السنة
2018
الرقم
1179
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان  

وعضوية القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي ، محمود جاموس،مأمون كلش،هدى مرعي  

الطــاعــنة :  ساجدة صالح إبراهيم الجمل/اريحا 

وكيلها المحامي : عمر داود /اريحا

المطعـــون عليها : مدرسة روضة الفرقان الإسلامية /اريحا

                     بواسطة المالكة نادرة عقل

 وكيلها المحامي : ايمن أبو مويس/اريحا

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 2/7/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/5/2018 في الاستئناف المدني رقم 861/2017 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف ،وتضمين المستانفة (الطاعنة) المصاريف ،طالبة بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا ،ونقض الحكم الطعين ،والحكم حسب لائحة الدعوى،او اصدار الحكم المتفق واحكام القانون ،وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان أسباب الطعن مردودة شكلا وموضوعا ، فضلا عن ان الطاعنة قامت بتنفيذ الحكم المطعون فيه ،واجراء المصالحة امام دائرة تنفيذ اريحا في القضية التنفيذية رقم 1207/2018 ، بما يفيد قبولها بالحكم محل الطعن وطلب بالنتيجة رد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــــــــــة

وحيث نرى ابتداءً الرد على الدفع الذي اثارته الطاعنة بموجب لائحتها الجوابية ، وأبدت فيه ان الطعن الماثل مردود شكلا وموضوعا ، اذ ان الطاعنة قبلت الحكم بدلالة تنفيذها الحكم لدى دائرة تنفيذ اريحا واجراء المصالحة في الدعوى التنفيذية التي حملت الرقم 1027/2018 (المرفق صورة عن محضر جلسة التنفيذ مع اللائحة الجوابية) .

فاننا وبعطف النظر على صورة محضر القضية التنفيذية محل الدفع المثار من قبل المطعون عليها ، فاننا نجد ان قاضي التنفيذ ناظر الدعوى التنفيذية ، اصدر قراره على محضر هذه المصالحة خلص بموجبه الى رفض الطلب -طلب المصالحة- كون المبلغ المتصالح عليه يزيد عن المبلغ المحكوم به حسبما جاء في محضر الطلب ، بما مؤداه اعتبار المصالحة -محل الدفع- كأن لم يكن،ورد الدفع المثار من قبل وكيل المطعون عليها .

وعودة الى الطعن الماثل ، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع :وحيث تشير الأوراق ان الطاعنة اقامت في مواجهة المطعون عليها دعوى لدى محكمة بداية اريحا موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة (89364) شيكل ،على سند مما أوردته في لائحة دعواها ، والتي باشرت نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام المطعون عليها بان تدفع للطاعنة مبلغ (9749) شيكل ،الذي لم ترتضيه الطاعنة ،فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس ، التي وباستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها -محل الطعن الماثل- الذي لم ترتضيه الطاعن أيضا ،وتقدمت بهذا الطعن محمولا على الأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعا لما يلي :

وعن السبب الأول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبار فصل الطاعنة من العمل ،جاء نتيجة طلب المشرفة على رياض الأطفال اذ لم تتقدم الجهة المطعون عليها بأية بينة بذلك ، او لاستكمال الأوراق الثبوتية .

ولما كان هذا الذي تنعاه الطاعنة لا يتفق وما أنبأت عنه الأوراق ،وذلك انها (الطاعنة) اعطيت الفرصة لتسوية أوضاعها في العمل ، بناء على طلب مشرفة الأطفال في التربية ،وذلك بضرورة استكمال اوراقها الثبوتية (الاكاديمية) اذ انها حاصلة فقط على شهادة الدراسة الإعدادية، وقد تسلمت من المطعون عليها كتابا بذلك امهلتها فيه مدة ستة اشهر لهذا الغرض ،واعلمتها بموجب هذا الكتاب المسلم اليها بتاريخ 3/12/2015 ، بانها ستستغني عن خدماتها بتاريخ 30/5/2016 ، فضلا عن ان الطاعنة ذاتها هي من أبلغت مديرة الجهة المطعون عليها برغبتها بترك العمل الامر الذي ينفي واقعة الفصل التعسفي ، بما يجعل ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم ، حين انتهت في حكمها برد هذا النعي واقعا في محله ونقرر رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني ، المتصل بتخطئة محكمة الاستئناف برد مطالبة الطاعنة ببدل فرق الحد الادنى للأجور .

ولما كانت محكمة الاستئناف اذ قضت برد هذه المطالبة ، حملت ذلك على سند من القول (.....وان البينة المقدمة من المدعية هي شهادة الشاهدة نسرين عبداوي، والتي تقول انا بدات العمل في عام 2021 وانتهى عملي في عام 2015 وراتب المدعية خلال هذه الفترة 1150 شيكل ، فاننا نجد من خلال اقوال الشاهدة وفاء الاسطى مديرة المدرسة ان راتب المدعية 1450 شيكل ، ويشير كشف الرواتب المبرز ن/1 ان راتب المدعية اعتبارا من شهر 9لعام 2015 كان 1450 شيكل/ اما المطالبة بفرق الأجور قبل هذا التاريخ فكان يتوجب عليها المطالبة به في حينه ،وبما انها لم تطالب به ،فانها تكون قد ارتضت به وتنازلت عن هذا الحق) .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم جانبت تطبيق وتفسير صحيح القانون في هذا الذي نحته في حكمها ، ذلك ان المستفاد من نصوص قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة2012 الساري المفعول من تاريخ 1/1/2013 الزامية تطبيق احكامه على كافة عقود العمل فيما يتصل بالحد الأدنى للأجور ، اذ جاء في المادة 2 من هذا القرار (اعتبار ما تم التوافق عليه من عناصر ومحددات بهذا الشأن ملزما لكافة اطراف الحوار) فيما نصت المادة 1/1 منه على ما يلي (يكون الحد الأدنى للاجر الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفي جميع القطاعات مبلغا وقدره 1450 شيكل شهريا ) .

ولما كان ما تقدم ، وحيث انبات البينة المقدمة في الدعوى واخصها شهادة مديرة المدرسة (المطعون ضدها) ان الطاعنة أصبحت تتقاضى مبلغ 1450 شيكل من تاريخ شهر 9 لعام 2015 فان مؤدى ذلك انها لم تكن تتقاضى قبل ذلك الاجر المتوجب دفعه لها (للطاعنة) اذ كانت تتقاضى اجرا قدره 1150شيكل وفق الثابت من البينة ، مما يستحق معه فرق الأجور عن المدة السابقة من تاريخ سريان قرار مجلس الوزراء سالف الإشارة أي من تاريخ 1/1/2013 وفي هذا السياق لا يرد ولا يستقيم قول محكمة الاستئناف بانه كان يتوجب المطالبة به في حينه أي المطالبة بتطبيق احكام قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وبما انها لم تطالب به تكون قد ارتضت وتنازلت عن هذا الحق ،لاتصال ذلك بالالزامية التي فرضها قرار مجلس الوزراء سالف الإشارة لجهة تحديد الحد الأدنى للأجور ،لا سيما وان هذا الحق لم يسقط بالتقادم وفق القوانين الناظمة لسقوط الحق بالتقادم .

وعليه ،ولما كان من الثابت ان الطاعنة عملت لدى الجهة المطعون عليها من تاريخ 1/8/2008 وحتى تاريخ 1/5/2016 وفق ما جاء في لائحة دعوى الطاعنة ،فانه وفق الثابت من الاوراق انها بدات تتقاضى اجرا شهريا بواقع 1450 شيكل شهريا من تاريخ شهر 9 لعام 2015 ، في حين انها كانت تتقاضى قبل ذلك اجرا شهريا بواقع 1150 شيكل ،وبالتالي فانها تستحق فرق الأجور عن الفترة الواقعة بين 1/1/2013 وحتى بداية شهر 9 لسنة 2015، الامر الذي يجعل ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم حريا بالنقض في هذا الجانب .

وعن السببين الثالث والرابع ، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعنة ببدل إجازة الامومة ، وبدل الاجازة الصيفية عن الأشهر 6،7،8 .

ولما كانت البينة المقدمة من الطاعنة قد جاءت قاصرة عن اثبات هذا الذي تنعاه في هذا السبب ،فان ادعاءاتها بهذا الخصوص يظل كلاما مرسلا يعوزه الدليل ، طالما لم تقدم ما تثبت ذلك،بل على العكس من ذلك ،اذ تبين من شهادة مديرة المدرسة المطعون عليها ان الطاعنة استوفت حقها في إجازة الامومة ، وحددت تواريخ ذلك ،في حين لم يرد في بينة الطاعنة لا من قريب ولا من بعيد ما يحمل خلاف هذا القول،وهو ذات الامر الذي ينطبق على ادعائها بخصوص الاجازة الصيفية ،بما يتوجب معه رد هذين السببين .

وعن السبب الخامس ، المتصل بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ برد المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي

وفي هذا الذي تنعاه الطاعنة ما يدخل في الجانب الموضوعي ، المتصل ببحث البينة ووزنها،الذي يشكل جدلا في هذا الجانب ، تنأى محكمة النقض عن بحثه والخوض فيه ،طالما ان ما توصلت اليه مستند للثابت من الأوراق ،واخصها البينة المقدمة من قبل الطاعنة التي ثبت من خلالها انها كانت تعمل على صفحات الفيسبوك من باب التطوع حسب قول شاهدة الادعاء الوحيدة نسرين عبداوي ، بما يجعل هذا النعي على غير ما انبات به الأوراق  ونقرر رده .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن في حدود ما ورد في معالجتنا للسبب الثاني من أسباب الطعن فقط ،ونقض الحكم المطعون فيه في هذا الجانب،ولما كان موضوع الدعوى صالحا للحكم فيه في هذا الخصوص عملا باحكام المادة 237/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم للطاعنة ببدل فرق الراتب من تاريخ 1/1/2013 وحتى تاريخ 1/9/2015 ،أي بواقع (32)شهرا مبلغ (9600) شيكل ،وتاييد الحكم فيما عدا ذلك بما قضى به كذلك البالغ (9749) شيكل ليصبح مجموع ما يستحق للطاعنة بذمة المطعون عليها مبلغ (19349)شيكل تسعة عشر الف وثلاثمائة وتسعة واربعون شيكل ،وتضمين الجهة المطعون عليها الرسوم والمصاريف و200 دينار عن كافة مراحل التقاضي .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/11/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

      هـ.ج