السنة
2017
الرقم
38
تاريخ الفصل
3 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

زهير بدر احمد الجنازرة / حلحول .

وكيله المحامي

:

ايمن مشعل / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

شادي فوزي محمد الجنازرة / حلحول .

 

وكيله المحامي

:

محمود ملحم / حلحول .





 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكليه بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالقرار الصادر في 27/12/2016 عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بالطلب 637/2016 والقاضي بعدم قبوله لسبق الفصل في موضوعه .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وغير معلل .

2. ان القرار المستأنف صدر قبل سماع البينة .

3. ان القانون اجاز للمستدعي اللجوء الى المحكمة المختصة كطلب مستعجل لان الدعوى ستكون من اختصاص محكمة البداية .

4. ان المحكمة فسرت موضوع الحجية تفسيراً خاطئ .

ملتمساً قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق وصحيح القانون مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

من جانبه تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته رد الاستئناف شكلاً وان القرار متفق والقانون والاصول وان قرار قاضي صلح حلحول تم استئنافه بالاستئناف 6/2017 لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وان رد المحكمة متفق والقانون وان الحجية تقضي بها المحكمة ملتمساً رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف .

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 6/2/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية واعتمد كل طرف لائحته ومرافعته امام محكمة الموضوع مرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة ثم جرى في 22/2/2017 تقرير ارجاء البت في هذا الاستئناف لحين البت بالاستئناف 114/2017 لعدم اصدار احكام متناقضة وجرى في هذا اليوم فصل الاستئناف المذكور واعادة السير بهذا الاستئناف وصدر هذا الحكم بعد تكرار المرافعات .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى ما تم من اجراءات امام قاضي الامور المستعجلة والى ما قدم من بينات والمرافعات نجد ان اسباب الاستئناف وان تعددت تتمحور حول موضوع حجية القرار المستعجل الاول الصادر بالطلب 128/2016 صلح حلحول في 20/12/2016 بمواجهة الطلب رقم 637/2016 بداية الخليل الصادر فيه القرار المستأنف ، اننا بداية نقول ان الاحكام المستعجلة هي احكام قضائية بمعنى انها تصدر عن المحكمة او قاضي الامور المستعجلة بعد قيام خصومة امامها بالشكل الذي رسمه القانون ومع انها احكام وقتية لا تمس اصل الحق الا انها قضائية بالمعنى القانوني وهذه الاحكام او القرارات ملزمة للخصوم ومقيدة للقاضي فلا يجوز العدول عنها او تعديلها جزئياً او كلياً إلا اذا حصل تغيير في الوقائع المادية او في المراكز القانونية للخصوم وبالتالي هذه الاحكام تحوز الحجية كالاحكام القطعية تماماً فهي قطعية فيما تفصل فيه ملزمة للقاضي ولغيره من المحاكم وملزمة للخصوم وان كانت تفصل لمدة مؤقتة نظراً لان الطلبات هذه المستعجلة تقوم على ظروف متغيرة لذلك يجوز التمسك بهذه الحجية ولا يجوز نظر ذات الدعوى المستعجلة اذا رفعت مرة اخرى بين نفس الخصوم وذات الموضوع والسبب في الدعوتين او الطلب ما لم تتغير الظروف او المراكز القانونية للخصوم كما تم ذكره اعلاه اما اذا بقي الوضع دون تغيير فان الحكم الاول يحوز حجية ويتعين على قاضي الامور المستعجلة الذي رفعت امامه الدعوى المستعجلة الجديدة ان يقبل الدفع الذي يثار امامه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أي يقبل الدفع بحجية الشيء المحكوم به وجاء في حكم محكمة استئناف عمان رقم 1861/95 (اذا اقيمت دعوى بدائية وصدر فيها قرار وجرى استئنافه فانه لا يجوز تقديم دعوى جديدة ولا طلب جديد بنفس موضوع الطلب السابق ولا يجوز الرجوع عن القرار الصادر الا اذا حصل تعديل او تغيير في الوقائع المادية او المراكز القانونية للطرفين أو لاحدهما واذا قدم طلب جديد لدى محكمة الموضوع بنفس موضوع الطلب السابق وبين ذات الخصوم فيجب على المحكمة ان تتحقق من مصير الدعوى السابقة والا عد قرارها سابقاً لاوانه .)

( انظر كتاب نظرية القضاء المستعجل للمؤلف محمد طلال الحمصي و كتاب التعليق على نصوص قانون الاثبات للدكتور احمد ابو الوفا ومجموعة قرارات محكمة استئناف عمان للقاضي حازم الصمادي .) وبالرجوع الى الطلب السابق 128/2016 (م ط/1) نجد ان الاطراف ذاتهم والموضوع ذاته والسبب والمحل ذاته بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف وبالتالي تطبيق قاعدة الحجية من قاضي الامور المستعجلة يكون متفقاً واحكام القانون والاصول والبينة والواقع مما يوجب رد اسباب الاستئناف المرتبطة بذلك .

كما لا بد للمحكمة من التأكيد ان الحجية من النظام العام ولا يتطلب من المحكمة سماع كامل البينة في الطلب للوصول الى هذه النتيجة طالما دفع امامها وتحققت من ذلك الدفع بالبينة مما يوجب ايضاً رد ما جاء في لائحة الاستئناف بهذا الخصوص .

كما نشير كذلك الى وجود الاستئناف 114/2017 المرتبط بقرار قاضي الامور المستعجلة القاضي بوقف العمل بالطابق الثاني والذي تقرر تأييده من قبل محكمتنا في هذا اليوم ولا تناقض او تعارض بين الحكم 114/2017 وهذا الحكم كون الحكم بالاستئناف 114/2017 ارتبط بالطابق الثاني من البناء الذي شرع به المستدعى ضده حديثاً اما الاستئناف هذا فهو متعلق بالحجية ما بينه وبين طلب سابق تقرر رده ومرتبطين بالطابق الاول الذي مضى على بناءه اعوام عديدة لذلك ثبت تغير الظروف والوقائع المادية بين الطلبات وعليه لا تناقض في الاحكام بين هذا الحكم والحكم الصادر بالاستئناف 114/2017 .

لذلك

ولجميع ما تم بيانه اعلاه ، تقرر المحكمة تأييد القرار المستأنف ورد الاستئناف موضوعاً مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وعلى ان تعود اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 3/5/2017