السنة
2017
الرقم
38
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور.

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة .

  المستأنف : خضرة رجا محمد نعالوه / طولكرم

              وكيله المحامي :حسام حطاب

 المستأنف عليهم   : 1- ياسر ابراهيم احمد فقهاء  

                       2- مدرسة وروضة عمارين ياسر النموذجية / شزيطخ                

            وكيله المحامي : جاسر خليل .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف الذي يحمل الرقم 38/2017 وذلك للطعن في الحكم الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 48/2015 والصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 19/12/2016 والمتضمن الزام الجهة المستأنف ضدها  بدفع مبلغ 10682 شيكل مع الرسوم والمصاريف

وتتلخص أسباب الاستئناف في:

1- اخطات محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم في جور اشهر 6+7+8+ من كل عام عملت به المستأنفة  .

2- اخطات محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم لها بالفصل التعسفي وبالتالي فان القرار يشوبه فساد في الاستدلال وانه قد تم طردها تعسفيا .

3- اخطات محكمة الموضوع في عدم الحكم بالفرقية بين راتب  المدعيه  __ واجرها ضمن الحد الادني للاجور وبهذا حرمت المحكمة حقها من الحد الادنى للاجور  والفرق هو 13200 شيكل   .

 

 

المحكمة

 و بعد التدقيق و المداولة و بعد الرجوع الى لائحة الاستئناف الى الدعوى الاساس والى المرافعات والبينات المقدمة فيها والى القرار الصادر بها بتاريخ 19/12/2016 تجد المحكمة ان اسباب الاستئناف تتلخص في عدم الحكم باشهر العطلة الصيفية الثلاثة من كل عام ، وعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وعدم الحكم بالحد الادنى للأجور.

1- بخصوص اجر بدل الاشهر 6+7+8 وهي العطلة الصيفية التي كانت المدعية  المستأنفة لم تتقاضاها.

وبالرجوع الى البينة المقدمة تجد المحكمة ان الشاهدة حنين قاسم تقول : بان العطلة الصيفية و هي الاشهر 6+7+8 من كل عام هي اشهر تعطل فيها المدرسة و الروضة و ان المدعية عند التعطيل لا تحصل  على اجورها.

 و اما الشاهد اشرف نعالوه فانه يقول : بان الاشهر المذكورة هي عطلة رسمية في كل عام ولم تكن تلك الاشهر مدفوعة الاجر للمدعية.

 و تجد المحكمة  بان الاشهر 6+7+8 وهي عطلة المدرسة السنوية هي جزء من مدة العمل طالما ان المدعية كانت تعمل بانتظام و باستمرار  لدى الجهة المدعى عليها و انها كانت تعمل براتب شهري.

 و تشير المحكمة الى ان القول بخلاف ذلك يعني الاجحاف بحقها في رواتب ثلاثة اشهر وبالتالي فان المحكمة تجد انها تستحق الاجر عن تلك الاشهر لثبوت عدم تقاضي الاجر عنها .

 

وحيث ان العقد في بدايته كان عقدا محدد المدة ثم انقلب بعد اول سنتين الى عقد غير محدد المدة و بما ان السنتين المذكورتين غير خاضعتين للحساب فانه يحسب اجرة ثلاثة اشهر عن كل سنة من السنوات المتبقية و هي 9 سنوات × 850 شيقل = 22950 .

2- اما بخصوص بدل الفصل التعسفي فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة تجد ان الشاهدة حنين  قاسم شهدت قائلة بان المدعية تركت عملها في الروضة بسبب اعتراضها على قيام صاحب الروضة ياسر  فقها بوضع كاميرات مراقبة في الصفوف والساحات وليس صحيحا انه تعرض لها لفظيا بالكلام .

و اما الشاهد اشرف نعالوة فانه  شهد قائلا بانها انهت عملها بسبب رغبة صاحب المدرسة بتوقيعها على عقد غير قانوني وكذلك برغبته بوضع كاميرات في الصف .

 اما الشاهدة ايمان المصري فقد شهدت قائلة بان المدعية تركت العمل لان الجهة المدعى عليها قامت بتركيب كاميرات وان المدعى عليه قال  لها اختاري أي مكان لا يوجد فيه كاميرا و انتقلي للعمل فيه وهي تركت صفها وخرجت ولم يطردها طردا تعسفيا واترجاها بان تبقى.

 واما الشاهد ياسر شويكه فانه قال في شهادته بان المدعية افتعلت مشكلة بخصوص الكاميرات وان والدي اخبرها بانه سوف يقوم بترقيتها ويضعها في غرفة لا يوجد بها كاميرات .

فان المحكمة  تخلص من جميع هذه الوقائع وشهادة الشهود الى ان المدعية قد تركت العمل من تلقاء نفسها وليس بضبط من صاحب  العمل بل ان صاحب العمل طلب منها البقاء واترجاها ، وبالتالي فان المحكمة  لا تجد في هذه الاقوال ما يشير الى ثبوت الفصل التعسفي وعليه فان المدعية لا تستحق بدل فصل تعسفي .

3- اما بخصوص الفرق في الراتب التي كانت تتقاضه المدعية  بما يقل عن الحد الادنى للاجور بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 تجد المحكمة انه قد صدر بتاريخ 19/10/2012 وتم التاكيد في نص المادة 3 منه بانه على الجهات المختصة تنفيذ احكام هذا القرار كل منها يخصة ويعمل به من تاريخ1/1/2013 وحيث ان قرار مجلس الوزراء  حسم موضوع تطبيق وتتنفذ القرار من تاريخ 1/1/2013 فالمحكمة ملزمة يوجوب الاخذ به وبالتالي فان عمل المدعية بعد هذا التاريخ وهو 1/1/2013 ولغاية نهاية عملها الثابت التاريخ في 13/11/2014 فيكون مجموع الاشهر المستحق عنها  الفروقات 23 شهرا 23 شهرا × الفرق بين الاجرين وهو 600 شيكل شهريا فيكون المجموع المستحق =13800 شيكل

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة  وبالاستناد الى المادة 223 من قانون الاصول محاكمات المدنية والتجارية فسخ القرار المستأنف وتعديل الحكم ليصبح الحكم بمبلغ 38732 شيكل وتصديق ما عداه ورد المبلغ الباقي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 18/4/2017.

 

 

     القاضي                                             القاضي                                   رئيس الهيئة