السنة
2016
الرقم
246
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف   

 

المســــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1. حاتم محمد محمود كراجات / حلحول / الذروه 2. ريما محمود عبد المحسن كراجات / حلحول / الذروه

وكيلهما المحامي

:

هشام مرعب / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

عبد الهادي محمود عبد الهادي قراجة / حلحول / الذروه

 

وكيله المحامي

:

حاتم ملحم / الخليل







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الامور المستعجلة بالطلب رقم 113/2016 و الصادر بتاريخ 9/3/2016 و المتضمن وقف المستدعي ضدهما عن اعمال الحفر و التجريف و البناء و تغيير المعالم و الحدود في قطعة الارض موضوع الدعوى و البالغ مساحتها دونم و نصف و ذلك لحين البت بالدعوى و الزام المستدعي بتقديم دعوى خلال ثمانية ايام

 

اسباب الاستئناف

1. القرار المستأنف مخالف للقانون و الاصول

2. اخطأ قاضي الموضوع بالحكم حيث ان المستأنف عليه اوهم قاضي الموضوع بان هناك اعمال حفر و تجريف و ان هذا الجزء هو حصة المستأنف الاول بموجب اتفاقية موقعة من المستأنف ضده

3. ان المستأنف ضده لا يملك الحق في تقديم الطلب كون انه باع حصته في عام 2007 بموجب وكالة دورية رقم (146/2007) بتاريخ 16/6/2007

4. اخطأ قاضي الموضوع بتوقيف المستدعي ضدها الثانية المستأنفة الثانية كونه لم يتم تقديم اي بينة ضدها سواء كانت خطية او شفوية

5. ان المستأنفين لم يعارضا المستأنف ضده في بقية الاجزاء من قطعة الارض حيث المستأنف ان المستأنف الاول فقط هو الذي يتصرف في جزء من الارض

6. ان المستأنف ضده ادعى انه المستأنف الاول يملك 50 متر مربع و المستأنف الثاني يمتلك 100 متر و ان المستأنف لا يملك اكثر من ذلك

7. ان قاضي الموضوع اخطأ في نظر الطلب بحضور فريق واحد حيث ان المستدعي هو من شهد و هو مخالف لمجلة الاحكام العدلية

8. اخطأ قاضي الموضوع عندما قرر رؤية الطلب بحضور فريق واحد و بهذا فهو حرم الفريق الاخر من تقديم البينة

9. اخطأ مأمور التنفيذ بتنفيذ مضمون القرار كونه لم يذكر مساحة الارض التي يتم بها اعمال الحفر و ما تم به من اعمال

10.وقف البناء يلحقق ضرر بالمستأنفان مما يحرمهما من اتمام البناء

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 27/4/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً و قدم وكيل المستأنفان بيناته و هي عبارة عن س/1 و س/2 و المتضمنان مخطط و الكشف و بجلسة 13/6/2016 قدم وكيل المستأنفان بيناته و هي عبارة عن مخالصة بين المستأنف و المستأنف ضده و صورة مصدقة عن الوكالة الدورية و اتفاقية مخالصة و هما المبرزات على التوالي س/3 و س/4 و س/5 و ختم وكيل المستأنف بيناته و بجلسة 3/10/2016 قدم وكيل المستأنف ضده بيناته المفنده و هي عبارة عن ن/1 و هو صورة محضر التنفيذ بالدعوى رقم 523/2016 و ختم بيناته و بجلسة 13/10/2016 ترافع وكيل المستأنف ملتمساً الحكم حسب لائحة الاستئناف و بذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً رد الاستئناف

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى المبرزات المقدمة تجد المحكمة بانها مؤلفة س/1 و هو عبارة عن مخطط مساحة صادر عن المساح المهندس معتصم يوسف ابو ريان لقطعة الارض موضوع الطلب يظهر بها المالكين المستدعي و المستدعي ضده الاول و المبرز س/2 و هو عبارة عن تخمين للعقارات لتركة المرحوم محمود عبد الهادي و من ضمنها قطعة الارض موضوع الطلب و المبرز س/3 و هو عبارة عن اتفاقية مخالصة على حصص حاتم محمد محمود عبد الهادي منصور و المبرز س/4 و هي عبارة عن وكالة دورية تحمل الرقم 2460/2007 عدل حلحول بتاريخ 18/6/2007 و المتضمنة تنازل المستأنف ضده عبد الهادي محمود بصفته الشخصية و بصفته وكيلاً عن كل عزيه و فاطمة و يسرى و سميحة و اميره عن حصصهن في قطعة الارض موضوع الطلب الى المشترية وصال فهد محمد قراجة و المبرز س/5 و هي اتفاقية مخالصة بين المستأنف الاول و المستأنف ضده بصفته الشخصية عن ارث المرحوم محمد عبد المحسن منصور و المرحوم محمد محمود عبد الهادي انه و من خلال البينات المقدمة تجد المحكمة بان المستأنف عليه بصفته الشخصية و بصفته وكيلاً عن كل من عزيه و فاطمة و يسرى و سميحة و اميره تنازل عن حصصه في قطعة الارض موضوع الطلب الا انه و بالرجوع الى لائحة الطلب تجد المحكمة بانه مقام من كل من المستدعي عبد الهادي محمود عبد الهادي قراجة بصفته الشخصية و بصفته وكيلاً عن عبد الكريم محمود كراجة بصفته وريثاً عن المرحوم جده و والده وحيث انه وفقاً لما تقدم فان لموكل المستدعي حق في قطعة الارض و لم يتنازل عنها فيكون المستدعي عبد الكريم كراجة و المستدعي ضدهما شركاء على الشيوع في قطعة الارض موضوع الطلب .

و حيث ان الشريك على الشيوع يملك في كل  ذرة من ذرات المال الشائع فانه لا يجوز البناء في عقار على الشيوع كون ان حصة الذي قام بناء غير معروفة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى السبب الاول و هو مخالفة القرار للاصول و القانون ان هذا السبب ورد بشكل عام و عليه فيكون مردود لعدم تحديد كيفية مخالفة القرار للاصول و القانون و بالرجوع الى السبب الثاني و هو ان البناء واقع على حصته كون عبد الكريم شريك على الشيوع مع المستدعي فيكون هذا السبب مستوجب الرد .

و بالرجوع الى السبب الثالث و هو كون المستدعي لا يملك في قطعة الارض ان هذا القول صحيح بخصوص المستدعي عبد الهادي الا انه غير وارد بخصوص المستدعي عبد الكريم كونه مالك في قطعة الارض و عليه فيكون هذا السبب مردود بخصوص عبد الهادي و غير مردوده بخصوص عبد الكريم و بالرجوع الى السبب الرابع و هو عدم تقديم اي بينة بخصوص المستدعي ضدهما الثانية و بالرجوع الى شهادة المستدعي لنفسه اجده يقول ( قبل يومين قام المستدعي ضدها بالدخول الى الارض موضوع الطلب و قص الدولي و المعرش و احضار جرافة و جرف الاتربة فيها ) وعليه و لما تقدم فتكون البينة مقدمة ضد المستدعي ضدهما بانهما يقوما باعمال التجريف و ليس على المستدعي ضده الاول و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الخامس و هو عدم معارضة المستأنفين للمستأنف عليه في قطعة الارض ان هذا الدفع يكون الرد عليه هو الدخول في اصل الحق و حيث ان القضاء المستعجل لا يدخل في اصل الحق فيكون هذا السبب مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب السادس و هو ان المستأنفان يملكان في قطعة الارض اكثر مما ورد على لسان المستدعي ان هذا لا يغير من الامر شيئاً بخصوص المساحة التي يملكها اي من المستدعي او المستدعي ضده كون ان من يملك متر واحد في الارض هو شريك في كل ذرة من ذرات المال الشائع و بالرجوع الى السبب السابع و هو شهادة المستدعي لنفسه مخالف لاحكام مجلة الاحكام العدلية ان هذا يكون وارداً في حال كون ان المستدعي شهد في الدعوى الا ان الطلب هو اجراء وقتي يزول بصدور القرار النهائي بالدعوى و هنا يجب البحث في الضرر الذي يلحق المستدعي ضده و الضرر الذي يلحق المستدعي من اجراء شهادة المستدعي لنفسه ان الطلب المقدم يكون من خلاله تقديم كفالة شاملة  لكل عطل و ضرر اذا ما كان المستدعي غير محق في طلبه و فان للمستدعي حق الرجوع عليه بالضرر و عليه فيكون المستدعي ضده لا يلحق ضرر كبير الا انه في حالة كون المستدعي لم يشهد و لم يتوقف اعمال الجرف فان يكون لحق المستدعي ضرر كبير و عليه فان الضرر الذي يلحق المستدعي في حال عدم الشهادة اكثر من الضرر الذي يلحق  المستدعي ضده في حال شهادته و كونه على المحكمة ان تراعي التضرر الاكبر فيكون هناك سماح للمستدعي بتقديم نفسه للشهادة و بالرجوع الى السبب الثامن و هو خطأ قاضي الموضوع برؤية الطلب بحضور فريق واحد و عليه فانه حرم المستدعي ضده من تقديم البينة ان رؤية الطلب بحضور فريق واحد صلاحية لقاضي الامور المستعجلة سمح القانون بها اما انه حرم من تقديم بينة فان للمستأنف ( المستدعي ضده ) خيار في تقديم طلب الرجوع عن القرار و تقديم بينة لقاضي الامور المستعجلة و عليه و على خلاف القانون سمح للمستأنف بتقديم بينة امام محكمتنا من الهيئة السابقة فيكون هذا السبب غير وارد و مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب التاسع و هو خطأ مأمور التنفيذ في تنفيذ مضمون القرار ان هذا لا يعتبر عيباً في القرار المستأنف و عليه فيكون مردود . و بالرجوع الى السبب العاشر و هو وقف البناء يلحق الضرر بالمستأنف ان هذا القول يخالفه كون المستدعي قدم له كفالة تشمل العطل و الضرر و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد

لذلك

لما تقدم و حيث ان اسباب الاستئناف و البينة المقدمة لا تجرح القرار المستأنف فاننا نقرر رد الاستئناف ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكيل المستأنفان و المستأنف عليه و أفهم في 2/11/2016