السنة
2021
الرقم
308
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضوية السادة القضاة : حسين عبيدات ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي ، عوني البربراوي

الطــــاعــن : ا.ش - سنيريا - قلقيلية 

                   وكيله المحامي : علي البزار - رام الله 

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 26/9/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 9/9/2021 بالاستئناف الجزائي 75/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول والقانون .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان الدعوى الجزائية لا تحتوي على إذن لمحاكمة الطاعن وفقاً للمادة 54 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 الامر الذي يجعل من كافة الإجراءات باطلة بما فيها تقديم لائحة الاتهام .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم مراعاتها ان كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى التحقيقية 22/2018 لدى نيابة مكافحة الفساد وباطلة لسبق ملاحقة الطاعن وان لائحة الاتهام التي بنيت على هذه الدعوى التحقيقية باطلة لسبق تحريك الدعوى الجزائية ضد الطاعن بموجب الملف التحقيقي 2033/2016 نيابة قلقيلية والذي تم ذكره في لائحة الاتهام .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بوقف ملاحقة الطاعن .

-بتاريخ 10/10/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه كان قد قضى بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والقاضي برد الدفع المثار من قبل الطاعن قبل الدخول بالأساس والمتمثل بإنقضاء الدعوى الجزائية لعدم وجود اذن من النيابة العامة لملاحقة الطاعن وفقاً للمادة 54 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ولسبق ملاحقة الطاعن بذات التهمة واننا نجد ان الحكم المطعون فيه فيما قضى به قابلاً للطعن بالنقض استقلالاً وفقاً للمادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه وحيث ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن .

وبالنسبة للسبب الأول فإننا نجد ان ملاحقة الطاعن قد تمت وفقاً للأصول والقانون وللأحكام الواردة في قانون مكافحة الفساد رقم 1/2005 وتعديلاته، وجاءت متفقه ونص المادة 54 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 اذ ان قرار النائب العام بإتهام المتهم ( الطاعن ) بالتهمة المسندة اليه بلائحة الاتهام ما هو الا اذن من النائب العام الى النيابة المختصه لاحالة الطاعن للمحكمة المختصه لمحاكمته ، وان توقيع لائحة الاتهام من قبل وكيل نيابة جرائم الفساد جاءت متفقه وصحيح القانون استناداً لقرار الاتهام الصادر عن النائب العام وفقاً للمادة 54 المشار اليها من السابق والمادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة للسبب الثاني فهو غير وارد قانوناً اذ لم يتقدم الطاعن بأن هناك لائحة اتهام أخرى قد قدمت بحق الطاعن بذات التهم موضوع هذه الدعوى ، وان سبق توقيف الطاعن على ذمة الملف التحقيقي 2033/2016 نيابة قلقيليه لا يغير من الامر شيئاً وسيما انه من الثابت ان هذا الملف تم إحالته الى نيابة مكافحة الفساد وتم توقيف الطاعن على ذمة هذه النيابة والتي باشرت تحقيقاتها واحالتها بموجب هذه الدعوى الى محكمة جرائم الفساد .

-لهذا تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها لتقوم بدورها بإعادتها لمحكمة الدرجة الأولى للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها ومصادرة مبلغ التأمين .

 

 

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2021