المادة رقم 190 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

الإلغاء
1- تلغى جميع الأوامر والأحكام الصادرة عن سلطات الإحتلال بشأن التأمين.
2- يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.