السنة
2018
الرقم
117
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

  المستأنـــــــــفة : شركة بنك القدس م. ع. م

                  وكلاؤها المحامون مهند عساف وأشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد وأدهم الفار/ رام الله

المستأنـــف عليه : أحمد يوسف عبدالله  مناصره

                         وكيله المحامي غسان مساد / جنين

 

موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن بداية محكمة جنين الصادر في الطلب المستعجل رقم 106/2016 بتاريخ 14/4/2016 والقاضي ب "فإنني أقرر الحكم بوقف القضية التنفيذية رقم 1664/2016 ورد الادعاء في ما عدا ذلك لحين البت في الدعوى الاصلية المتفرعة عن هذا الطلب على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما في :

1-القرار المستأنف مخالف للأصول واحكام القانون ومشوب بالبطلان.

2- القرار المستأنف قاصر و غير معلل ومخالف لقانون التنفيذ .

3- القرار المستأنف حري بالإلغاء كونه صدر ضد وزن البينة.

4- القرار المستأنف حري بالالغاء كونه يمس اصل الحق و يخالف المادة 105 من قانون الاصول .

5- أخطا قاضي الامور المستعجلة بعدم رد الطلب 106/2016 كون الطلب المذكور قدم بالاستناد للمادة 104 من قانون الاصول .

6 -أخطأ قاضي الامور المستعجلة بنظر الطلب رقم 106/2016 بالرغم من أن الطلب المذكور غير مقدم لسعادة قاضي الامور المستعجلة.

7- أخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم  الاخذ بعين الاعتبار أن موضوع القضية التنفيذية رقم 1664/202016 هو كمبيالة محررة وفق القانون والاصول ولها كفايتها الذاتية .

8- أخطأ قاضي الامور المستعجلة أيضا في اصداره للقرار المستأنف لمساسه باصل الحق .

9- أخطأ قاضي الامور المستعجلة أيضا في اصداره للقرار المستأنف ، اذ ان وجود تأمينات عقاريه ضامنة للدين لاتحول دون المطالبة بالمديونية استنادا لما لديه من اوراق تجارية

10-  أخطأ قاضي الامور المستعجلة أيضا في اصداره للقرار المستأنف رغم عدم توافر صفة الاستعجال .

11- اخطأ قاضي الامور المستعجلة باصدار القرار المستأنف بالاستناد الى كفالة مصادق عليها من قبل وكيل المستأنف

12 - أخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم دعوة الجهة المستأنفه ( المستدعى ضدها )

13- القرار المستأنف حري بالالغاء كونه صادر بطلب كيدي .

14 - أخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم مراعاته أن المستأنف عليه مدين بقيمة الكمبيالة موضوع القصية 1664/2016 تنفيذ جنين وأن المديونية ثابته بموجب كمبيالة.

15  - أخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم مراعاته أن القرار المستأنف يلحق بالغ وأشد الضرر بالمستأنفة ولم يراع أن المستأنفة وباعتبارها صاحبة الحق في الكمبيالات.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه و استيفائه شرائطه الشكليه و كرر وكيل الجهة المستأنفه لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليه و ترافع  وكيل الجهة المستأنفه ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و بذلك ختمت الاجراءات .

 

 

المحكمة

بالتدقيق و بعد المداولة نجد ما ورد في السبب الاول والثاني والثالث من اسباب الاستنئاف هو مجرد  قول عام غير محدد اذ لم تتضمن هذه الاسباب وجهة مخالفة للقرار المستأنف للقانون و الاصول او البينة المقدمة و كذلك مواطن القصور بالتعليل و التسبيب  الامر الذي يجعل ما جاء في هذه الاسباب مشوب بالجهالة الفاحشة مما يجعلها مستوجبة الرد .

وبخصوص السببين  الرابع و الثامن  من اسباب هذا  الاستئناف والمتضمنين القول بان الحكم المستانف  قد مس باصل الحق  ، وبرجوعنا الى القرار المستأنف نجده قد انتهى الى وقف التنفيذ سندا  لظاهر البينة المقدمة بالطلب الصادر به القرار المستأنف الامر الذي  ينفي عن القرار المستأنف الدخول باساس الحق او المساس به   مما يجعل ما اوردته  الجهة المستانفه  في هذا الشان غير وارد ومستوجب الرد .

وفيما يخص السببين الخامس و السادس والمتضمين تخطئة قاضي الامور المستعجلة بعدم رد الطلب كونه مقدم وفق المادة 104 من قانون الاصول  ولم يقدم وفق المادة 32 من قانون التنفيذ  ومقدم لقاضي محكمة البداية ولم يقدم القاضي الامور المستعجلة ،  وفي هذا نجد ان الطلب الصادر به القرار المستأنف قدم لقاضي محكمة البداية المختص بنظر موضوع الدعوى الاساس الامر الذي يجعل تقديمه على هذا النحو متفقا و احكام المادة 32 من التنفيذ ، كما ان تقديم الطلب  وفق المادة 104 من قانون الاصول ليس من شأن رد الطلب  اذ ان التكييف النهائي والتطبيق السليم لاحكام القانون يعود للمحكمة وليس للخصوم  ، ولا يرد القول بان المادة 32  من قانون التنفيذ اوجبت نظر الطلب بحضور الفريقين  اذ ان مثل هذا القول لا سند له بالمادة 32 المذكوره ، وطالما ان غاية  المستأنف عليه  من الطلب الصادر به القرار المستأنف هو الحصول على قرار  وقتي الامر الذي يجعل نظر الطلب والسير به وفقا لنصوص المواد الناظمة للطبات المستعجلة  متفقا واحكام القانون ، و لما كان ذلك فان ما اوردته الجهة المستأنفه بالسببين الخامس و السادس من اسباب هذا الاستئناف يكون مستوجب الرد .

وبخصوص السبب السابع و الرابع عشر  والمتضمنين  تخطئة  المحكمة مصدرة القرار المستأنف و بعدم الاخذ بالكفاية الذاتية للورقة التجارية وان المديونية ثابته بموجب كمبيالة ، وفي هذا نجد الكفاية الذاتية للورقة التجارية ليس من شأنه ان يحول دون الطعن  بصحة المطالبة بهذه الورقة بموجب نزاع موضوعي ،  وهذا ما يؤكد اعطاء المشرع بالمادة 32 من قانون التنفيذ لقاضي الموضوع وقف التنفيذ و لما كان ذلك فان ما جاء في هذا السببين يكون مستوجب الرد .

وبخصوص السبب التاسع من اسباب هذا الاستنئاف والمتضمن القول بان وجود تامينات عقارية واحتياطية اخرى لا يرق و لا يصلح لان يكون باي حال سبب لحرمان البنك من ملاحقة العميل وفي هذا نجد ان المستأنف عليه اسس طلبه على عدة اسباب من ضمنها تسديد جزء كبير من قيمة القرض و عدم خصمها من البنك و الى وجود دعوى محاسبة بينه وبين البنك   ولما كان ظاهر البينة المقدمة يشير الى جدية ادعاءات المستانف الامر الذي  يجعل وقف التنفيذ متفقا واحكام القانون ، و بالاضافة الى ما سبق نشير الى ما  تضمنته الائحة الجوابية المقدمة من قبل المستأنفه لدى محكمة اول درجة حول قيمة المدنيونية و حول جود دعوى حقوقية تحمل الرقم 522/2016 للمطالبة بالمديونية محل التنفيذ الامر الذي قد يعرض المستأنف عليه لدفع المديونية مرتين  و لما كان ذلك فان ماجاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد القرار المستأنف .

و فميا يتصل بالسبب العاشر  و المتضمن القول بعدم توافر حالة الاستعجال ، وحيث ان  صلاحية المحكمة بوقف دعوى تنفيذيه محلها ورقة تجارية لا يتم بالاستناد  الى توافر الاستعجال وانما يتم  استناداً الى نص خاص في قانون خاص وهو المادة  32/3  من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005  ، وبالتالي فان هذا النوع من الطلبات لا يشترط لقبوله توافر عنصر الاستعجال ولكن مناط الوقف وجود الدعوى الموضوعية التي من شأنها ومن صلاحية النظر فيها لقاضي الموضوع ، فوقف الدعوى يتم لغايات البحث والبت في الاسباب الموضوعية التي يمكن ان يكون من اثارها الغاء السند المقدم للتنفيذ ومن هنا فإن المحكمة التي تملك هذه الصلاحية هي المحكمة التي تنظر في الدعوى فقط وهي تنظر بالطلب بالنظر الى جدية الدعوى وطبيعتها وما تلاحظه من وقائع في الدعوى و لما كان ذلك فان ما اوردته الجهة المستأنفه في الشأن يكون مستوجب الرد.

وبخصوص السبب الحادي عشر والمتضمن القول بان القاضي اخطأ باصدار القرار بالاستناد لكفالة  مصادق عليها  من قبل المحامي ، و في هذا ولما كانت المادة 114 من قانون الاصول لم تحدد شكل الكفالة التي يجوز للقاضي الزام مقدم الطلب بتقديمها و لم تتطلب التصديق عليها من اي جهة الامر الذي يجعل تصديق المحامي وكيل مقدم الطلب على هذه الكفالة من قبيل التزيد الذي ليس من شأنه التأثير على صحة الكفالة و لما كان ذلك فان ما اورده المستأنف في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد  .

وبخصوص السبب الثاني عشر و المتضمن تخطئة القاضي باصدار القرار المستأنف دون دعوة الجهة المستدعى ضدها ، ولما كان نظر الطلب بحضور فريق واحد او بحضور الفريقين  يدخل ضمن الصلاحية الجوازية للقاضي الذي ينظر الطلب  وفق المادة 104 من قانون الاصول الامر الذي يجعل السير بالطلب  دون دعوة الجهة المستأنفه متفقا و الاصول مما يجعل ما  جاء في هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف مما يجعلة مستوجب الرد

وبخصوص السبب الثالث عشر والخامس عشر و المتضمنين القول بان القرار صادر بطلب كيدي وان القرار لم يأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي يلحق بالجهة المستأنفه وفي هذا  نجد ان ما ورد في هذه السببين  لا يغدو ان يكون مجرد  قول عام  مشوبه بالجهالة الفاحشة  مما يجعلهما مستوجبين  الرد

 

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتاييد القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 29/4/2018

 

 

 

    الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة