السنة
2016
الرقم
871
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، د.نصار منصور، عصام الأنصاري.

الطـــاعـــــــــنة: شركة التأمين الوطنية

           وكيلاها المحاميان: رنا راحيل و/أو عبد القادر أبو زيد

المطعـون ضده: عمر يوسف عبد الرحمن حسن

           وكيله المحامي: فريد باكير / نابلس

الاجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 15/06/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/05/2016 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 570/2014 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) (المستأنف ضدها) أن تدفع للمدعي (الطاعن) (المستأنف) مبلغ (20000) دينار أردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

-وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة وحملت طعنها عليه- ولما كان المدعي (المستأنف في الاستئناف 570/2014) قد تقدم بلائحة استئنافية لدى محكمة بداية نابلس مصدرة الحكم المطعون فيه استئنافاً، في حين أن الطعن بالاستئناف وعلى ما أنبأت عنه المادة 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نصت على أن (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة).

فإنه والحالة هذه يغدو اتصال محكمة الاستئناف بالدعوى تم على خلاف ما نصت عليه المادة 207/1 سالفة الإشارة.

ولما كانت طريق اتصال المحكمة بالدعوى أو الاستئناف أو النقض من المسائل المتعلقة بالنظام العام لارتباطها بالتنظيم القاضي كان على المحكمة أن تقرر عدم قبول الاستئناف لوروده على خلاف ما نصت عليه المادة 207/1.

وحيث أن محكمة الاستئناف غفلت عن ذلك فإن حكمها يغدو والحالة هذه مستوجباً النقض.

لهـــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وحيث أن الدعوى صالحة للفصل الحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/11/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

 

       ن.ر