السنة
2016
الرقم
502
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر وشاهر نزال

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

اكرم عزات ثلجي ابو زينة/ الخليل

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام محلم/ الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

"محمد مجدي" حسن اسماعيل زغير/ الخليل

 

وكيله المحامي

:

اكرم ابو حلتم/ الخليل

 

 

 

 





 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب 204/2016 المتفرع عن الدعوى 394/2016 والقاضي برده لعدم الاختصاص

يتلخص هذا الاستئناف  بالاسباب التالية :

1- ان القرار المستانف مخالف لاحكام القانون خاصة المادة 32 من قانون التنفيذ التي اعطت الحق للمحكمة بوقف التنفيذ.

2- ان القرار المستانف مخالف للمادة 102 من الاصول لوقوع الضرر على المستانف وثبوت ذلك.

3- ان الاستمرار في التنفيذ سيؤثر على نتيجة القرار الذي سيصدر نتيجة الدعوى وان المحكمة مختصة بنظر الطلب.

4- ان القرار مخالف للبينةالمقدمة التي اثبتت شروط الطلب المستعجل واثبتت تحقق شرط الاستعجال وعدم التعرض لاصل الحق ووجود دعوى موضوعية.

5- ان القرار غير معلل تعليل سليم ووافي.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً وبجلسة 11/7/2016 تقرر السير بالاستئناف بحضور الوكيلين وفي جلسة 5/9/2016 تقرر محاكمة المستانف عليه حضوريا لتبلغ وكيله وعدم حضوره وجرى قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس الحكم حسب لائحته مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي هذا اليوم جرى تكرار المرافعات وحجزت الدعوى لمدة ساعة للمداولة وصدر هذا الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستانف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعة الختامية فاننا نجد ان نشير ابتداءا الى ان المشرع في قانون التنفيذ قد وضع قاعدة اساسية في وقف التنفيذ تتمثل في المادة (32)اذ منع وقف تنفيذ الاوراق القابلة للتظهير (التجارية) الا بموجب قرار يصدر عن المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى وفي ذلك تـأكيد من المشرع للقواعد والاسس التي وضعت في قانون التجارة من حماية ورعاية خاصة للاوراق التجارية القابلة للتظهير ومن ذلك نصل الى ان وضع احكام خاصة في قانون خاص بشأن اوراق او دعاوى خاصة هو تأكيد من المشرع على خصوصية تلك الدعاوى والطلبات بل ان المشرع قد منع وقف التنفيذ الا اذا كان هناك نزاع جدي بين الاطراف يتمثل في دعوى قائمة بينهم اي عدم جواز وقف التنفيذ الا اذا كان هناك نزاع ودعوى موضوعية بخصوص تلك الوراقة التجارية المطروحة للتنفيذ وبخلاف ذلك يكون اي طلب يقدم لوقف التنفيذ سابقا لاوانه وواجب الرد.

كما ان اللجوء الى احكام المواد 102 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لوقف التنفيذ ما هو الا التفاف على احكام القانون للحصول على قرار مستعجل خلاف احكام المادة 32 من قانون التنفيذ ومع ادراكنا ان تطبيق المواد القانونية وتكييف الطلبات هو من اختصاص بل وصميم اختصاص المحكمة الا ان تأسيس الطلب بالاستناد الى احكام القضاء المستعجل فقط يجعل من الطلب لا يقوم على اساس قانوني سليم ويوجب رده.

الا ان الطلب محل المعالجة في هذا الاستئناف قد اسس على احكام المادة 32 من قانون التنفيذ والمادة 102 من الاصول فكان على قاضي الموضوع تكييفه وفق صحيح القانون وتطبيق المادة 32 عليه وعدم رده لعدم الاختصاص بالقول ان قانون التنفيذ رسم طرق اشكالات التنفيذ وان الطلب من اختصاص قاضي التنفيذ لان قاضي التنفيذ غير مختص بوقف التنفيذ انما المحكمة المرفوع اليها الموضوع هي المختصة  بصريح المادة 32 سالفة الذكر مما يجعل من حكم قاضي الدرجة الاولى خاطئ من هذه الناحية.

اما بخصوص السبب الثاني الذي حمل قاضي الدرجة الاولى حكمه عليه وهو الدخول في اصل الحق فاننا سبق لنا القول بان القاضي الاولى والاقدر على وقف التنفيذ هو قاضي الموضوع  وليس قاضي الامور المستعجلة وهو كذلك ليس بقاضي التنفيذ كونه يستطيع من واقع الملف والدعوى المقامة امامه بخصوص النزاع الموضوعي ان يتحقق من صحة ادعاء طالب وقف التنفيذ من عدمه وان يتحقق من هو الاجدر بالحماية المؤقتة فيما اذا تم الاستمرار بالتنفيذ وعدم وقفه ولا يتأتى ذلك لقاضي الموضوع الا باستعراض البينة المقدمة ودراستها ولا يعني ذلك الدخول باصل الحق او فصل النزاع فلن يصل قاضي الموضوع بطلب الوقف الى تزوير او عدم تزوير السند او ان السند موقع من المدين او غيره الا انه يكون فكرة سريعة حول الاجدر بالحماية و الافضل للاجراءات المستقبلية بماله من صلاحيات منحه اياها القانون وبما ان البينة توصل الى نتيجة ان المستدعي/ المستانف جدير بالحماية المؤقتة لحين البت بالدعوى

وبما ان اسباب الاستئناف بالمجمل تتحدث عن مخالفة القرار للمادة 32 من قانون التنفيذ واختصاص قاضي التنفيذ وقاضي الموضوع وصلاحية البينة المقدمة لاصدار قرار بالموضوع فتكون اسباب الاستئناف بالمجمل ترد على الحكم المستانف وكون محكمة الاستئناف هي محكمة قانون فيما يتعلق بالطعون المقدمة على الطلبات المستعجلة والوقتية.

 

لذلك

 

ولجميع ما تم بيانه اعلاه ولان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستانف وعملاً باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف و اعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى لتصدر حكما متفقا واحكام القانون على ضوء ما بيناه وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليه وافهم في 29/9/2016