السنة
2016
الرقم
1021
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: طارق صبحي صالح كنعان / قصره - نابلس

             وكيلته المحامية: خديجة زيادة /نابلس

المستأنف عليهما: 1. عبد الرحم شاهر عبد الرحيم حسن / قصره

    2. رزق الله محمود ابو ريده / قصرة

                           

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيلته بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 20/10/2016 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب المدني رقم 553/2016 تاريخ 18/10/2016 والقاضي برد الطلب.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وجاء ضد وزن البينة ومشوب بالجهالة وغير مسبب.

2.  اخطأ القاضي مصدر القرار المستأنف بالقول بانه لا يوجد انكار للدين او طعن بالتزوير ، بينما واقع الامر ان المستدعي انكر الدين وثابت ان شكوى التزوير ملاك النيابة العامة.

3.  اخطأ القاضي بالقول بانه بتحسس ظاهر البينة والبحث في التزوير من عدمه يعد دخول باصل الحق.

4.  صدور قرار عن قاضي التنفيذ بحبس المستأنف مدة 91 يوم يشكل توافر ظرف الاستعجال.

 

وبالنتيجة التمست وكيلة المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادته لمحكمة الدرجة الاولى او تصحيحه مع تضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية.

وبالمحاكمة الجارية بتاريخ 24/11/2016 تقرر السر بالاستئناف بحضور فريق واحد ، وبذات الجلسة تقرر قبوله شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ، وتبعا لذلك ترافعت وكيلة المستأنف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف تجد انها تتمحور في واقعتين الاولى  تتمثل بخطأ قاضي الامور المستعجلة بالنتيجة التي توصل اليها من حيث عدم وجود ما يشير في الملف التنفيذي الى انكار الدين وانه يتحسس ظاهر البينة والدخول في مسألة التزوير من عدمه يعد دخولا في اصل الحق ، والثانية ان صدور قرار بالحبس لمدة 91 يوم يؤدي لفوات الوقت وسيتم تنفيذ امر الحبس مما يخشى المستأنف من تنفيذه.

اذ لا بد الاشارة في هذا المقام الى ان المستأنف قد ارفق بلائحة استئنافه محضر 18/10/2016 امام قاضي التنفيذ والذي من خلاله انكرت وكيلته الدين وابدت واقعة التزوير على سند الامر (الكمبيالة) بسبب عدم توقيع موكلها على السند ولاضافة ارقام على المبلغ وانها تقدمت بشكوى جزائية تحمل رقم 394/2016 امام نيابة نابلس وفي محل المبرز ط/1 في الملف المستأنف.

ورغم ان صدور قرار امر الحبس قد صدر بذات التاريخ أي في 18/10/2016، وقرر قاضي التنفيذ بخصوص طلب وكيلة المستأنف بالحصول على قرار حسب الاصول ، مما كان على المستأنف واختصارا للوقت وخشية عدم التنفيذ ان يتقدم بالمرافقات بلائحة الاستئناف الى قاضي الامور المستعجلة،بطلب جديد يبين فيه مسألتين جوهرتين الاولى ان حقه في اللجوء لقاضي الامور المستعجلة يستند الى قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 بالاستناد الى المادة 32 /1/3 منه ، وليس لأحكام المادة 102 وما بعدها من الاصول المدنية والتجارية ، ذلك ان ظرف الاستعجال لا يلغي قرار المحكمة وانما القانون هو الذي يلغي قرار المحكمة ،حيث هناك فرق بين ان يستند صاحب المصلحة لظروف محل تقدير لقاضي الامور المستعجلة يتعلق بالخشية وهو يدور في فلك الاحتمالية ، ويبين سند قانوني اعطى الحق للمحكمة المختصة بالغاء قرار قضائي ، الامر الذي يجب على المستأنف التنبه لهذه المسألة ، والثانية تقديم البينة الجديدة المرفقة بلائحة الاستئناف كمدخل وسبب في قبول الطلب من حيث طبيعته بان الاستعجال هدفه درء خطر داهم يستدعي  في تدخل القضاء.

اما مسألة التحسس من ظاهر البينة ، فهو قول لا يتنافى مع مهمة القضاء المستعجل بعدم التعرض لاصل الحق، لكن  لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية حقوق الطرفين ريثما يقول القضاء المدني كلمته في النزاع الموضوعي ، وله في سبيل اداء هذه  المهمة ان يتناول موضوع الحق وان يبحث في ظاهر البينة بحثا عرضيا، لمعرفة أي من الطرفين اجدر بالحماية الوقتية ، وعليه اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل هذه الحماية ، بحيث البينات المقدمة في الملف المستأنف بالإضافة لما استجد من بينة ارفقت امام محكمتنا تصلح لتطبيق المبدأ المشار اليه اعلاه ، ولتكون سببا في حماية المستأنف ، غير ان الحصول على هذه الحماية يستدعي الاستناد الى نص قانوني يجيز ذلك وفق ما تم الاشارة اليه اعلاه، لا ان يعتمد المستأنف على ظروف الاستعجال المنصوص عليه في احكام المواد 102 وما بعدها من الاصول المدنية والتجارية.

وعليه وبما ان البينة الجديدة المرفقة مع لائحة الاستئناف  لا تمكن محكمتنا لإصدار حكم بموجبها على اساس ان محكمتنا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع ، فإننا نجد ان جميع اسباب الاستئناف غير واردة على الغاء القرار المستأنف للاسباب التي سيقت اعلاه.

لكل ما ذكر اعلاه

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه اعلاه ،تقرر محكمتنا رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط على ان يتم تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيلة المستأنف بحضور فريق واحد  وافهم في 29/11/2016.

القاضي فواز عطية

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة