السنة
2016
الرقم
211
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين عواطف عبد الغني و كفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهم : 1. ح.ن.

                             2. ح.ا.

                     وكيلهما المحامي احمد شرعب

                             3. فاروق حسن حمد داود.

 

موضوع الاستئناف : قرار محكمة بداية قلقيلية في الدعوى الجزائية رقم 69/2005 بتاريخ 27/3/2016 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضدهم من التهم المسندة اليهم وهي التزوير خلافاً لأحكام المادة 262 ، 265 بدلالة المادة 260 لسنة 60 لعدم كفاية الادلة.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

  1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
  2. القرار المستأنف ضد وزن البينة خاصة استبعادها لشهادة المجني عليه لنفسه واستبعادها لشهادة الخبير ج.ع .
  3. هناك تقريرين متناقضين من قبل خبيرين مقدمان في الدعوى فكان على المحكمة ومع الاحترام دعوة خبير ثالث للوقوف على الحقيقة.

 

والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني وقد تقدم وكيل المستأنف ضده الثالث بلائحة جوابية تضمنت ما يلي :

 

  1. الاستئناف مخالف للأصول والقانون.
  2. القرار المستأنف واقع في محله وموافق للقانون.
  3. ان الاستئناف تدخل في عقيدة وقناعة المحكمة بالبينة والقناعة بالبراءة وهذا مخالف للأصول والقانون.
  4. ان البينات التي قدمت في الدعوى متناقضة وغير مترابطة وغير متسلسلة.
  5. اصابت محكمة الدرجة الاولى حين استبعدت شاهدة، الشاهد الخبير ج.ا حيث ان ادوات الخبير التي استعملها هي ادوات بدائية.
  6. اصابت محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف الذي بني على قناعتها ووجدانها. .

 

والتمس بالنتيجة رد الاستئناف شكلاً وموضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

 

اجراءات المحاكمة

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 19/9/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فكررت رئيسة النيابة لائحة الاستئناف فيما انكر وكلاء المستأنف ضدهم هذه اللائحة فترافعت رئيسة النيابة ملتمسة اعتبار ما جاء بلائحة الاستئناف جزء من مرافعة النيابة العامة كما التمست اعتبار اقوال ومرافعة النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى جزء من مرافعتها ملتمسة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واصدار القرار المتفق واحكام القانون فيما ترافع كل واحد من وكلاء المستأنف ضدهم ملتمساً اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له امام محكمتنا ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى ملف الدعوى 69/2005 بداية قلقيلية الصادر بها القرار المستأنف فإننا نجد أن المستأنف ضدهم احيلوا للمحاكمة امام محكمة بداية قلقيلية بتهمة التزوير للمستأنف ضدهما الاول والثانية خلافاً لأحكام المادة 265 بدلالة المادة 260 ع لسنة 60 وتهمة التزوير للمستأنف ضده الثالث خلافاً لأحكام المادة 262 بدلالة المادة 260 من ذات القانون على سند من الوقائع التالية (ذلك انه وبتاريخ 20/3/2004 وفي مدينة قلقيلية اقدم المتهمون الثلاثة على تزوير وكالة خاصة تحمل الرقم 120/80 ومنظمة امام كاتب عدل قلقيلية وذلك بعد أن قام المتهم الاول بالتوقيع على الوكالة الخاصة بدلاً من المشتكي وذلك تم اثناء غياب المشتكي م.ا خارج البلاد وهذا وقد تم تصديق الوكالة من كاتب عدل قلقيلية المتهم الثالث وذلك بوجه غير مشروع وعليه جرت الملاحقة.

 

واثناء السير بإجراءات المحاكمة وبجلسة 9/3/2010 قررت محكمة الدرجة الاولى انقضاء الدعوى الجزائية رقم 69/2005 موضوع هذا الاستئناف بالتقادم لأنها وجدت ان قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم 9/61 هو الواجب التطبيق وتحديداً المادة 338 منه والتي تنص على ما يلي (تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة وتسقط ايضاً الدعوتان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على اخر معالجة تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها) حيث وجدت محكمة الدرجة الاولى ان الفعل المنسوب للمتهمين وقع في 20/3/1980  وهو التاريخ الذي نظمت فيه الوكالة رقم 120/80 وان اجراءات الملاحقة من قبل النيابة العامة تمت بتاريخ 11/10/1998 بالتالي فان ملاحقة المتهمين تمت بعد الميعاد القانوني المشار اليه في المادة 338/1 لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة الاستئناف حيث اصدرت محكمة الاستئناف (بهيئة مغايرة) حكمها الذي حمل الرقم 125/2010 بتاريخ 25/5/2011 والذي تضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة القضية الى محكمة الدرجة الاولى لإجراء المقتضى القانوني وذلك للأسباب التي ساقتها في ذلك الحكم المتمثلة في ان محكمة الدرجة الاولى لم تأخذ بعين الاعتبار عند اصدار قرارها المستأنف واقع الاراضي الفلسطينية من عام 1980 حتى نهاية عام 1994 حيث ان الاراضي الفلسطينية كانت خاضعة للاحتلال الاسرائيلي في تلك الفترة وكان الامر العسكري رقم 164 يحول دون ملاحقة الموظف عن مثل هذا الفعل الا بإذن مسبق من الاحتلال وان الاحتلال لم يكن يعطي مثل هذا الاذن للملاحقة وكان على محكمة الدرجة الاولى ان تأخذ بعين الاعتبار القوة القاهرة التي كانت تحول دون الملاحقة من عام 1980 حتى نهاية عام 1994 وان تعتبر هذه المدة قاطعة للتقادم لا ان يعتبرها مدة صالحة لحساب التقادم لم يرتضي المستأنف ضده الثالث بهذا الحكم فطعن به لدى محكمة النقض الموقرة والتي اصدرت قرارها فيه حمل الرقم 123/2011 بتاريخ 15/9/2011 تضمن عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها محكمة استئناف رام الله لإحالتها الى محكمة الدرجة الاولى وذلك لان موضوع الطعن ليس من عداد القرارات القابلة للطعن بالنقض ولدى اعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى اصدرت بنتيجة اجراءات المحاكمة حكمها المستأنف الصادر بتاريخ 27/3/2016 المتضمن اعلان براءة المستأنف ضدهما من التهم المسندة اليهم لعدم كفاية الادلة.

 

وبعد هذا الاستعراض للإجراءات التي تمت في هذا الملف فإننا نجد ان الجريمة المسندة للمستأنف ضدهم على فرض الثبوت وقعت في عام 1980 وهذا ما صرح به وكيل النيابة امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 17/1/2010 وهذا ثابت ايضاً من خلال الوكالة الخاصة رقم 120/80 موضوع هذه الدعوى وان الملاحقة تمت بتاريخ 11/10/1998 بالتالي فان القانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى هو قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم 9 لسنة 1961 لأنه هو الذي كان ساري المفعول وقت وقوع الجريمة المسندة على فرض الثبوت وبذلك نجد المادة (335) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المشار اليه عددت حالات انقضاء الدعوى الجزائية ومنها التقادم وان المادة (338) من ذات القانون نصت على انه (تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجناية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة 2. تسقط ايضاً الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على اخر معالمه تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها).

 

وعليه ولما كانت التهمة المسندة للمستأنف ضدهم كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته هي من نوع الجناية ولما كانت المدة المحددة لانقضاء الدعوى الجزائية في الجناية عشر سنوات وباحتساب مدة سريان التقادم ما بين التاريخين تاريخ وقوع الجريمة على فرض الثبوت 1980 وتاريخ الملاحقة في 11/10/1998 نجد أن ملاحقة المستأنف ضدهم تمت بعد الميعاد القانوني وهي فترة زمنية تزيد عن عشر سنوات، وحيث تبين انقطاع الاجراءات في مواجهة المستأنف ضدهم خلال تلك الفترة والتي تزيد عن عشر سنوات وحيث لا يوجد في ملف الدعوى ما يفيد الى وجود حائل او مانع قانوني يوقف او يمنع التقادم وحيث ان هذا الدفع يتعلق بالنظام العام ويجوز للخصم ان يتمسك به وللمحكمة اثارته من تلقاء نفسها في اية جلسة تكون عليها الدعوى فتكون الدعوى والحالة هذه سقطت بالتقادم سيما وانه لا يوجد بين اوراق الملف ايضاً ما يفيد ان النيابة العامة كانت قد تقدمت بطلب الى ضابط الشؤون العدلية آنذاك للحصول على اذن بملاحقة المستأنف ضده الثالث ومحاكمته عن التهمة المسندة اليه كونه كان موظف عمومي او انه تم رفض ذلك الاذن حتى يقال ان هناك قوة قاهرة حالت دون ملاحقته امام النيابة العامة ومحاكمته امام المحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص ونشير بذلك الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم (257/2016 نقض جزاء) الصادر بتاريخ 31/5/2016 وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى نتيجة مغايرة فإنها تكون قد جانبت الصواب ولما كان هذا الاستئناف مقدم من النيابة الذي ينشر الدعوى برمتها من جديد.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة (242) قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نقرر الغاء الحكم المستأنف ولما لمحكمتنا من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع فإننا نقرر الحكم انقضاء الدعوى الجزائية رقم 69/2005 بداية قلقيلية (موضوع هذا الاستئناف) للتقادم.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/12/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة