السنة
2017
الرقم
38
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الـــقـــــــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هاني الناطور  و عبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــي:- ياسر ابراهيم حسن غانم / دير الغصون بواسطة زوجته عبير "محمد جميل " خليل غانم / دير الغصون 

               وكلاؤه المحامون سهيل ابو صاع وعلاء ابو سعدة و أماني رضوان

 

        المستدعى ضدهم:

1- مدير جهاز المخابرات العامة بطولكرم بالإضافة لوظيفته

2- محافظ محافظة طولكرم بالإضافة لوظيفته

3-النائب العام بدولة فلسطين بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات

بتاريخ 7/2/2017  تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله  للطعن في التوقيف الغير مشروع من قبل جهاز المخابرات العامة في طولكرم ممثلاً بمدير جهاز المخابرات بمدينة طولكرم بالإضافة لوظيفته واجراءات توقيفه الغير مشروعه بموجب قرار صادر عن محافظ محافظة طولكرم .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 7/2/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية الشاهده عبير محمد جميل غانم  وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة  أصدرت المحكمة  مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار المطعون فيه و/ أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

في جلسة 20/2/2017  صرح وكيل المستدعي بانه تم الافراج عن موكله والتمس ردها.

لهذه الأسـبــاب

وبناءً على طلب وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/2/2017