السنة
2018
الرقم
843
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة  :  شركة البنك العربي ش.م.ع / رام الله

            وكلاؤها المحامون نعيم فضل وخلدون ابو السعود / رام الله

المستأنف عليهم :1-  - شركة المقاولون العربي للهندسة و الاعمار م .خ .م /رام الله                    2 - سميح أحمد صالح حميدات/رام الله                    3 - نبيل حنا محفوظ قاحوش/رام الله        وكلائهم المحاميان ثائر الشيخ وعلي البزار / رام الله

                   4- زاهر أحمد صالح الحميدات/رام الله           وكيله المحامي ايمن القاضي / رام الله 

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن بالحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بالطلب المستعجل رقم 379/2018  المتفرع عن الدعوى 424/2018 والقاضي  برد الطلب والصادر في 7/6/2018

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  ان القرار فيه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالف للمادة 266 من الاصول لاعتباره خطاب الضمان معلق على شرط .

2.  ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ باعتبار نفسه غير مختص وخالف المواد 102 و105 من الاصول  .

3.  ان القرار المستأنف لم يبحث بينات المستأنفة بالكامل .

4.  ان المحكمة اخطأت في عدم السماح لها بتقديم البينة الشفوية .

ملتمسا  الحكم بقبول الاستئناف  موضوعا  وفسخ القرار واتخاذ القرار وفق احكام الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفوائد القانونية .

 

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 11/7/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف  وانكرها وكيلا المستأنف عليهم واعتمد وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف  ومرافعته امام محكمة الموضوع كمرافعه له ملتمسا قبول الاستئناف  موضوعا والحكم حسب لائحة الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي 12/7/2018 ترافع وكيل المستأنف عليهم من 1-3 معتمدا اقواله ومرافعاته امام  محكمة الدرجة الاولى كمرافعه له ملتمسا  رد الاستئناف  وتصديق القرار وهكذا فعل وكيل المستأنف عليه الرابع وحجزت الاوراق للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة  وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي :

اولا : ان المستأنفة تقدمت بالطلب الصادر فيه الحكم المستأنف ضد المستأنف عليهم بصفتهم الواردة في لائحة الطلب لغايات الحجز التحفظي على اموالهم المنقولة وغير المنقولة على سند من القول بان المستدعى ضدها الاولى حصلت على تسهيلات مصرفية بكفالة باقي المستدعى ضدهم وان التسهيلات عبارة عن كفالات مصرفية وفق الشروط العامة لاصدار الكفالات منذ العام 2003 وانها في العام 2007  كفلت شركة سميح الظاهر للمقاولات في دبي لضمان التسهيلات  الممنوحة لتلك الشركة من البنك العربي في دبي وان الكفالة كانت بقيمة (850000) الف دولار امريكي وصدرت الكفالة في 13/6/2007 وتم تجديد الكفالة بناء على طلب المستدعى ضدها لاكثر من مرة منذ تاريخ اصدارها وانه تم رفع قيمة الكفالة لتصبح (1233000) دولار ابتداء من 21/5/2012 وجرى التمديد كذلك ورفع القيمة الى (1700000) مليون وسبعمائة الف دولار حتى 29/6/2014  ومن ثم تم التمديد حتى 2015 وحتى 2016  وان المستأنفة تلقت في 4/9/2016 طلب من المستفيد يقضي بدفع مبلغ (1300000) دولار من الكفالة وتم تسديد المبلغ للبنك المستفيد واعلام المستدعى ضدها وفي 4/1/2018 طلب البنك المستفيد تسديد مبلغ (400000) الف دولار وتم التسديد  واعلام المستدعى ضدها الاولى وانه نتيجة ذلك ترصد بذمة المستدعى ضدهم مبلغ ( 976079) دولار .

ثانيا : من خلال ظاهر البينة المقدمة من المستدعية / المستأنفة وهي البينة الخطية ط/1 و ط/2 و ط/3 و ط/4  و ط/5 و ط/6 و ط/7 يتبين ان المستدعى ضدها الاولى وقعت على الشروط العامة للكفالات وانها طلبت اصدار كفالة لصالح شركة سميح الظاهر في دبي لصالح البنك العربي في دبي كمستفيد من الكفالة وان تلك الكفالة جددت عدة مرات بطلب خطي من المستدعى ضدها الاولى ورفعت قيمتها لمرتين بطلب خطي كذلك من المستدعى ضدها الاولى واصبحت قيمتها النهائية مليون وسبعمائة الف دولار وان البنك المستفيد في دبي طلب تسييل جزء من الكفالة بقيمة مليون وثلاثمائة الف دولار في العام 2016 وتم التسييل والدفع الفعلي من البنك للمستفيد وتم اعلام طالب الكفالة خطيا بذلك ثم طلب المستفيد تسييل جزء أخر بقيمة اربعمائة الف دولار مع العمولة وجرى التسييل الفعلي وتم  اعلام طالب الكفالة خطيا وهذا ثابت من المبرزات من ط/2-ط/7 وان  المستدعى ضدها اصبحت ذمتها مشغولة بمبلغ (979079)  دولار حسب كشف الحساب والشهادة المبرزة في الطلب الامر الذي ينفي عن طلب المستأنفة / المستدعية عدم تحقق شروط الحجز التحفظي وان الدين غير معلوم المقدار كيف لا والشروط  العامة للكفالات نصت على اعتبار قيود البنك صحيحة ومصدقة من المستدعى ضدها وكفلائها ( البند 12) وثبت قيام البنك بدفع وتسييل قيمة الكفالة للمستفيد بموجب الكتب الخطية المبرزة والتي علمت بها الجهة المستدعى ضدها منذ العام 2016 وبالتالي ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من ان الدين غير معين المقدار او غير معلوم غير صحيح واستنتاج خاطئ من البينة المقدمة في الطلب

اما من حيث وجود شرط وان الدين معلق على شرط فطالما ان الكفالة مفوضة للبنك / الكفيل بالدفع عند الطلب من المستفيد وقام البنك الكفيل بالدفع للمستفيد لا يبقى هناك شرط لتعليق الدين عليه والا يتناقض ذلك مع طبيعة الكفالة ( الخطاب ) محل الطلب المستعجل وتفقد الكفالة مضمونها من  ناحية قانونية ومصرفية الامر الذي يجعل من هذا السبب واردا على الحكم المستأنف  ويغني عن بحث باقي الاسباب  .

ثالثا : وبخصوص المستأنف عليه الرابع فلا نجد من مبرزات الطلب اية كفالة شخصية له لضمان الكفالة المصرفية او انه موقع ككفيل شخصي عن الشركة انما هو وكيل احد المفوضين بالتوقيع عن الشركة لتمديد الكفالات وليس كفيلا بصفة شخصية  الامر  الموجب لرد الطلب عنه.

رابعا : ولما كان الطلب المستعجل قد نظر بحضور الفريقين وهكذا تم امام محكمة الاستئناف  وجميع اطراف ممثلة في هذا الاستئناف ولم يحرم اي طرف درجات التقاضي فلا يبقى مبررا لاعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا و الغاء الحكم المستأنف وعملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والمادة 266  تقرر ابتداءا رد الطلب 379/2018 عن المستدعى ضده الرابع ( زاهر احمد صالح حميدات ) لعدم صحة الخصومة واجابة الطلب بخصوص باقي المستدعى ضدهم وايقاع الحجز التحفظي على اموالهم المنقولة وغير المنقولة بحدود المبلغ محل المطالبة البالغ (976079) دولار امريكي  وتسطير الكتب اللازمة بذلك الى البنوك العامة في فلسطين للحجز على اية حسابات باسمائهم والى دائرة السير للحجز على أي مركبات مسجلة باسمائهم والى دائرة اراضي رام الله للحجز على اية عقارات مسجلة على اسمائهم والى سوق فلسطين للاوراق المالية للحجز على اية اسهم مسجلة باسمائهم والى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد للحجز على أية اسهم مسجلة باسمائهم والى بنك الصفا للحجز على اية مستحقات مالية لصالح المستدعى ضدهم وعدم تسليمها اليهم وذلك كله لحين البت في الدعوى 424/2018  بداية رام الله وعلى ان تعود الرسوم المصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء  وافهم في 3 /9/ 2018.

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

                                                                                           القاضي حازم ادكيدك