السنة
2021
الرقم
544
تاريخ الفصل
11 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي محمد مسلم 

وعضويــة القضاة السادة : حازم ادكيدك ود.رشا حماد وكمال جبر ونزار حجي

 

الطعن الاول: 362/2021

الطاعن: عبد المجيب محمد عبد المجيد الجعافرة/ترقوميا

         وكيله المحامي مازن عوض/الخليل

المطعون ضده : شركة ترست العالمية للتامين/الخليل

         وكيلها المحامي محمود الملاح/الخليل

الطعن الثاني:544/2021

الطاعنة : شركة ترست العالمية للتامين/الخليل

         وكيلها المحامي محمود الملاح/الخليل

المطعون ضده : عبد المجيب محمد عبد المجيد الجعافرة/ترقوميا

         وكيله المحامي مازن عوض/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بالطعن الاول بتاريخ 18/7/2021 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض بينما تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني بتاريخ 5/8/2021 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 28/6/2019 بالاستئناف رقم 735/2021 والاستئناف رقم 753/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 735/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 753/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 300974 شيقل ومبلغ 1770 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 362/2021 الى الاسباب التالية:

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة وهناك خطا في تطبيق حكم القانون .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث مبلغ 3000 شيقل.
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء حتى السداد التام .

  وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 544/2021 بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة وهناك خطا في تطبيق حكم القانون .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم السماح للمدعى عليها بعرض المدعي على اللجنة الطبية العليا من اجل فحصه وتقييم وضعه الصحي .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم دعوة الشاهد الثالث وائل جبرين لاثبات واقعة بيع المركبة.
  4. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم دعوة الشاهد الرابع والخامس والسادس.
  5. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لثبوت بيع المركبة دون تبليغ الشركة .
  6. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة عجز مقدارها 19% رغم ان اللجنة الطبية اشارت الى المادة 75 من كتاب نسب العجز التي تتعلق بالعجز غير الوظيفي.
  7. تخطئة محكمة الاستئناف الحكم للمدعي ببدل النفقات الطبية دون دعوة منظي الفواتير الضريبة ولكون الفواتير غير ضريبية .

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن المقدم من زميله مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ولورد الطعنين ضمن المعياد ولاستئفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 569/2016 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 630232 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 19/1/2021 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 334150 شيقل ومبلغ 1770 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة دون ربط المبلغ بجدول غلاء العيشة والفائدة القانونية.

لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 735/2021 والاستئناف رقم 753/2021 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 28/6/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 735/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 753/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 300974 شيقل ومبلغ 1770 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية.

لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل فطعنا فيه بالنقض بموجب النقض رقم 362/2021 والنقض رقم 544/2021 للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

وعن اسباب الطعن الاول رقم 362/2021 وعن السبب الاول منها وحاصله القول ان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة وهناك خطا في تطبيق حكم القانون .

وفي ذلك ولما لم يبين الطاعن وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون ووجه الصواب الذي يعتقده ووجه الخلل في البينة التي لك يتم وزنها وزنا سليما ووجه الخطا في تطبيق حكم القانون الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الاول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث مبلغ 3000 شيقل.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نجد ان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث كونه استحق تعويضا عن الالم والمعاناة عن نسبة العجز وعن المبيت في المستشفى وعن بدل العمليات الجراحية ولما قضت الفقرة الرابعة 152 من قانون التامين :اذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات (3،2،1) من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد عن 500 دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا" فان المستفاد من حكم هذه المادة ان اشارة المشرع الى الفقرات (1و2و3) وبالصيغة التي جاءت فيها فان مفهومها يكون الاجتماع وليس التخيير ما يعني ان عدم استحقاق المصاب لبدل الالم والمعاناة عن الحادث مشروط بعدم استحقاقه عن اي تعويض عن اي من الفقرات المشار اليها ولما كان من الثابت من الحكم الطعين ان المصاب استحق تعويضا حسب الفقرات (1،2،3) من المادة 152 من قانون التامين فان عدم الحكم له ببدل الم ومعاناة عن الحادث يكون موافقا لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده .

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الاول وحاصله  تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء حتى السداد التام ،ولما حملت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حكمها بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية على سند من القول ان قانون التامين خلى من اي نص يجيز ذلك وان الامر رقم 980 تقرر الغاؤه بموجب حكم الماة 190 من قانون التامين ولما كان هذا الذي خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون فان هذا السبب يغدو حريا بالرد .

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 544/2021  وعن السبب الاول منها وحاصله القول بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة وهناك خطا في تطبيق حكم القانون .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو عن كونه قولا عاما مرسلا يفتقر الى الوضوح والتحديد في بيان اوجه النعي التي عزاها الطاعن للحكم الطعين الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم احالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا من اجل فحصه وتقييم وضعه الصحي ، ولما كان احالة المصاب للجنة الطبية العليا يعود لتقدير محكمة الموضوع اذا وجدت ضرورة لذلك طبقا لحكم المادة 156 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 وحيث لم تجد المحكمة مصدرة الحكم الطعين ضرورة لذلك فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم دعوة الشاهد الثالث وائل جبرين لاثبات واقعة بيع المركبة ، ولما كلفت محكمة الدرجة الاولى وكيل المدعى عليها دفع نفقات حضور هذا الشاهد تحت طائلة اعتبارها غير راغبة بسماع شهادته وحيث لم تلتزم المدعى عليها بدفع نفقات هذا الشاهد فان عدم دعوته يكون موافقا لحكم القانون وبهذا يغدو هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الرابع من اسباب الطعن الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم دعوة الشاهد الرابع والخامس والسادس، وبما ان المدعى عليها وبجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 24/5/2021 انما طلبت فقط السماح لها باحالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا ودعوة الشاهد الشاهد الثالث ولما لم تطلب دعوة اي شهود اخرين فان تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم دعوة الشاهد الرابع والخامس والسادس يكون في غير محله لذا تقرر رد هذا السبب .

وعن السبب الخامس من اسباب الطعن الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لثبوت بيع المركبة دون تبليغ الشركة .

ولما تمثلت بينة المدعى عليها حول واقعة بيع المركبة بيعا خارجيا بشهادة الشاهد محمد قمران المستندة اقواله الى ما افاد به الشاهد فهد عمرو الذي افاد بان المدعى عليها رفضت تغيطة الحادث كون ان محقق الشركة فهد عمرو خلص الى وجود بيع للمركبة دون اشعار شركة التامين بذلك وحيث ان الشاهد فهد المذكور ذكر في شهادته ان مالك المركبة ذكر له بانه باع المركبة لشخص من عائلة الجعافر وحيث ان الامر كذلك فان المحكمة تجد ان البينة المقدمة حول واقعة بيع المركبة بيعا خارجيا هي بينة سماعية لا تصلح اساسا لثبوت الادعاء بالبيع الخارجي وبذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجة.

وعن السبب السادس من اسباب الطعن الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة عجز مقدارها 19% رغم ان اللجنة الطبية اشارت الى المادة 75 من كتاب نسب العجز التي تتعلق بالعجز غير الوظيفي.

وبعطف على النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت للمصاب ببدل فقدان المقدرة على الكسب عن نسبة العجز الاجمالية المتخلفة لديه البالغة 19% والتي تمثل 10% حسب المادة 75/1/ب و10% حسب المادة 47/2/ب من كتاب نسب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة على سند من القول بان القانون لم يشترط لاستحقاق التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب ان يكون العجز وظيفيا او غير وظيفي وانما اكتفى ان تكون نسبة العجز دائمة.

ولما جاء التقرير الطبي النهائي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية يفيد بان المدعي يعاني من كسر مزاح ومتفتت في عظمة الفخذ وندبة جراحية وتبعا لذلك منح المدعي نسبة عجز 10 % عن الكسر حسب المادة 75/1/ ب و10%  عن الندبة الجراحية حسب المادة 47/2/ب من كتاب نسب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة وبما ان التعويض طبقا لحكم المادة 155 من قانون التامين انما يكون عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب فان العجز الموجب للتعويض عن فقدان المقدرة على الكسب هو ذلك العجز الذي من شانه ان يفقد العضو المصاب من مقدرته عن القيام بذات الوظيفة التي كان يقوم بها قبل تعرضه للاصابة ولما لم ترد بينة تفيد بان نسبة العجز المتخلفة لدى المدعي عن الندبة الجراحية من شأنها ان تعيق عمل المدعي في المستقبل فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الحكم للمدعي المصاب ببدل فقدان المقدرة على الكسب عن الندبة الجراحية وعن الكسر المتفتت يكون مخالفا للتطبيق السليم لحكم القانون اذا كان عليها ان تحكم للمدعي عن بدل فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة العجز المتخلفة لديه عن الكسر المتفتت وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها .

وعن السبب السابع من اسباب الطعن الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف الحكم للمدعي ببدل النفقات الطبية دون دعوة منظي الفواتير الضريبة ولكون الفواتير غير ضريبية .

ولما ما جاء في هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق ولما جاءت الاوراق تفيد بان جميع الفواتير صادرة بعد تاريخ الحادث ولما لا يوجد في القانون ما يوجب ان تكون الفواتير صادرة عن مشتغل مرخص وان يتم ابرازها من خلال منظميها وحيث لم تقدم اي ثابت منها بعدم تعلق الفواتير بالاصابة التي تعرض لها المدعي فان هذا السبب يغدو مستوجبا عدم القبول .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن الاول رقم 362/2021 موضوعا وقبول الطعن الثاني رقم 544/2021 موضوعا بحدود السبب السادس منه ونقض الحكم الطعين ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه وعملا باحكام المادة 237/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي المصاب عن بدل فقدان المقدرة على الكسب وفق الاتي: المرحلة الاولى غير مرسملة من تاريخ الحادث حتى تاريخ الحكم على النحو التالي: 50.75 شهر ×6000 شيقل الدخل الشهري ×10% = 30450 شيقل وعن المرحلة الثانية مرسملة من تاريخ الحكم المستانف حتى تاريخ بلوغ المدعي سن 60 عاما على النحو التالي : 160.9207 شهر ×6000 شيقل الدخل الشهري ×10% = 96552 شيقل ليصبح مجموع ما يستحقه المدعي عن فقدان المقدرة على الكسب 127002 شيقل بالاضافة الى المبالغ المحكوم بها من قبل محكمة الاستئناف وهي مبلغ 1770 دينار بدل الم ومعاناة عن ومبلغ 82000 شيقل بدل مصاريف طبية وبدل تعويض عن فقدان الكسب"التعطيل عن العمل" وبهذا يكون مجموع ما يستحقه المدعي هو 209002 شيقل ومبلغ 1770 دينار اردني يحسم من هذا المبلغ ما مقداره 22331 شيقل بدل قيمة الدفعات المستعجلة التي قبضها المدعي تحت حساب التعويض النهائي ليصبح المبلغ الاجمالي المستحق للمدعي بذمة المدعى عليها بعد حسم قيمة الدفعات المستعجلة مبلغ 186671 شيقل ومبلغ 1770 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/01/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف