السنة
2021
الرقم
262
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

   وعضوية القضاة السادة حازم ادكيك و د. رشا حماد ومحمود الجبشة ونزار حجي

الطاعنة : شركة فلسطين للتامين/رام الله

          وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل

المطعون ضده: جلال علي محمد ابو مصطفى بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر محمد/نحالين

         وكيله المحامي/عمر العصا/الخليل

الإجراءات

 تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 5/7/2021 بواسطة وكيلها لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم الطعين للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 31/5/2021 بالاستئناف رقم 451/2021 والاستئناف رقم 481/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 481/2021 موضوعا وقبول الاستئناف قم 451/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للقاصر بواسطة ولي امره والده المدعي مبلغ وقدره 18270 شيقل بالاضافة الى المبالغ المحكوم بها من قبل محكمة الدرجة الاولى وهي 2961 شيقل للمدعي بصفته الشخصية ومبلغ 1160 دينار على ان يتم ايداع المبلغ الخاص بالقاصر في احد البنوك العاملة في فلسطين حتى تاريخ بلوغه سن الرشد مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي القاصر ببدل فقدان دخل مستقبلي عن الندبة الجراحية.
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اجراء الرسملة وفق جدول (ج).
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي بصفته الشخصية ببدل تعطل عن العمل رغم انه لم يثبت بانه تعطل فعلا عن العمل .

  بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

  لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الاصول.

المحكمـة

  بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

  وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 441/2016 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق قيمتها 361280 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 19/10/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي بصفته الشخصية مبلغ وقدره 2961 شيقل وللمدعي بصفته ولي امر ابنه المصاب مبلغ وقدره 1160 دينار اردني على ان يتم ايداع المبلغ الخاص بالقاصر المصاب لدى احد البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغه سن الرشد مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

  لم يقبل المدعي والمدعى عليها بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 451/2021 والاستئناف رقم 481/2021  وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 31/5/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 481/2021 موضوعا وقبول الاستئناف قم 451/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للقاصر بواسطة ولي امره والده المدعي مبلغ وقدره 18270 شيقل بالاضافة الى المبالغ المحكوم بها من قبل محكمة الدرجة الاولى وهي 2961 شيقل للمدعي بصفته الشخصية ومبلغ 1160 دينار على ان يتم ايداع المبلغ الخاص بالقاصر في احد البنوك العاملة في فلسطين حتى تاريخ بلوغه سن الرشد مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

   وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي القاصر ببدل فقدان دخل مستقبلي عن الندبة الجراحية.

   وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت للمصاب ببدل فقدان المقدرة على الكسب عن نسبة العجز المتخلفة لديه البالغة 10% حسب المادة 75/1/ب من كتاب نسب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة على سند من القول بان تخلف نسبة عجز دائم لدى المصاب موجبا للتعويض عن فقدان المقدرة على الكسب وان كان غير مؤثر في اكتساب المعيشة.

  ولما جاء التقرير الطبي النهائي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية يفيد بانه تخلف لدى المصاب نسبة عجز 10 % حسب المادة 75/1/ب  من كتاب نسب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة وبما ان التعويض طبقا لحكم المادة 155 من قانون التامين انما يكون عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب فان العجز الموجب للتعويض عن فقدان المقدرة على الكسب هو ذلك العجز الذي من شانه ان يفقد العضو المصاب من مقدرته عن القيام بذات الوظيفة التي كان يقوم بها قبل تعرضه للاصابة ولما لم يرد في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية ما يفيد بان نسبة العجز المتخلفة لدى المصاب تشكل عجزا غير وظيفيا فكان على محكمة الاستئناف مخاطبة اللجنة الطبية لتزويد المحكمة بمشروحات حول ذلك ولما لم تفعل ذلك فان هذا سبب الطعن يرد على الحكم مما يوجب نقضه.

  وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اجراء الرسملة وفق جدول (ج).

 وفي ذلك نرى ان البحث في هذا السبب يتوقف على تحديد نسبة العجز المتخلفة لدى المصاب فيما كانت تشكل عجزا وظيفيا ام لا وبالتالي فان البحث في هذا السبب في هذه المرحلة يكون غير ذي جدوى.     

  وعن السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي بصفته الشخصية ببدل تعطل عن العمل رغم انه لم يثبت بانه تعطل فعلا عن العمل .

 ولما ما جاء في هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق وبما ان محكمة الاستئناف انما قضت بتاييد حكم محكمة الدرجة الاولى لجهة الحكم لوالد المصاب ببدل تعطله عن الايام التي مكثها المصاب القاصر في المستشفى فان ما قضت به يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده.

لذلك

  تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الاول منه واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

   حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2023.