السنة
2021
الرقم
308
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
  وعضويـة القضـــــاة الســـــادة: عدنـــان الشعيبــــي، فــوّاز عطيــة، محمـــود جامـــوس،ومأمـــون كلــش

الطعن الأول رقم 203/2021

الطــــاعـــــنة: شركة فلسطين للتأمين/ رام الله

                  وكيلها المحامي إسحاق أبو عوض/ رام الله                

المطعــون ضــده:علي وفيق محتسب بواسطة والده وفيق إسحاق موسى محتسب/ أم الشرايط - رام الله

                       وكيله المحامي محمد عبد الرحمن/ رام الله

الطعن الثاني رقم 308/2021

الطاعن: علي وفيق إسحاق محتسب بواسطة والده وفيق إسحاق موسى محتسب/ إم الشرايط - رام الله

           وكيله المحامي محمد عبد الرحمن/ رام الله

المطعون ضدها: شركة فلسطين للتأمين/ رام الله

                  وكيلها المحامي إسحاق أبو عوض/ رام الله

 

 

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت المدعى عليها بتاريخ 22/6/2021 بالطعن الأول، وتقدم المدعي بالطعن الثاني بتاريخ 11/7/2021،  لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/5/2021عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين 830/2021 و841/2021 القاضي:" برد الاستئناف 841/2021 وبقبول الاستئناف 830/2021 موضوعا بحدود السبب الثالث، وتعديل الفقرة الحكمية للحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المصاب مبلغ 34224 شيقل ومبلغ 1080 دينار، مع الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولتقديم الطعنين في الميعاد القانوني ولتوافر شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي بالدعوى المدنية رقم 563/2018 امام محكمة بداية رام الله، ضد المدعى عليها موضوعها المطالبة 180670 شيقل و1080 دينار ناجمة عن حادث طرق، على سند من القول أن المدعي المصاب قاصر يبلغ من العمر 12 عاما، وأنه أثناء ركوبه دراجته الهوائية بتاريخ 25/5/2017 تعرض لحادث طرق في منطقة أم الشرايط، نتيجة صدمه من المركبة رقم 613291 ، حيث كان يقود المركبة المدعو محمد صدقي التميم التي كانت مؤمنة لدى المدعى عليها، حيث تعرض لإصابات مختلفة مكث على إثرها في المشفى وأجريت له عدة عمليات جراحية، مما تسبب له بعجز دائم بنسبة 10% .

تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية أقرت بوقوع الحادث، لكنها انكرت حجم المطالبات ومسؤوليتها عن التعويض، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 29/3/2021 قضت المحكمة :" بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المصاب مبلغ 1080 دينار و2075 شيقل ورد باقي المطالبات، مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة"، علما أن محكمة أول درجة بتاريخ 20/4/2021 و بمقتضى المادة 183 من الأصول المدنية والتجارية قررت تصحيح الخطأ المادي في الفقرة الحكمية، وأضافت فقرة تفيد:" ...على أن تودع الأموال المحكوم بها لدى إحدى البنوك العاملة في فلسطين باسم المدعي القاصر المصاب...".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، كما ولم ترتضِ به المدعى عليها، فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين المدنيين 830/2021 و840/2021، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 31/5/2021:" رد الاستئناف 841/2021 وقبول الاستئناف رقم 830/2021 وفق المنطوق الموصوف أعلاه....".

 

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها، كما ولم يلقَ قبولا من المدعي، فبادرا للطعن فيه بالنقضين الماثلين لكل منهما أسبابه، علما أن المدعي تقدم بلائحة جوابية بتاريخ 11/7/2021 من ضمن ما تضمنته:" أن الحكم الطعين جاء وفق أحكام القانون والاحكام الصادرة عن محكمة النقض.

 

وعن أسباب الطعن الأول المقدم من المدعى عليها، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله الإعابة على الحكم الطعين صدوره بصورة مخالفة للقانون والأصول.

في ذلك نرى، أن هذا السبب قد ورد عاماً مجهلاً معتلاً مخالفاً لأحكام المادة 228/4من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يتوجب معه عدم قبوله.

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بقبول السبب الثالث من استئناف المدعي والحكم له بمبلغ 32148 شيقل بدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة عجز غير وظيفي بواقع 10%.

 

في ذلك نرى أن تحديد الإصابة ووصفها وحجمها متصلا بالوصف الوارد في التقرير الطبي المحفوظ في أوراق الدعوى ،ولما كان تقرير اللجنة الطبية العليا الصادر بتاريخ 13/12/2017(المبرز م/4) أفصح عن فحص المدعي المصاب، وتبين لها:

 

أن المدعي تعرض لحادث طرق بتاريح 25/5/ 2017 وأجريت له عملية جراحية وعانى من كسر في عظام الكعبرة والزند الأيسر وندبة على الزند الأيسر بحيث تقرر منحه نسبة عجز 10% غير وظيفي وفق المادة من كتاب تقدير نسبة العجز المعمول به في وزارة الصحة وفترة تعطل 3 أشهر.

 

ولما كان كتاب تقدير نسبة العجز حدد نوعين من الندب الأولى تتصل بندبة تصنف ضمن الندبة العادية، والثانية تتصل بندبة بشعة التي حدد لها نسبة عجز 10%.

 

ولما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، بأنه لغايات حصول المصاب على التعويض المقرر قانونا، يستدعي وقوع عجز على أحد اعضاء الجسد، نتيجة الحادث بما يؤثرعلى فعالية العضو المصاب، وهذا الاجتهاد ثابت في استحقاق المصاب للتعويض متى كان العجز وظيفيا، أما في حالة العجزغير الوظيفي، ورغم أن قانون التأمين لم يفرق بين العجزين الوظيفي وغير الوظيفي، فإنه لمحكمة الموضوع أن تقف على حقيقته، فيما اذا كان هذا النوع من الاصابة يؤثر على دخل المصاب أخذه بالاعتبار عدة أمور منها جنس المصاب وعمره ومكان الإصابة وطبيعتها.

 

 وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين، نجد أن محكمة الاستئناف استندت في حكمها بتعويض المدعي (المصاب) عن بدل فقدان الدخل المستقبلي، على حكم الهيئة العامة نقض( 228/2010 )، مقتبسة  بعض العبارات الوارد فيه لإنزالها على الدعوى محل النظر، اننا والذي نراه أن إنزال حكم الهيئة العامة المذكور على واقع الدعوى الماثلة، دون تحديد معايير موضوعية مقنعة تفيد أسباب الحكم للمدعي المصاب عن بدل تلك الندبة التي لم تأخذ صفة الندبة البشعة، جعل من الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي أمرا في غير محله لمخالفته كتاب تقدير نسبة العجز، مما يغدو هذا السبب ينال من الحكم الطعين من هذا الجانب.

 

وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة بالحكم للمدعي المصاب بدل 500 دينارتعويضاً عن نسبة العجز غير الوظيفي، مما تكون قد خالفت حكم القانون.

 

في ذلك نرى، أن المادة 152/1 من قانون التأمين نصت على حق  تعويض المصاب عن الضرر المعنوي
الناجم عن حادث الطرق، بمقدار خمسون دينارا عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم، ولما كان النص قد أعطى الحق للمصاب ببدل ضرر معنوي، دون تمييز فيما إذا كان وصف العجز وظيفيا أو غير وظيفي، فهو استحقاق بدلالة النص الذي لا اجتهاد في مورده، بما يغدو السبب غير وارد.

 

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة من حيث الحكم للمصاب بمبلغ 2075 شيقل بدل مصاريف طبية وعلاجية، لا سيما وأن تعليلها لم يتفق واحكام القانون.

 

في ذلك نرى، أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع، اعتبرت جميع الفواتيرلاحقة لتاريخ الحادث ومتعلقة به، ولما كان الاجدر بالجهة المدعى عليها الطاعنة في الطعن الأول أن تقدم بينة تفندها أو تدحضها ولم تفعل، فإنها لا تملك أن تعيب على محكمة الموضوع الاخذ بها مادام أن الاقتناع بالبينة من اطلاقات محكمة الموضوع في ظل عدم وجود بينة تنفيها.

وفيما يتصل بالطعن الثاني المقدم من المدعي رقم 308/2021، ولما كانت الأسباب من 1-3 منه، حاصلها الإعابة على الحكم الطعين بصدوره بصورة مخالفة للقانون والأصول وأنه صدر ضد وزن البينة، وتخطئة محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف رقم 183/2021موضوعا بحدود سببه الثالث ورد باقي المطالبات نتيجة عدم معالجتها موضوع تأسيس الدعوى الأصلية بناء على فاتورة طبية بقيمة 500 شيقل.

فإن هذا الذي ينعاه ىالطاعن معيباً معتلاً فاقداً لركازة مخالف لمنهج بناء الطعن مستوجباً عدم القبول.

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله عدم معالجة محكمة الاستئناف لبدل المواصلات التي تكبدها المدعي

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على الحكم الطعين فقد توصلت محكمة الاستئناف إلى نتيجة مفادها :" أن حكم محكمة أول درجة قضى ببعض طلبات المدعي دون معالجة البند التاسع من لائحة الدعوى...ولما كان الامر كذلك يغدو اغفالا لطلبات موضوعية، وأن المادة 185 من الأصول المدنية والتجارية رسمت طريقة معالجة اغفال المحكمة لأحد طلبات الخصوم، ولا يصلح سبباً للطعن مستوجباً عدم القبول.

لهــــذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة  قبول الطعن الأول رقم 203/2021 في سببه الثاني فقط موضوعا، ونقض الحكم المطعون فيه من هذا الجانب، وبذات الوقت رد الطعن الثاني موضوعا رقم 308/2021، ولما كان موضوع الدعوى صالحا للحكم فيه عملا بأحكام المادة 237 من الأصول المدنية والتجارية، الحكم للمدعي المصاب علي وفيق إسحاق محتسب بواسطة والده مبلغ 1080 دينار  و2075 شيقل ورد باقي المطالبات، والزام  المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بالمبلغ المذكور، وتضمينها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به، والمصاريف التي تكبدها المدعي واتعاب المحاماة المقررة امام محكمة أول درجة فقط، على أن يودع المبلغ لدى احد البنوك العاملة في فلسطين.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/2/2023

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      س.ر