السنة
2016
الرقم
871
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: احمد عبد القادر احمد ضبابات / نابلس

                          وكيله المحامي: عبد الرحمن جابي / نابلس

المستأنف عليها: جمعية الاتحاد النسائي العربي / مستشفى جمعية الاتحاد العربي  النسائي بنابلس وتمثلها عهود رفعت قناديلو/ نابلس

                         وكيلاها المحاميان: هشام الشخشير و/ أو عامر الشخشير / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف لقلم هذه المحكمة بتاريخ 11/07/2016 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلب المدني رقم 352/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 662/2016 تاريخ 29/06/2016 والقاضي برفض الطلب مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف غير معلل.

3.  القرار المستأنف معيب بالجهالة الفاحشة.

4.  لم يقم القاضي بمعالجة حالة الاستعجال وانما دخل بأصل الحق.

5.  تجاهل قاضي محكمة الدرجة الأولى الظروف المحيطة التي أدت للتوقيع على الكمبيالة.

6.  قاضي محكمة الدرجة الأولى اعتمد على المادة 174 من قانون التجارة والتي احالتها للمادة 224 من ذات القانون.

7.  القرار المستأنف دخل بأصل الحق بتعليله مما يخرج اختصاصه.

والتمس وكيل المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم بوقف القضية التنفيذية رقم 2093/2014 تنفيذ نابلس والزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

وبالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 17/11/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكررت وكيلة المستأنف المنابة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليها وتبعا لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف والتي تنصب حول واقعتين: الأولى تتمثل بخطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى بالدخول بأصل الحق، والثانية تتمثل بعدم اخذ القاضي بالظروف التي أدت الى التوقيع على الكمبيالة.

اذ بالرجوع الى واقع شهادة المدعي لذاته، فقد أدعى ان المستأنف عليها وقعته على كمبيالة على بياض نتيجة مكوث والده بالمشفى الذي كان يتعالج لدى المستأنف عليها، ودخل العناية المكثفة لإصابته بإنفلونزا الخنازير وانه طلب الكشوفات من المشفى وقالوا له راجع المحكمة.

وبالرجوع الى القرار المستأنف، نجد ان محكمة الدرجة الأولى اعتبرت اقراره بالتوقيع على الكمبيالة بما ورد من عبارة في شهادته (انني وقعت على الكمبيالة على بياض....) حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المستأنف ان الطلب المستأنف لا يدخل في حالتي الضياع والافلاس ليقرر قبول طلبه بالاستناد للمادتين 174 و2241 من قانون التجارة.

وبالتالي لم تدخل محكمة الدرجة الأولى في أصل الحق كما ورد في الواقعة الأولى، الامر الذي يجعل من هذه الواقعة غير واردة على القرار المستأنف.

أما بالنسبة للواقعة الثانية والتي تتعلق بالظروف التي أدت للتوقيع على الكمبيالة على بياض وانها جاءت للضمان وفق ما ورد من البند الأول من لائحة الدعوى، نجد ان نشير الى ان المستأنف ادعى انه سدد تكاليف العلاج ولم يقدم بينة حول ذلك التسديد، كما ان الادعاء بالظروف وان التوقيع على بياض يناقض مسألة الضمان، لأنهما لا يجتمعان في ادعاء واحد، وبما ان مسألة وقف التنفيذ محددة بحالات مقيدة وقد تعتبر من ضمنها حالة الطلب المستأنف، بشرط ان يقدم المستدعي ما يثبت انه دفع تكاليف العلاج، ليصار الى اعتبار مسألة دفع تكاليف العلاج  او حتى جزء منها مسألة نظر لقبول الدفع حول الظروف التي أدت بالتوقيع على الكمبيالة كمدخل لوقف القضية التنفيذية رقم 2093/2016.

وعليه الادعاء بتسديد تكاليف العلاج لوحده لا يكفي لوقوف القضية التنفيذية محل الكمبيالة محل التنفيذ في القضية رقم 2093/2016 تنفيذ نابلس، الامر الذي يجعل من جميع أسباب الاستئناف غير قابلة لإلغاء القرار المستأنف.

 

لكل ما ذكر اعلاه

وحيث ان جميع أسباب الاستئناف غير واردة على القرار المستأنف، فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 223/1 وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة ضمن التحليل والتسبيب أعلاه على ان يتم تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف التي تكبدها فقط.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 24/11/2016

                                                                                       القاضي فواز عطية

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة