السنة
2022
الرقم
801
تاريخ الفصل
11 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

             وعضويــــةالســادةالقضــاة : د.بشار نمر ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطعن الاول:801/2022

الطاعنان:1-ايمن حمزة سليمان شاهين/الخليل

            2-ناصر ايمن حمزة شاهين/الخليل

    وكيلهما المحامي/محمد شاهين/الخليل

المطعون ضدها:شركة المشرق للتامين/رام الله

   وكيلها المحامي/وسيم الرجبي/الخليل

الطعن الثاني: 802/2022

الطاعنة: شركة المشرق للتامين/رام الله

   وكيلها المحامي/وسيم الرجبي/الخليل

المطعون ضدهما:

      1-ايمن حمزة سليمان شاهين/الخليل

      2-ناصر ايمن حمزة شاهين/الخليل

    وكيلهما المحامي/محمد شاهين/الخليل

 

 

الإجراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بالطعن الاول بتاريخ 26/6/2022 ،وتقدمت الطاعنة بواسطة وكيها بالطعن الثاني بتاريخ 5/7/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 19/5/2022 بالاستئناف رقم 1571/2021 والاستئناف رقم 1754/2021 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي ايمن مبلغ 17109 شيقل وللمدعي ناصر 392811 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 801/2022 بما يلي :

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتماد متوسط الدخل بتاريخ بلوغ المصاب سن الرشد وليس بتاريخ صدور الحكم الطعين .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتخفيض المبلغ المحكوم به للمدعي عن فترة مكوثة في المستشفى ليصبح 75600 شيقل بدلا من 78000 شيقل.

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بحسم المصاريف العلاجية التي دفعتها شركة التامين من مجموع ما هو مستحق للمدعي.

4-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بصفته الشخصية ببدل تعطل عن العمل لعدم دفع الرسم.

5-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة المطالبة بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

وبالنتيجة التمس الطاعنان قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة طعن جوابية.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 802/2022 الى الاسباب التالية:

1- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها كون ان الوكالة بالخصومة اسست من المدعي الاول  بصفته الشخصية دون ان يذكر فيها بصفته ولي امر ابنه القاصر.

2- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم اثبات وقوع الحادث وشموله بالتغطية التامينية.

3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد مطالبة المدعي ايمن لعلة السقوط.

4-تخطئة محكمة الاستئناف الحكم للمدعي بمبلغ 17109 شيقل قيمة الايصالات والفواتير الصادرة عن مكتب تكسي الاصدقاء رغم ان المدعي وبجلسة 3/3/2016 تنازل عن هذه الايصالات .

5-تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان المقدرة على الكسب بدون رسملة حتى تاريخ صدور الحكم الطعين وليس حتى تاريخ صدور الحكم المستانف.

6-الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة وجاء مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.

المحكمـة

 بالتدقيق والمداولة،ولورود الطعنين ضمن المعياد ولاستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 709/2011 لدى محكمة بداية الخليل بمواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 1131403 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 30/4/2017 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي ايمن مبلغ 114109 شيقل وللمدعي ناصر 191268 شيقل ومبلغ 10 الاف دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 386/2017 والاستئناف رقم 378/2017 ،وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 15/1/2018 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 349239 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة المحاكمة الاولى.

لم يلق حكم محكمة استئناف القدس قبولا من المدعي والمدعى عليها الاولى فطعنا فيه بالنقض بموجب النقض رقم 233/2018 والنقض رقم 304/2018 ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 24/10/2021 القاضي بنقض الحكم الطعين لعلة البطلان لعدم صدور الحكم في مواجهة القاصر الذي بلغ سن الرشد وتبعا لذلك قررت اعادة الاوراق لمرجعها لمعالجة الاستئناف رقم 386/2017 وعدم قبول الاستئناف رقم 378/2017 .

عند اعادة الاوراق للمحكمة مصدرة الحكم الطعين وبصدور القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشان تعديل قانون تشكيل المحاكم والذي بموجبه تم انشاء محكمة استئناف الخليل اصبح الاستئاف رقم 378/2017 استئناف القدس يحمل الرقم 1754/2021 استئناف الخليل في حين اصبح الاستئناف رقم 386/2017 استئناف القدس يحمل الرقم 1571/2021 استئناف الخليل،وبعد ان سارت محكمة استئناف الخليل على هدي قرار محكمة النقض، ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 19/5/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي ايمن مبلغ 17109 شيقل وللمدعي ناصر 392811 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة استئناف الخليل قبولا من المدعي والمدعى عليها فطعنا فيه بموجب النقض رقم 801/2022 والنقض رقم 802/2022 للاسباب المشار اليها في الطعنين الماثلين.

بادئ ذي بدء،تبدي المحكمة بانه سيتم معالجة اسباب الطعن الثاني قبل معالجة اسباب الطعن الاول ؛لتعلق السبب الاول وحتى الثالث منها بمدى توافر مسؤولية المدعى عليها عن التعويض.

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 802/202،،

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها كون ان الوكالة بالخصومة اسست من المدعي الاول  بصفته الشخصية دون ان يذكر فيها بصفته ولي امر ابنه القاصر.

ولما تضمنت الوكالة بالخصومة المحفوظة ملف الدرجة الاولى توكيل الموكل المحامي محمد شاهين باقامة دعوى ضد المدعى عليها لمطالبتها ببدل تعطل المدعي عن العمل نتيجة حادث الطرق الذي تعرض له ابنه القاصر والمطالبة بالتعويض المستحق لابنه نتيجة هذا الحادث،وحيث تضمنت تفاصيل المطالبة طبقا لما هو وارد في لائحة الدعوى ،وحيث جاءت الوكالة بالخصومة موقعة من المدعي ومصادق عليها من قبل الوكيل بالخصومة ،وحيث ان الامر كذلك فان توقيع الوكالة بالخصومة من قبل المدعي بصفته الشخصية وليس بصفته ولي امر ابنه القاصر لا ينعي ان الوكيل بالخصومة موكل من قبل الموكل بصفته الشخصية فقط طالما تضمنت الوكالة بالخصومة توكيل الموكل للوكيل باقامة الدعوى ضد المدعى عليها لمطالبتها ببدل التعويض المستحق للمدعي بصفته الشخصية والتعويض المستحق لابنه القاصر اذ يستفاد مما تضمنته الوكالة بالخصومة من عبارات ان الوكيل بالخصومة انما موكل باقامة الدعوى عن الموكل بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنه القاصر ،ذلك لان العبرة للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني، ولا يرد القول بان الوكالة بالخصومة مشوبه بعيب الجهالة الفاحشة كون ان جزء من الخصوص الموكل به ورد خلف الوكالة ،ذلك انه قد لا تتسع الخانة المخصصة للخصوص الموكل به لكافة ما يرغب بايراده الموكل لوكليه، ناهيك بان تدوين الخصوص الموكل به في الوكالة بالخصومة يكون بحضور الموكل الذي يوقع عليها بعد تدوين العناصر اللازمة لاتمام عقد الوكالة، وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم اثبات وقوع الحادث وعدم تقديم بينة على شموله بالتغطية التامينية.

ولما لم تنكر المدعى عليها في لائحتها الجوابية وقوع حادث الطرق وانما انكرت مسؤوليتها عن التعويض كون الحادث غير مغطى تامينيا ،وحيث تشير الاوراق الى وجود شهادة تامين صادرة عن المدعى عليها تفيد بان الحادث موضوع الدعوى كان مؤمنا لديها بتاريخ الحادث وحيث لم تقدم المدعى عليها بينة تفيد بان الحادث موضوع الدعوى غير مشمول بالتغطية التامينبة ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث والرابع وحاصلهما تخطئة المحكمة الاستئناف الحكم للمدعي بمبلغ 17109 شيقل قيمة الايصالات والفواتير الصادرة عن مكتب تكسي الاصدقاء رغم ان المدعي وبجلسة 3/3/2016 تنازل عن هذه الايصالات وتخطئة المحكمة بعدم رد  المطالبة المحكوم بها للمدعي بصفته الشخصية لعلة السقوط.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نرى بان محكمة الاستئناف انما حكمت للمدعي بصفته الشخصية مبلغ وقدره 1719 شيقل قيمة الفواتير الطبية وقيمة الايصالات الصادرة عن مكتب تكسي الاصدقاء المبرزة ضمن المبرز م/4 في حين نجد ان وكيل المدعي وبجلسة 13/3/2016 صرح :"فيما يخص سعيد ابو عيشة فاني استغني عن بدل المواصلات "،وحيث ان النفقات الطبية المحكوم به للمدعي بصفته الشخصية تعد من قبيل ما تكبده المصاب من نفقات نتيجة حادث الطرق الذي تعرض له وتعتبر دينا بذمته لصالح من دفعها وبالتالي فان المطالبة بها تخضع لمدة السقوط المقررة لسقوط دعوى القاصر التي لا تبدأ الا ب  عد مضي سنتين من تاريخ بلوغه سن الرشد طبقا لحكم المادة 86 من قانون المخالفات المدنية الذي احال اليه الامر رقم 677 لسنة 1976 باعتباره القانون الواجب التطبيق بالنظر الى تاريخ الحادث ،وبما ان المصاب بتاريخ اقامة الدعوى الاساس لم يبلغ سن الرشد فان المطالبة ببدل النفقات الطبية التي دفعها المصاب لا تكون قد سقطت بمضي المدة ويكون الحكم بها لوالد المصاب موافق لحكم القانون بيد أن المحكمة تجد انه كان ينبغي على محكمة الاستئناف ان تحسم من قيمة هذه النفقات مبلغ وقدره 6050 شيقل بدل سند القبض الصادر عن مكتب تكسي الاصدقاء الذي تنازل عنه المدعي ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين في شقه المتعلق ببدل المواصلات وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.

وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان المقدرة على الكسب بدون رسملة حتى تاريخ صدور الحكم الطعين وليس حتى تاريخ صدور الحكم المستانف.

ولما قضت محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع الحكم ببطلان حكم محكمة اول درجة لصدوره في مواجهة ولي امر المصاب بالرغم من بلوغه سن الرشد قبل صدور الحكم المستانف وتبعا لذلك اصدرت حكما جديدا من لدنها بعد وزنها للبينة المقدمة ،الامر الذي نرى معه ان احتساب محكمة الاستئناف التعويض المستحق للمصاب عن فقدان المقدرة على الكسب بدون رسملة حتى صدور الحكم الطعين باعتبار ان هذا المبلغ مستحق للمصاب يوافق التطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب.

 وعن السبب السادس وحاصله الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة وجاء مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطرته الطاعنة لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه اذ لم تبين وجه القصور في تسبيب الحكم الطعين وكما لم تحدد البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن اسباب الطعن الاول رقم 801/2022،،

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتماد متوسط الدخل بتاريخ بلوغ المصاب سن الرشد وليس بتاريخ صدور الحكم الطعين.

وفي ذلك نرى ان استحقاق المصاب القاصر لبدل فقدان المقدرة على الكسب انما يكون بتاريخ بلوغه سن الرشد ،وحيث ان الامر كذلك فان اعتماد متوسط الدخل انما يكون بتاريخ بلوغ المصاب سن الرشد،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتخفيض المبلغ المحكوم به للمدعي عن فترة مكوثة في المستشفى ليصبح 75600 شيقل بدلا من 78000 شيقل.

وفي ذلك نرى ولما توصلت محكمة الاستئناف ان الحد الاقصى للتعويض المعنوي بلغ 150 الف شيقل وكما توصلت من المبرز م/2 ان المصاب مكث في المستشفى 252 يوم ،وحيث قضت له عن هذه المطالبة مبلغ 75600 شيقل فيكون ما قضت به يوافق التطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بحسم المصاريف العلاجية التي دفعتها شركة التامين من مجموع ما هو مستحق للمدعي.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد بان محكمة الاستئناف خصمت من مجموع التعويض المستحق للمصاب المبالغ المدفوعة من قبل المدعى عليها بموجب المبرز ص/1 البالغ قيمتها 77471 شيقل ،وبعطف النظر على هذا المبرز نجده يفيد بان ما دفعته شركة التامين انما كان لامر جميعة بيت لحم العربية للتاهيل ولامر الدكتور سمير سلامة ولامر مستشفى الرعاية بدل علاج المصاب ،وحيث لم تدفع هذه المبالغ للمصاب كدفعة تحت حساب التعويض النهائي وانما دفعت للجهات التي كان يتعالج لديها المصاب فيكون ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة حسم قيمتها من مجموع التعويض المستحق للمصاب مخالف للتطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بصفته الشخصية ببدل تعطل عن العمل لعدم دفع الرسم.

ولما كان موضوع الدعوى الاصلية المطالبة ببدل تعويضات عن حادث طرق وحيث دفع المدعي رسما مقداره خمسة دنانير بما يتفق الجدول رقم 2 المحلق بقانون الرسوم فان هذا الرسم يشمل المطالبة ببدل الاضرار الجسدية التي لحقت بالمصاب كما يشمل مطالبة ولي امر المصاب ببدل تعطله عن العمل بسبب مرافقته لابنه اثناء العلاج كون ان سبب المطالبة الاخيرة هو حادث الطرق الذي تعرض له المصاب القاصر ،وحيث تفيد البينة بان والد المصاب كان يعمل باجر شهري مقداره 5000 شيقل وحيث تفيد التقارير الطبية بان المصاب مكث في المشتفى مدة 252 يوم وان الاطباء اوصوا بضرورة تواجد والدية بجانب المصاب فان عدم الحكم للمدعي عن بدل تعطله عن العمل يخالف التطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .

وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة المطالبة بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم الطعين.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن الاول رقم 801/2022 موضوعا بحدود السبب الثالث والرابع والخامس منه،وقبول الطعن الثاني رقم 802/2022 موضوعا فيما يتصل بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم حسم بدل المواصلات البالغ 6050 شيقل من مجموع التعويض المستحق للمصاب،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المدعي بصفته الشخصية يستحق بدل تعطل عن العمل 5000 شيقل الاجر الشهري÷30 يوم ×252 يوم =42000 شيقل وكما يستحق مبلغ 11059 بدل المصاريف دون احتساب بدل المواصلات البالغة 6050 شيقل لاستغناء المدعي عنها ،في حين يستحق المصاب ناصر مبلغ وقدره 470283 شيقل،وتبعا لذلك فقد تقرر تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي بصفته الشخصية مبلغ 53059 شيقل وللمصاب ناصر مبلغ وقدره 470283 شيقل،وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

          حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2024