السنة
2018
الرقم
568
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

الاستئناف  الاول 568/2018:

المستأنفين  :  1- شركة البنك العربي م. ع .م / رام الله

                   2- شركة البنك العربي م. ع. م فرع البيرة  

             وكلاؤهما المحامون نعيم فضل وخلدون ابو السعود / رام الله  

المستأنف عليها :شركة المقاولون العرب للهندسة والاعمار م. خ. م 

          وكلاؤها المحامون ثائر الشيخ وعلي البزار / رام الله

الاستئناف  الثاني رقم 574/2018

المستأنفة شركة المقاولون العرب للهندسة والاعمار م. خ. م 

          وكلاؤها المحامون ثائر الشيخ وعلي البزار / رام الله

المستأنف عليهما : 1- شركة البنك العربي م. ع .م / رام الله

                   2- شركة البنك العربي م. ع. م فرع البيرة  

             وكلاؤهما المحامون نعيم فضل وخلدون ابو السعود / رام الله  

 

 

الوقائع والاجراءات

قدم على الحكم المستأنف  الصادر عن قاضي  الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بالطلب رقم 349/2018 بتاريخ 10/4/2018 والقاضي باصدار القرار المؤقت بوقف اية تحويلات او حوالات مالية ترد على حساب الجهة المستدعية لدى المستدعى ضدهما بما في ذلك أي مبالغ او مستحقات ترد لحساب الجهة المستدعية تخص الجهة المستدعية من شركة بنك الصفا المساهمة المحدودة او اية جهة اخرى ورد باقي المطالبات المتعلقة بوقف تنفيذ سندات الدين الورد ذكرها في لائحة لطلب لحين البت بالدعوى التي سيقيمها المستدعي على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر استئنافين  الاول من المستدعى ضدهما يتعلق بالشق القاضي بوقف التحويلات والثاني من المستدعية يتعلق بعدم وقف تنفيذ سندات الدين

 تتلخص اسباب الاستئناف  الاول 568/2018 فيما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للمادة 3 من قانون الاصول لانتفاء المصلحة للمستدعية ولانتفاء الاستعجال

2.  ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ في عدم رد الطلب لعدم الاختصاص كون البت بالطلب هو دخول في اصل النزاع

3.  القرار المستأنف خالي من التسبيب والتعليل بالاعتماد على بينات المستدعية وعدم الاستناد الى بينات المستدعى ضدهما .

ملتمسا قبول الاستئناف بحدود الفقرة الحكمية المستأنفة والابقاء على باقي الحكم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

اما اسباب الاستئناف الثاني 574/2018 فتتلخص فيما يلي :

1.  ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ في ادخال المستدعى ضدهما في الطلب ونظرة بحضورها

2.  ان القرار المستأنف مخالف للمواد 102و103 من الاصول لعدم مراعاته  ظاهر البينة المقدمة  التي توجب توفير الحماية المؤقته للمستدعية لوجود الخطر واخطأ في وزن البينة

3.  ان القرار المستأنف  خالي من اسبابة القانونية والواقعية

4.  ان القاضي اخطأ باعتباره هو المختص في نظر الطلب عملا بالمادة 103 وقانون 46 لسنة 1953

5.  ان المستأنفة  تقدمت بالدعوى 459/2018 لمنع المطالبة و المحاسبة والغاء ضمانات وفسخ رهونات .

ملتمسا قبول الاستئناف  ووقف تنفيذ سندات الدين محل الطلب المستعجل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت الجهة المستأنف عليها بلائحة جوابية منكرة اسباب استئناف المستأنفة

بالمحاكمة الجارية علنا بالاستئناف الثاني وبجلسة 9/5/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر الوكيلين اللوائح المقدمة منهما وتقرر ضم الاستئناف الثاني الى الاستئناف الاول

بالاستئناف الاول وبذات اليوم تقرر قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف   مشيرا الى ان رئيس البداية اوقف سندات التأمين لمدة ستين يوما وبالتالي الاستئناف  غير محق وانكر وكيل المستانف عليها لائحة الاستئناف  معتبرا لائحة استئنافة كلائحة جوابية معتبرا القرارات الصادرة عن رئيس محكمة  البداية قرارات  ادارية لفترة محددة وتقرر ضم صور عن كتابين صادرين عن محكمة بداية رام الله (ك/1) وفي 21/5/2018 طلب وكيل المستأنف عليهما تقديم بينة استجدت بعد الحكم هي انذارات من دائرة الاراضي تبلغها موكله في 16/5/2018 وطلب وكيل المستأنفة امهالة للرد وفي 20/6/2018  اعترض على الابراز وطلب امهالة  للبينة وتقرر بالنظر لطبيعة القرار المستأنف رفض طلب تقديم البينة وتكليف الاطراف بالمرافعة وتقدم وكيل المستأنفين بمرافعة خطية  على 9 صفحات ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف المقدم من قبلة ورد استئناف خصمه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وقدم حكم النقض 40/2006 المقرر ضمة للملف للاستئناس وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة  وبالرجوع الى اسباب الاستنئافين والى الحكم المستأنف  الى ما قدم من بينات امام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

اولا: معالجة اسباب الاستئناف  الاول 568/2018:

بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب وانتفاء المصلحة لعدم توافر الاستعجال لمضي مدة طويلة على اصدار الكفالة المصرفية وتنفيذها فاننا من الرجوع الى البينة المقدمة من المستأنف عليها / المستدعية نجد المبرز (ط/1) وهو عبارة عن مجموعة سندات تتضمن فيما تضمنته مطالبة من البنك العربي للمستدعية بتجديد الكفالة المصرفية (200701437) بتاريخ 11/6/2007 قبل 29/6/2016 وهو تاريخ انتهاء الكفالة وانه في حال عدم التجديد  سيتم تسييل الكفالة للمستفيد ، وكذلك كتاب موجه من البنك العربي في دبي لشركة سميح الظاهر في 27/11/2016 انه لعدم تسديد التزامات معينة وردت بالكتاب سيتم تسييل جزء من الكفالة بقيمة مليون وثلاثمائة الف دولار وكذلك كتاب موجه من المتسدعية شركة المقاولون الى البنك في 25/9/2016 بالاعتراض على تسييل الكفالة وكشف بالاقتطاعات وكشف حساب بالمبالغ المقتطعة من حساب المستدعية جميعها يفيد بان تلك المبالغ وتسييل الكفالة محل الضمانات كانت قد تمت في سنة 2016 وتقديم الطلب الصادر فيه القرار المستأنف في شقة محل الطعن تم في 1/4/2018 أي بعد اكثر من سنة ونصف على معاملات تسييل الكفالة  وقيد المبالغ والضمانات لصالح تسديد مستحقات الشركة المكفولة مما يفقد الطلب بالاساس صفة الاستعجال الركن الاساسي الذي يقوم عليه القضاء المستعجل ، كما ان  قاضي الامور المستعجلة وبعد ان وصل الى نتيجة ان البحث في المستندات المقدمة من الطرفين سواء (ط/1) او (ط د/1)  يعتبر دخولا في اصل الحق ولا مجال كمحكمة موضوع لتقول كلمتها بعد ذلك عاد وقرر انه بالاستناد الى ظاهر البينة تكون المستدعية جديرة بالحماية ومنحها حماية جزئية بخصوص وقف التحويلات الى حساب المستدعية لدى المستدعى ضدهما ورفض باقي الطلبات الامر الذي يجعل من الحكم كذلك متناقض ما بين المنطوق والتحليل السابق عليه مما يجعل من هذا السبب وارد على الحكم المستأنف ويغني عن  بحث باقي اسباب  الاستئناف الاول المرتبط بالشق محل الاستئناف  الاول .

ثانيا : معالجة اسباب الاستئناف  الثاني 574/2018:

1-  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والنعي بالخطأ بادخال  المستأنف عليهما باجراءات الطلب فاننا نقول ان الاصل في الخصومة المواجهة بين الطرفين والاستثناء هو ان تتم المحاكمة بحضور المستدعي دون دعوة المستدعى ضده وذلك في حدود القضاء المستعجل وما ورد بالفصل الخاص بذلك في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والهدف من عدم دعوة المستدعى ضده هو الخوف من فوات الوقت باجراءات التبليغ واستغراق الاجراءت وقتا يؤثر في المركز القانوني للمستدعي وطالما ان المستدعى ضده قد حضر الى المحكمة وطلب دخولة في الاجراءات  وطالما ان المحكمة هي صاحبة الولاية في ادارة دفتي ملف الطلب من حيث سرعة الاجراءات وعدم اطالة امد التقاضي بالطلب المستعجل بالنظر لطبيعته الخاصة فلا يبقى محلا  لاعتراض المستدعي ويكون ادخال المستدعى ضدهما في اجراءات الطلب غير مخالفة للقانون والا انقلب الاستثناء  الى اصل وهذا ليس هو هدف المشرع في الاجراءات ومبدأ المواجهة بين الخصوم مما يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

2-  اما بخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب والقول بان قاضي الامور المستعجلة هو المختص فاننا لا نجد ان قاضي الامور المستعجلة قد  قرر عدم اختصاصة النوعي في نظر الطلب بل على العكس فقد نظر الطلب  بصفته مختصا واصدر القرار المتضمن شقين احدهما  باجابة الطلب والاخر برد باقي المطالبات وبالتالي يكون هذا السبب ليس له محلا من الطعن لمخالفته واقع الاجراءات وما تم اصدارة من قرارات هي محل طعن من الطرفين الامر الموجب لرد هذا السبب .

3-  وبخصوص السبب (5) من ملخص الاسباب واقامة دعوى موضوعية فهذا الامر كذلك لا يعتبر سببا للطعن بالقرار المستأنف انما سرد لوقائع اسباب دعوى تقبل في حال الطعن بعدم اقامة الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها  بالقانون وهي 8 ايام لبقاء سريان القرار المستعجل عدم الغاءه وعليه نقرر الالتفات عن هذا السبب.

4-  اما فيما يتعلق بالسببين( 2و3) من ملخص الاسباب المرتبطين بالتسبيب والبينة المقدمة وصلاحيتها لاصدار قرار في باقي المطالبات فاننا نجد ابتداء ان سند الدين 614/2014 لا علاقة له بالجهة المستدعية بل شركة سميح الظاهر لمقاولات البناء وبالتالي المطالبة بوقف تنفيذ هذا السند مقدم من غير ذي صفة ، اما بخصوص باقي المطالبات فاننا نجد من البينة المقدمة سواء الخطية  (ط/1) او( ط د/1) او الشفوية  ما يشير الى اتفاقيات وكفالات وخطابات ضمان وقروض وتسهيلات مصرفية فتحت سواء للجهة المستدعية او للجهة المكفولة شركة الظاهر وان الخوض في كون الكفالة الاساسية هي خطاب ضمان او كفالة مصرفية عادية سيؤدي الى الدخول في اصل الحق كما ان الخوض في تفاصيل  الضمانات ولاي تسهيلات فتحت وانطباق الشروط والاحكام العامة للكفالات الموقع من المستدعية سيدخل  القضاء المستعجل حتما في اصل الحق الامر المحظور على قاضي الامور المستعجلة التعرض له او مسة ولا يرد القول هنا بان ظاهر البينة يؤدي الى الحماية من الخطر ذلك ان سندات الدهن العقارية منحت حماية لتنظيمها من قبل دائرة الاراضي كسندات رسمية لا يطعن بها الا بالتزوير وبالتالي القول بان هناك خطر من التنفيذ على تلك السندات لسداد ديون او التزمات ليست هي محل الدين المكفول بالسندات مقابل المبرزات (ط/د/1)  لا يقوى على اصدار القرار بوقف التنفيذ او منعة بالنظر لقوة هذه السندات ولكون الخوض في تلك التفاصيل يؤدي الى الدخول في اصل الحق الامر الذي يجعل من باقي اسباب الاستئناف  غير واردة  ونقرر ردها

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف  الاول 568/2018 موضوعا ورد الاستئناف  الثاني 574/2018  موضوعا والغاء  الحكم المستأنف  في شقة القاضي بوقف التحويلات او الحوالات التي ترد  على حساب الجهة المستدعية لدى المستدعى ضدهما وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وبالنتيجة رد الطلب 349/2018 بداية رام الله وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الفريقين وافهم في 11 /7/ 2018.

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

                   القاضي حازم ادكيدك