السنة
2018
الرقم
1179
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة: شركة اوفر سيز نيوز اند  ميديا للاخبار والاعلام

                 وكيلها المحامي طارق طوقان/ رام الله

المستأنف عليه :   اسامة عارف حسين نصر الله

                           وكيله المحامي براء مخو/ رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب 782/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 647/2018 والصادر بتاريخ 3/10/2018 والقاضي بالقاء الحجز التحفظي على اموال المستانفة.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1.  القرار المستأنف جاء خلافا لوزن البينة ولصريح نصوص القانون.

2.  القرار المستانف غير معلل وغير مسبب بشكل قانوني سليم.

3.  اخطات المحكمة حينما قررت الحجز مستندة على كتاب قدمه المستانف عليه الى المحكمة سيما ان الكتاب موقع من شخص يدعى نضال حسن وهو غير مفوض عن الشركة وان المفوض عنها ماليا نبيل الخطيب.

4.  اخطأت المحكمة في اعتبار ان شروط المادة 266 متوافرة.

في حين ان المستانف عليه تقدم بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 5/11/2018 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستانفة من خلال ضبط المحاكمة وطلب وكيل المستانف عليه تقديم بينة مستجدة تتعلق بالمفوض بالتوقيع للسيد نضال حسن وتقرر له ذلك وفي جلسة 12/12/2018 قدم وكيل المستانف عليه المبرز ك/1 وبه ختم بينته في حين قدمت وكيل المستانفة المبرز ل/1 وترافعت من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 25/2/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار  الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، تجد ان سببي الاستئناف (1+2) جاءا اسباب عامين مبهمين دون بيان اوجه المخالفة القانونية للنصوص ودون بيان عوار التسبيب والتعليل ووزن البينة مما يستوجب رد السببين.

اما بخصوص السببين (3+4) حول ان الكتاب الموجه للبنك موقع من شخص غير مفوض عن الشركة وان شروط نص المادة 266 غير متوافرة كون الكتاب معلق على شرط.

بالرجوع الى القرار المستانف وما قدم من بينات، نجد ان عقد العمل الموقع مع المستانف عليه موقع من قبل نضال حسن باعتباره ممثل المستانفة ومدير عام لها وان الكتاب الموجه للبنك العربي بتاريخ 15/3/2016 والموقع من قبل نضال حسن بصفته مدير عام للمستانفة يفيد ان مستحقات المستانف عليه حتى تاريخه مبلغ 68541 دولار وبالتالي فان هذا المبلغ مستحق الاداء وغير معلق على شرط ومحدد المقدار ومتوافق وشروط نص المادة 266 من قانون الاصول.

اما فيما يتعلق بالدفع المثار من قبل المستانفة بان نضال حسن غير مفوض عن الشركة باعتبارها شخصية معنوية اننا نقول وبموجب المبرز ك/1 ومن ظاهرها وهو كتاب صادر عن الشركة المستانفة بتاريخ 5/2/2006 يفيد بان المدعو نضال حسن يعمل في منصب مدير ومسؤولا عن جميع العمليات في المنطقة وكتاب صادر عن الشركة بتاريخ 24/3/2007 وموجه للبنك العربي بتفويض نضال حسن بادارة حساب الشركة لدى البنك العربي ويشمل التوقيع على المراسلات الادارية للشركة ورسائل التعهد باستمرار تحويل الراتب التي يحتاجها البنك العربي بتاريخ 15/3/2016 يكون ضمن صلاحياته الممنوحة له ولا يرد القول من ان نضال حسن غير مفوض بالتوقيع وبالتالي له صفة وممثل عن الشركة مع الاشارة بمكان ان نضال حسن هو الذي وقع عقد العمل مع المستانف عليه وان المبرز ل/1 لا يجعل من الخصومة غير قائمة وان نضال حسن مفوض في ضوء البينات المقدمة في المبرز ط/1 وبالتالي لا انتاجية من المبرز ل/1 مما يغدو ان السببين واجبين الرد.

 

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/1 رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 25/2/2019.

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة                                                                                        القاضي  حازم ادكيدك