المادة رقم 190 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. تلغي جميع الأوامر والأحكام الصادرة عن سلطات الاحتلال بشأن التأمين.

2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية