السنة
2016
الرقم
211
تاريخ الفصل
2 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

احمد ابراهيم عثمان الزعول / حوسان

وكيلاه المحاميان

:

مهند مسلم و محمد دعامسة / بيت لحم

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. محمد مازن محمد ابو نعمة  2. رامي مازن محمد ابو نعمة 3. نورا مازن محمد معمر  4. ريما مازن محمد ابو نعمة  5. هديل مازن محمد ابو نعمة  6. مي مازن محمد ابو نعمة  بصفتهم الشخصية و بالاضافة لتركة مورثهم والدهم مازن ابو نعمة

 

وكيلهم المحامي

:

محمود عايش / بيت لحم






 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم و ذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب رقم (355/2014) المتفرع عن الدعوى 292/2014 و الصادر في 7/2/2016 المقدم للرجوع عن القرار المستعجل رقم 206/2014 و القاضي برد الطلب

 

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار المستأنف مخالف للقانون و الاصول لقصوره في اسبابه و مخالفته المادة 175 من الاصول

2. ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ في النتيجة التي توصل اليها لثبوت ان المستأنف له صفة في قطعة الارض و يجعل له حيازة و تصرف قانوني

3. ان القاضي اخطأ في عدم تطرقه لاحتمالية وجود الحق للمستأنف

4. ان الطلبات التي تقدم للرجوع تعمد على تغير الظروف و الوقائع و قد ثبت من الوكالة 1372/98/2004 تغير تلك الظروف و ان في ذلك دخول في الحق

و التمس قبول الاستئناف و الغاء القرار المستأنف و الغاء القرار المستعجل مع الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علناً في 4/4/2016 تقرر محاكمة المستأنف عليهم 1و3و4و5و6 حضورياً و امهال الثاني لتوكيل محامي و في 18/5/2016 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً و تقدم وكيل المستأنف عليهم جميعاً الذي تقدم بوكالة عنهم بمرافعة حول رد الاستئناف شكلاً في جلسة 2/6/2016   و تقرر في 29/9/2016 قبول الاستئناف شكلاً و كررت لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليهم و اعتبر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف مرافعة له و اعتمد وكيل المستأنف عليهم مرافعته امام محكمة الموضوع مرافعة له و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و رفعت الجلسة للمداولة لمدة ساعة و صدر هذا الحكم

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص اسباب الاستئناف (2و3و4) المتعلقة بالبينة المقدمة و كونها تثبت تغير الظروف التي كانت قائمة عند منح القرار المستعجل عن تلك التي تثبت بطلب الرجوع و لوحدة الاسباب سنقوم بمعالجتها معاً و في ذلك نقول ان المستأنف كان أحد المستدعي عليهما في الطلب المستعجل المطلوب الرجوع عنه و ان المستأنف عليهم و على الرغم من محاكمة خمسة منهم حضورياً امام محكمة الاستئناف الا انه حضر وكيلاً عنهم جميعاً و مثلهم و على الرغم من عدم ادخالهم بالمحاكمة بموجب قرار صريح الا ان حضور وكيلهم عنهم في اجراءات المحاكمة يعد ضمناً موافقة على ادخالهم مجدداً في المحاكمة كما نجد ان  مورث المستأنف عليهم كان قد حصل على قرار مستعجل بوقف المستأنف و آخر عن اكمال البناء و الحفر في قطعة الارض رقم 63 حوض 11 من اراضي بتير قضاء بيت لحم و البالغ مساحتها 33 دونم و ان المستأنف تقدم بطلب للرجوع عن ذلك القرار بداعي انه يتصرف بجزء من قطعة الارض كونه شاري لحصص من ورثة وهو يتصرف كاملاً في ملكه بموجب وكالة دورية و هو غير معتدي على الارض و قدم بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف الوكالة الدورية (س/1) و حجتي تخارج و حصر ارث (س/2) و ختم البينة اما المستأنف عليهم اعتمدا بيناتهم في الطلب المستعجل و صدر الحكم المستأنف.

من الرجوع الى البينة المقدمة من المستأنف نجد ان الوكالة الدورية (س/1) تتضمن شراء 8 أسهم من أصل 104 سهم من كامل ما يملك البائعين من حصص ارثية ورثوها عن المرحوم عبد الرحيم ابو نعمه في قطعة الارض موضوع الطلب المستعجل و بالرجوع الى بينة المستأنف عليهم نجد صورة اخراج القيد (ط/3) مسجلة باسم المورث محمد عبد المنعم محمد ابو نعمه و بما ان قطعة الارض محل النزاع هي ملك شائع بين الورثة سواء متخارج لهم او متخارجين و ان بعضاً من الورثة قد باع حصصه الارثية في الارض و لم يقدم المستأنف ما يثبت حصول القسمة الرضائية او القضائية لمعرفة و تحديد حصته التي اشتراها بالوكالة و البالغ مساحتها (1000م2) فيكون المبرر و السبب و الهدف الذي استند اليه قاضي الامور المستعجلة في فرض الحماية المؤقتة و المستعجلة للمستدعي ما زالت قائمة و لان الورثة و الشركاء يملكون على الشيوع كل ذرة من ذرات قطعة الارض و عليه يكون المستأنف اخفق في اثبات تغير الوقائع المادية او المراكز القانونية للخصوم ليتمكن من الحصول على قرار بالغاء القرار المستعجل او تعديله وفق متطلبات المادة 109 من الاصول و عليه تكون اسباب الاستئناف 2و3و4 غير واردة و نقرر ردها .

ثانياً : اما بخصوص التسبيب و التصور فيه و ما ورد بالسبب (1) من ملخص الاسباب فاننا نجد ان قاضي الموضوع قد سبب قراره بعدم تغير الظروف و بالتالي هذا ما توصلنا اليه نحن بعد وزن البينة مما يجعل من القرار المستأنف قائم على اساس قانوني صحيح و سليم و لا قصور في ذلك و الحكم متفق و المادة 175 من الاصول مما يوجب رد هذا السبب  

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه ، تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية مع الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 2/11/2016