السنة
2016
الرقم
513
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة .

  المستأنف : فادي محمد حربي اسماعيل رازم / القدس

          وكيله المحامي : الاستاذ وليد نزال - جنين

المستأنف عليهما : 1- " نايفة حسن محمد مهر

2- الاء منير حامد مهر  / جنين

وكيلهما المحامي الاستاذ شادي شعبان

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين بتاريخ 13/4/2016  بالطب المستعجل رقم 88/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 184/2016  والقاضي بوقف القضية التنفيذية رقم 1693/2016 تنفيذ جنين وذلك لحين البت بالدعوى الحقوقية رقم 184 /2016  .

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1- لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وعلى العلم فإنني التمس قبوله شكلا

2- ان القرار المستأنف  جاء باطلا ومخالفا للأصول والقانون وفيه مخالفة جسيمة لا حكام وقواعد القانون

3- ان القرار المستأنف جاء باطلان كونه صدر بالاستناد الى بينة غير قانونية وغير مسندة الى اساس قانوني. 

4- ان القرار  المستأنف  جاء باطلا وحري بالإلغاء كونه غير مسبب ولم يتم تعليله تعليلا كافيا وصحيحا وسليما.

5- ان القرار المستأنف جاء باطلا وحري بالإلغاء  ومخالفا  للأصول والقانون وفيه مخالفة جسيمة لأحكام وقواعد القانون ومستوجبا للاستئناف .

6-  أخطأ القاضي بوقف التنفيذ كون السند محل التنفيذ كمبياله غير معلقة على شرط.

7-  اخطأ القاضي بوقف التنفيذ اذ لا يوجد علاقة للمستأنف عليها الاولى بالاتفاقية المبرز (ط/7).

8-  اخطأ القاضي بوقف التنفيذ حيث تم افهام المستأنف عليها الثانية بان توقيعها على الكمبيالة يثبت مديونيتها.

9-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بوقف التنفيذ كونه لم يستمع لشهادة المستدعية بنفسه.

وتقدم وكيل المستأنف عليهما بلائحة جوابية ملتمسا بنتيجتها رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  20/9/2016  تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليهما لائحته الجوابية وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليهما الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه ، وترافع وكيل المستأنف عليهما  ملتمسا بنتيجة مرافعته رد  الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف  الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه ، و بجلسة 25/10/2016 ختمت الاجراءات .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتعلق بالاسباب الثاني و الثالث  و الرابع  من اسباب  من جهة القول بان  الحكم المستأنف مخالف الاصول والقانون  وغير مستند لبينة قانونية و غير مسبب ، نجد ان ما جاء في هذه الاسباب من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام وغير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون وجه اعتراضه على البينة المقدمة ومواطن الخلل بتسبيب الحكم المستأنف .

 

 و مع ذلك و بالرجوع الى ملف محكمة الدرجة الاولى و القرار الصادر عنها ،  فاننا نجد ان الحكم المستأنف قد اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصداره واسم  القاضي الذي إصداره  وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم و اشتمل  على عرض مجمل لوقائع الطلب  و البينات المقدمة به مع أسباب الحكم ومنطوقه .

  كما نجد ان الهيئة مصدرة القرار قد استمعت للمرافعات النهائية قبل اصدار الحكم وقامت بإيداع  مسوده عن الحكم موقعة من هيئة المحكمة مشتمله على اسبابه ومنطوقه .

  و نجد ان القرار المستأنف صدر بعد الاطلاع على ظاهر البينة المقدمة في الطلب وبعد ايداع المستأنف عليهما كفالة تضمن للمستأنف كل عطل وضرر بما قد يلحق به من ضرر اذا تبين انه غير محق في طلبه الامر الذي يكون معه القول بان الحكم المستأنف مخالف للأصول و القانون   وغير مستند الى بينة قانونية و غير مسبب  ، غير وراد ومستوجبا الرد.

وبخصوص السبب الخامس من جهة النعي على الحكم المستأنف بالبطلان ، لصدور قرار برؤية الطلب بحضور فريق واحد على الرغم من ايداع وكالة لوكيل المستأنف وحضوره .

 

 و بعد التدقيق في الطلب الصادر به القرار المستأنف ، فاننا نجده  قدم لمحكمة اول درجة  تبعا للدعوى الاساس وذلك استنادا لإحكام المواد المتعلقة بالطلبات المستعجلة و تقرر رؤيته  بحضور فريق واحد بعد ان تم الاستماع للبينة على صفة الاستعجال  .

 و عليه  و حيث ان المشرع  قد اجاز لقاضي الامور المستعجلة نظر الطلب بحضور فريق واحد وفق نص المادة 104 من قانون اصول المحاكمات  المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 ، ولما كانت محكمة اول درجة قد استخدمت هذه الصلاحية بعد ان استعمت الى البينة على صفة الاستعجال  فان قرارها في هذا الشأن يكون متفقا مع سلطتها التقديرية ، وان ايداع وكيل المستأنف لوكالة وحضوره الجلسة ليس من شانه ان يؤثر على صحة القرار طالما لم يتقرر دعوته ،  هذا فضلا عن اننا نجد ان وكيل المستأنف و على الرغم من حضوره لم يتقدم بلائحة جوابية و لم يبد أي طلب او دفع  و استنادا لما تقدم  فاننا نجد ان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون غير وارد ومستوجبا الرد .

و فيما يتعلق بالسبب السادس  من اسباب هذا الاستئناف ،  و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بوقف الدعوى التنفيذية رقم 1693/2016 استنادا الى ان الكمبيالة محل التنفيذ عبارة عن تعهد غير معلق على شرط .

 فانه و بالرجوع الى بالمادة 32/3 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 فانه يكون للمحكمة المرفوع اليها الدعوى وقف تنفيذ الاوراق التجارية القابلة للتظهير .

 وبالتالي و امام صريح هذا النص فإن محكمة اول درجة التي قدم لها الطلب الصادر به الحكم المستأنف تبعا للدعوى  تملك وقف تنفيذ الدعوى التنفيذية المتعلقة بالاوراق التجارية و من ضمنها الكمبيالات التي يفترض ان تكون غير ملعقة على شرط  وفق المادة 222 من قانون التجاره النافذ  .

 و عليه   و بما ان  المشرع منح القاضي المختص وفق ما تم الاشارة اليه  صلاحية وقف التنفيذ في حالة ما اذا كان محل التنفيذ كمبيالة غير معلقه على شرط ،  فان ما جاء في هذا السب من  اسباب الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف .

وفيما يتصل بالسبب السابع من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة  فيما توصلت اليه من نتيجة استنادا للقول بانه لا توجد علاقة للمستأنف عليها الاولى بالاتفاقية المبرز ط/7   لعدم جود  توقيع لها على هذه الاتفاقية .

 وفي هذا وبرجوعنا الى البينات المقدمة بالطلب الصادر به القرار المستأنف فاننا نجد ان ظاهرها يشير الى وجود ارتباط ما بين توقيع المستأنف عليها الاولى على الكمبيالة محل التنفيذ وما بين الاتفاقية المبرز ط/7 ، وهذا ما يمكن استخلاصه من ظاهر اقوال المستأنف عليها الاولى بشهادتها لنفسها حيث قالت ( .. كمبيالة مرتبطة بالاتفاقية وقيمة الكمبيالة 11000 دينار وهي ملاصقة للاتفاقية..) .

 ومن ظاهر اقوال المحامي الشاهد عبد الله محمد عبد الله ابو صاع الذي يقول ( .. طلبوا منه تنظيم هذه الاتفاقية لغايات اتمام عقد الزواج ... ولغايات اتمام مراسم الزواج قامت المستدعيتان بالتوقيع على الكمبيالة ..)  .

 وعليه وحيث ان قاضي الامور المستعجلة يصدر قراره حسبما يدل عليه ظاهر الحال ، ولما كان ظاهر الحال يدل على وجود ارتباط ما بين توقيع المستأنف عليها الاولى على الكمبيالة محل التنفيذ وما بين الاتفاقية المبرز ط/7 ، الامر الذي يجعل من  القول بانه لا توجد لها علاقة  للمستأنف عليها الاولى  بالاتفاقية ( المبرز ط/7 )  يخالف ظاهر البينة المقدمة و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد .

و فيما يخص السبب الثامن من اسباب الاستئناف ، و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة  استنادا لتوقيع المستأنف عليها الثانية على الكمبيالة بعد ان افهامها من قبل المحامي بان توقيعها يثبت مديونيتها  ،.

وفي هذا نجد ان البحث في الاثر المترتب على توقيع المستأنف عليها الثانية على الكمبيالة محل التنفيذ في ظل الظروف المحيطة بتنظيم هذه الكمبيالة يستدعي حتما البحث في اصل الحق ، وحيث استقر الفقه والقضاء على انه يتعين على قاضي الامور المستعجلة عدم التعرض لأصل الحق على نحو يؤثر في المراكز القانونية للخصوم والتي هي من اختصاص القضاء العادي ،  و لقاضي الامور المستعجلة ان يبحث في الطلب ويصدر قراره حسبما يدل عليه ظاهر الحال لان العنصر المميز لذلك هو الاستعجال ، وعليه ولما كان البحث فيما جاء بهذا السبب من شأنه المساس باصل الحق ويخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة وبالتالي فان تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة استنادا لما جاء في هذا السبب يكون غير وارد ومستوجب الرد .

وبخصوص السبب التاسع من اسباب الاستئناف والمتضمن النعي على الحكم المستأنف بالبطلان استنادا لصدوره من قاضي لم يستمع الى شهادة المستدعى ضدها الاولى ، وفي هذا نجد ان ما ورد في هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يقوم على اساس من القانون اذ لا يوجد في قانون الاصول النافذ ما يوجب صدور الحكم من قبل الهيئة التي استمعت للبينات ، وحيث لا بطلان الا بنص ولما كان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف  لا  سند له من القانون لذا فاننا نقرر رده 

لذلك

 ومما تقدم  وحيث تبين لنا ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف لذا فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف ومائة دينار اردني بدل اتعاب محاماه  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/10/2016

                                                                                                                                                                                                                                                                    الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

       الكاتب                                                                                رئيس الهيئة