السنة
2017
الرقم
38
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي ايمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة: رشا حماد،محمد احشيش،محمود الجبشة،نزار حجي

   

 الطعن الاول 38/2017

الطاعن : جابي اسحق جبران حنا / بيت لحم

وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او احمد العصا / بيت لحم

المطعون ضدها : شركة التأمين الوطنيه / رام الله

 وكيلاها المحاميان رنا راحيل و/او عبد القادر ابو زید ارام الله

الطعن الثاني : 111/2017

الطاعنة: شركة التأمين الوطنيه / رام الله

 وكيلاها المحامیان رنا راحيل و او عبد القادر ابو زيد ا رام الله

المطعون ضده : جابي اسحق جبران حنا / بيت لحم

 وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او احمد العصا / بيت لحم

الاجراءات

تقدم الطاعنان في الطعنين الأول والثاني بوسطه وكيليهما للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12/12/2016 في الاستئناف المدني رقم 337/2016 والاستئناف361/2016والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعا والحكم بالزام المدعى عليها شركة التأمين الوطنية بان تدفع للمدعي مبلغ 272349 شيكل. ومبلغ 1760 دينار اردني وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و300 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي

وقد تلخصت اسباب الطعن 38/2017 بالاتي:

  1. القرار جاء مخالف للقانون والاصول.
  2. القرار مسبب تسبيب قانوني خاطيء
  3. القرار مخالف لنصوص قانون التأمين الفلسطيني
  4. القرار جاء ضد وزن البينه
  5. القرار جاء متناقض مع البينات ومخالف للسوابق القضائية وهناك خطأ في وزن البينات ، حيث اخطأت لمحكمة حين اعتمدت مبلغ 3600 شيكل كدخل للطاعن في حين انه كان من الواجب عليها أن تعتمد مبلغ 5000 شيكل كدخل شهري وهو المبلغ الذي تم اثباته
  6. اخطأت المحكمة في عدم الحكم للطاعن بمبلغ 3000 شيكل كالم ومعاناه عن الحادث وذلك تماشيا مع الاستقرار القضائي في هذا الجانب (نقض663/2012)
  7. اخطات المحكمة في عدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وكذلك اخطأت في ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاریخ صيروره الحكم قطعيا خلافا لأحكام الأمر 980 المعدل بالامر 1359

اما الطعن رقم 111/2017 فقد تلخصت أسبابه بالاتي :

  1. اخطأت محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي 3600 شيكل رغم أن المدعي سائق ومعدل دخل السائق هو 2000 شيكل فقط
  2. اخطأت محكمة الاستئناف باعتماد نسبة عجز 35.2%  رغم عدم وجود ما يثبت أن العجز ناتج عن الحادث حيث اجمع الأطباء بعدم قدرتهم على الجزم بنسبة العجز للحادث وهذا به غبن واثراء على حساب الطاعنه
  3. اخطأت المحكمة في اعتبار العجز وظيفي رغم عدم تاثر دخل المدعي

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعنين الأول والثاني قدما ضمن المدة القانونيه واستوفيا الشرائط الشكلية الاخرى نقرر قبولهما شكلا .

وفي الموضوع وحيث يبين لنا ومن خلال اوراق الدعوى ومجرياتها أن المدعي كان قد أقام دعواه امام محكمة بداية بيت لحم ، وسجلت تحت الرقم 1/2011  موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق وقع بتاريخ 12/1/2010وبعد ان سارت محكمة الدرجه الاولى في الدعوى واستمعت الى طرفيها اصدرت حكمها في الموضوع بتاریخ 22/3/2016 وقضت بالحكم للمدعي بمبلغ99128  شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك ، ولما لم يرتض طرفي الدعوى بهذا الحكم

 طعنا به استئنافا أمام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 337/2016 و361/2016 والتي بدورها اصدرت حكمها بتاريخ12/12/2016  والذي قضى بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 272349 شيكل ومبلغ 1760 دينار مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 300 دینار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا .

لم يرتض اطراف الدعوى بهذا الحكم فطعنا به امام محكمة النقض بموجب الطعن رقم 2017/38

و 2017/111 محل النظر

وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض وفيما يتعلق باسباب الطعن الاول 38/2017، الاسباب الاول وحتى الرابع وحيث أن هذه الأسباب جاءت عامه خاليه من البيان وخاليه من تحديد اوجه الخطأ المشكو منه الأمر الذي يتعذر معه بحثها ومعالجتها ، ولما كان من واجب الطاعن تحديد اوجه الخطأ وبيانه وطالما أن هذه الأسباب جاءت خلوا من أي بيان لذا فاننا نقرر الالتفات عنها.

 اما بخصوص السبب الخامس من أسباب الطعن ومفاده أن القرار الطعين جاء متناقضاً مع البينات ومخالف للسوابق القضائيه وهناك خطأ في وزن البينات ، حيث اخطأت المحكمة حين اعتمدت مبلغ 3600 شيكل كدخل للطاعن في حين أنه كان من الواجب عليها أن تعتمد مبلغ 5000 شيكل كدخل شهري وهو المبلغ الذي تم اثباته وفي ذلك ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدره الحكم الطعين مسالة تتصل بوزن البينة والتي لا رقابة لنا عليها فيما خلصت طالما أن له اصلا ثابتا وسائغا في اوراق الدعوى وطالما أنها لم تخرج بالأدلة التي وزنتها إلى غير ما يؤدي اليه مدلولها ، وحيث أن ما كانت قد توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم ناتج عن استقراء البينات ووزنها ، وحيث ثبت لها من خلال البينة التي وزنتها واطمئن اليها وجدانها بان دخل المصاب هو مبلغ 3600 شيكل وهو الذي قضت به ، وطالما أن ما توصلت اليه له اصله الثابت في اوراق الدعوى ومستندا إلى البينة التي استمعت اليها وجرى وزنها طبقا للاصول لذلك فان ما قضت به وهو من ضمن صلاحياتها التقديرية في وزن البينه وفق ما بيناه يكون صحيحا ومتفقا واحكام القانون ولا تثريب عليها في ذلك .

اما بخصوص السبب السادس ومفاده أن المحكمة أخطأت في عدم الحكم للطاعن بمبلغ 3000 شيكل كاْلم ومعاناه عن الحادث وذلك تماشيا مع الاستقرار القضائي في هذا الجانب (663/2012).

 وفي ذلك ولما كانت الماده 152/4 من قانون التأمين الفلسطيني قد علقت استحقاق المصاب عن بدل الالم والمعاناة عن الحادث بعدم استحقاقه للبدلات المنصوص عليها في الفقرات 1،2،3من ذات الماده حيث نصت الفقرة الرابعة المشار اليها على ( اذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات 1،2،3، من هذه  المادة يحق له تعويضا لا يزيد على خمسمائة دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداوله قانونا وطالما أن المحكمة كانت قد حكمت للطاعن بالبدل المنصوص عليه في الفقرة 1 من الماده 152 وهو بدلًا عن الألم والمعاناه بمقدار 50 دينار عن كل واحد بالمائه من نسبة العجز فانها بذلك تكون قد طبقت النص تطبيقا سليما نقرها عليه.

 اما بخصوص السبب السابع من اسباب الطعن والذي نعي على الحكم الخطأ في عدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وكذلك اخطأت في ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صيروره الحكم قطعيا خلافا لاحكام الامر 980 المعدل بالامر 1359 .

وفي ذلك ولما كانت مسالة ربط المبالغ المحكوم بها كتعويضات بالفائدة القانونيه مسالة لا تتفق ومبدأ التعويض ذلك أن الحكم بالفائده انما يقع على الديون المعينة المقدار والمحددة الاجال وهذا لا يتفق ولا يتوافق مع مبالغ التعويض التي لم يكن مقدارها معلوما ولم يكن استحقاقها محققا .

اما فيما يتعلق بغلاء المعيشه وحيث أن المشرع لم يوجب على المحكمة ربط المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المعيشه ما يعني انه ترك الأمر لتقدير محكمة الموضوع في الحكم من عدمة بما يتوافق وواقع الدعوى . أما فيما يتعلق بالامر 980 وتعديلاته فاننا نشير إلى أن قانون التأمين الغى كافة الأوامر والاحكام المتصلة بشأن التامين ولا يرد القول باعمال ما جاء به حول فوائد الارتباط طالما ان احكام هذا الامر لا تتصل بقانون التامين وبفرض اتصالها (بالفرض الساقط) فان احكامه تكون ملغاة وفق صریح نص الماده 190 من قانون التأمين

اما بخصوص الطعن الثاني رقم 111/2017

وفيما يتعلق بالسبب الأول ومفاده أن محكمة الاستئناف اخطأت باعتماد دخل المدعي 3600 شيكل رغم أن المدعي سائق ومعدل دخل السائق هو 2000 شيكل فقط .

وحيث اننا كنا قد أجبنا على هذا السبب في معرض اجابتنا على اسباب الطعن الاول لذا نحيل الى ما اوضحناه سابقا بهذا الخصوص تلافيا للتكرار .

اما بخصوص السبب الثاني وحاصله آن محكمة الاستئناف اخطأت باعتماد نسبة عجز  35.2% رغم عدم وجود ما يثبت أن العجز ناتج عن الحادث حيث أجمع الأطباء بعدم قدرتهم على الجزم بنسبة العجز للحادث وهذا به غبن واثراء على حساب الطاعنه.

 وفي ذلك ولما كانت المحكمة وبنتيجة وزن البينه خلصت إلى نتيجة مفادها أن البينه الفنيه لا تدحض الا ببينه فنيه اعلى منها وبالتالي وطالما انه لا يوجد ايه بينه فنيه تنفي ربط نسبة العجز بالحادث فقد ردت دفع الطاعنه بهذا الخصوص ومن هذا ولما كان الأصل أن تربط النتيجه بالسبب الظاهر والمعلوم الى ان يثبت خلافه ببینه قاطعه تنفي وجود الصلة بين النتيجة التي آل اليها المصاب والسبب المشكو منه والمعلوم وقوعه وهو الحادث وحيث أن عبء اثبات خلاف الظاهر العرضي يقع على عاتق مدعية فان عبء اثبات انعدام الصله والحالة هذه يقع على عاتق الطاعنه والتي لم تقدم بدورها البينة الكافية حول واقعة انعدام الصله بين الحادث والنتيجة التي ترتبت عليه وتمثلت في نسبة العجز والاضرار الأخرى التي لحقت بالمطعون ضده ، وبذلك فان سبب الطعن هذا يكون غير وارد.

 اما بخصوص السبب الأخير من اسباب الطعن بالنقض ومفاده أن المحكمة أخطأت في اعتبار العجز وظيفي رغم عدم تاثر دخل المدعي .

وفي ذلك نبين بانه وطالما أن الثابت ومن خلال البينه الفنيه بان من شان العجز الذي تخلف لدى المطعون ضده أن يحد من قدراته على العمل والانتاج وطالما أن الاعتبار الوظيفي والتأثر بالعجز ينصرف الى الفتره المستقبليه الغيبيه وطالما أن من شأن نسبة العجز التي يعاني منها المطعون ضده أن تحد من قدرته على العمل والانتاج بالشكل الطبيعي الذي يقوم به اقرانه ، فان ما قضت به المحكمة والحالة هذه مستندا إلى البينه الفنيه يكون صحيحا ومتفقا والقانون والاصول

وعليه وحيث نجد بان اسباب الطعنين الأول والثاني لا ترد على الحكم الطعين

لذلك

 تقرر المحكمة ولما تم بيانه وتفصيله رد الطعنين الاول  38/2017 والثاني  111/2017 موضوعا ويتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في  24/11/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

ه.ج