السنة
2016
الرقم
476
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

  الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

رأفت عبد المغني عبد الغني مسودي / الخليل

وكلاؤه المحامون

:

باسم و شريف و رشدي مسودي / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

رائد محمود يونس أبو زينة / الخليل

 

وكيله المحامي

:

توفيق قفيشة / الخليل





 

 

الوقـــائع والاجــــراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب المدني رقم 194/2016 المتفرع عن الدعوى 373/2016 في 8/5/2016 والقاضي بوقف الدعوى التنفيذية رقم 1496/2016 تنفيذ الخليل

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1- ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في القرار المستانف كونه قرار غير مسبب ومخالف للمواد 219 و 220 من قانون الاصول .

2- ان القرار المستأنف مخالف لوزن البينة وكان يجب نظر الطلب بحضور فريقين لعدم تحقق الضرر .

3- ان المحكمة اخطأت بعدم رد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال .

4- ان المحكمة اخطأت وكان عليها وقف التنفيذ بجزء من الكمبيالة وفق البينة المقدمة .

· والتمس قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار ورد الطلب 194/2016 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 20/6/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف معتمداً  على لائحة استئنافه مرافعة له وترافع وكيل المستأنف عليه مبدياً ان القرار متفق والقانون وما صرح به وكيل المستأنف امام المحكمة طالبا التصديق على القرار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث تم تكرار المرافعات مجدداً لتبدل الهيئة الحاكمة وصدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :-

أولاً :  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بالتسبيب والتعليل واحكام المواد 219 و 220 من قانون الاصول فاننا لا نجد محلاً لتطبيق المواد 219 و 220 من قبل محكمة الدرجة الاولى فهذه المواد تتعلق بمحكمة الاستئناف وليس بمحكمة الدرجة الاولى وبالتالي نقرر الالتفات عن ذلك الامر .

اما بخصوص التسبيب والتعليل للحكم فسنقوم بالرد عليه من خلال بحث باقي اسباب الاستئناف للارتباط

ثانياً : وبخصوص السبب (2) من ملخص اسباب الاستئناف فيما يتصل بوجوب نظر الطلب بحضور فريقين فاننا نجد ان المشرع ابتداءً قد جعل لهذه الطلبات نصاً خاصاً ورد في قانون خاص هو قانون التنفيذ الفلسطيني اذ نص في المادة 32 منه على انه اذا كان الدين ثابت بورقة من الاوراق التجارية القابله للتظهير لا يكون لاعتراض المدين اي اثر على التنفيذ الذي يجب على دائرة التنفيذ المبادرة اليه والاستمرار به ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها  الدعوى بوقفه وهذا ما ورد بالفقرة (3) من قانون التنفيذ ، وان ذلك النص يتناغم مع الحماية القانونية التي منحها المشرع في قانون التجارة الساري للاوراق التجارية اذ لا يمكن وقف الدعوى التنفيذي التي محلها كمبيالة او ورقة تجارية قابلة للتظهير الا بموجب قرار من المحكمة المختصة وهي تلك المحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية بمعنى انه يجب ان يقترن طلب وقف الدعوى التنفيذية بدعوى موضوعية ولا يقدم الطلب استقلالاً ، كما يجب علينا القول هنا ان الطلب الذي يقدم وفق احكام المادة 32 لا يكون من اختصاص قاضي الامور المستعجلة انما من اختصاص القاضي او المحكمة التي تنظر الدعوى وبالتالي نظر الطلب محل الاستئناف من قاضي الموضوع وليس من قبل قاضي الامور المستعجلة يتفق وصحيح القانون من هذا الجانب ، كما ان استناد المستأنف عليه في طلبه لأحكام المادة 102 من الاصول لا يقوم على سند صحيح اذ كان عليه ان يتقدم استنادا للمادة 32 سالفة الذكر من قانون التنفيذ واننا ندرك ان تطبيق النص والتكييف هو من صميم عمل المحكمة وليس الاطراف الا انه كان على محكمة الدرجة الاولى ان تطبق المادة 32 وليس المادة 102 وما يليها من احكام تتعلق بالطلبات المستعجلة ، ومن ذلك نخلص الى القول بأن الطلب الذي يقدم لوقف التنفيذ هو طلب عادي تنظره المحكمة المختصة ضمن صلاحياتها في نظر الطلبات المدنية ولا يحول ذلك من السير به باجراءات مستعجلة نظراً لطبيعته كطلب وقف تنفيذ وبالتالي نظره بحضور فريق واحد دون الاخر يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولصلاحياتها القانونية التي تستقل بها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة الطعن طالما كان قرارها متفق والاصول وعليه يكون ما ورد بهذا الخصوص غير وارد ونقرر رده .

اما فيما يتعلق بالضرر فاننا سبق لنا القول اعلاه ان الطلب الذي يقدم لوقف التنفيذ له طبيعة خاصة تختلف عن تلك التي تكون للطلبات المستعجلة التي تقدم استناداً للمواد 102 وما يليها من الاصول اذ ان الذي يحكم المستأنفة هو قانون التنفيذ وبالتالي استناد محكمة الدرجة الاولى على موضوع الضرر والاستعجال وتطبيقها للمواد 102 وما يليها من الاصول لا يقوم على اساس قانوني سليم اذ لا يجوز ان تكون القرار القضائية عرضة للوقف بموجب طلبات مثل الذي نحن بصدده والا اي قرار يمكن وقفه وحينها تصبح الاحكام والقرارات القضائية في مهب الريح ، كما ان صدور أمر حبس من قاضي التنفيذ لا يعد ضرراً للمستأنف عليه طالما كان القرار متفق والقانون وعليه يكون ما ورد في هذا السبب بخصوص موضوع الضرر وارداً من حيث التسبيب الذي ساقه قاضي الامور المستعجلة فقط ولا يرد على النتيجة التي توصل اليها .

ثالثاً : وفيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب المرتبط بمسألة الاستعجال فان ما انطبق على السبب (2) من هذا الاستئناف المتعلق بالتسبيب في جانب موضوع الضرر ينطبق على موضوع الاستعجال ، فصلاحية قاضي الموضوع وسلطته في وقف الدعوى التنفيذية لا ترتبط بالاستعجال او الضرر بقدر ما ترتبط بتلمسة وجود ضرورة لوقف الدعوى التنفيذية و عدم الاستمرار في موالاة  التنفيذ لحين البت في الدعوى التي اقامها المدين بالورقة التجارية ليثبت تحلله  من الالتزام سواء بالوفاء بقيمة الورقة التجارية او لأي سبب اخر يكون محله موضوع الدعوى وعليه يكون ما توصل اليه قاضي الموضوع بالنتيجة متفق والقانون ويكون هذا السبب واجب الرد .

رابعاً : وبخصوص السبب (4) المتعلق بوقف جزء من التنفيذ والاستمرار بالتنفيذ بالجزء الآخر وموضوع البينة ووزنها فاننا نجد ان المحامي رشدي مسودي الذي استمعت اليه محكمة الدرجة الاولى بالطلب وان كان قد ذكر ان هناك جزء من الدين يقارب (10000) عشرة الاف دولار ما زال قائماً انه نفذ كامل الكمبيالة فهذا القول لا يقوى على ان تصدر  المحكمة قرارها بتجزئة الدعوى التنفيذية ، فوقف الدعوى بالكامل أولى في هذه المرحلة من الاستمرار في التنفيذ بجزء منها لحين البت في الدعوى الموضوعية ، كما ان البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى تصلح للحكم الصادر عنها وتصلح لأن تكون اساساً للحكم وهي بينة قانونية ممل يجعل من هذا السبب واجب الرد .

وبخصوص التسبيب فقد سبق لنا القول ان في بعض تسبيب محكمة الدرجة الاولى ما هو غير متفق والقانون وبالتالي تم معالجة ذلك ضمن هذا الحكم .

لذلك

ولهذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية من حيث النتيجة ضمن التسبيب والتعليل الوارد في متن هذا الحكم مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة وخمسون ديناراً اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً صدر بحضور الوكيلين و أفهم في 3/10/2016