقدم بالاستئناف جزاء رقم 103/2015 إلى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية والتي أصدرت القرار الطعين بنتيجة المحاكمة.

لم تقبل الجهة الطاعنة بهذا الحكم فتقدمت لمحكمة النقض بالطعن عليه للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن وما ذكرته الجهة الطاعنة في السببين الأول والثاني من خطأ محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بالاستناد إلى نص المادة 274 من قانون الإجراءات الجزائية مما يخالف القانون وكان عليها الاستناد إلى نص المادتين 336 و337 من قانون الإجراءات الجزائية بالحكم في الدعوى بعد تقدير الأدلة ووزنها وقناعتها المستمدة منها، إننا نجد أنه من الثابت فقها ً وقانونا ً أن محكمة الاستئناف تعتبر محكمة موضوع لها ذات السلطة التي تملكها محكمة الدرجة الأولى من حيث تقدير الأدلة والوقائع ووزنها والانتهاء إلى النتيجة التي تطمئن إليها ولها أن تتدخل في قناعة محكمة الدرجة الأولى إذا وجدت من الأسباب ما يدعوا إلى الاستنتاج بأنها أخطأت في تقدير الأدلة ووزنها ولها أن تعالج في حكمها أركان الجريمة واستظهارها من البينات المقدمة الداعية إلى إدانة المتهم بما أسند إليه وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أشارت في حكمها بوجود مخالفة للقانون دون أن تتصدى لهذه المخالفة وفق نص المادة 274 من قانون الإجراءات الجزائية كما ذكرت في القرار المطعون به بأن المحكمة لم تعالج البينة المقدمة من المتهم وأنها أخطأت بعدم بحث ووزن باقي البينات التي قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى وذكرت في متن قرارها (ولما للمحكمة من صلاحيات في بحث موضوع الدعوى والبينة المقدمة في ملف الدعوى محل الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وطعن بذات الوقت تقرر نظر كافة أوراق الدعوى لإصدار القرار) وبالتالي أصدرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية القرار الطعين دون أي بحث للبينات المقدمة ودون تفسير أو تعليل للنتيجة التي توصلت إليها في حكمها مما يجعل من هذا القرار ورد قاصرا ً دون تسبيب أو تعليل مما يستوجب نقضه.

أما عن السبب الثالث من أسباب النقض والذي نعت به الطاعنة بأن محكمة البداية بصتفها الاستئنافية في أريحا أخطأت بالتدخل في البينة التي اقتنعت بها محكمة الدرجة الأولى فقد تم الإجابة على هذا السبب في معالجة السببين الأول والثاني لكون المحكمة المذكورة لم تبحث أيا ً من البينات المقدمة ونأت بنفسها من بحث أوراق الدعوى وما قدم بها وخالفت ما ورد في نص المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية مما يستجوب نقض القرار المطعون به.

لــــــــــــــــــــذلك

          فإننا نقرر قبول الطعن موضوعا ً وإلغاء القرار المطعون به وإعادة الملف إلى مرجعه للنظر به وفق القانون والأصول بهيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/12/2016

الكاتــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

      ن.ر

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة