دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الـــقـــــــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هاني الناطور و عبد الكريم حلاوه
المستدعـــــي:- ياسر ابراهيم حسن غانم / دير الغصون بواسطة زوجته عبير "محمد جميل " خليل غانم / دير الغصون
وكلاؤه المحامون سهيل ابو صاع وعلاء ابو سعدة و أماني رضوان
المستدعى ضدهم:
1- مدير جهاز المخابرات العامة بطولكرم بالإضافة لوظيفته
2- محافظ محافظة طولكرم بالإضافة لوظيفته
3-النائب العام بدولة فلسطين بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات
بتاريخ 7/2/2017 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في التوقيف الغير مشروع من قبل جهاز المخابرات العامة في طولكرم ممثلاً بمدير جهاز المخابرات بمدينة طولكرم بالإضافة لوظيفته واجراءات توقيفه الغير مشروعه بموجب قرار صادر عن محافظ محافظة طولكرم .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 7/2/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية الشاهده عبير محمد جميل غانم وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار المطعون فيه و/ أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
في جلسة 20/2/2017 صرح وكيل المستدعي بانه تم الافراج عن موكله والتمس ردها.
لهذه الأسـبــاب
وبناءً على طلب وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/2/2017