السنة
2016
الرقم
476
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي،  محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنه : فاطمه يوسف حسين عوده.

                    وكيلها المحامي: خلود الدجاني / أريحا.

المطعون ضدهما : 1- فيصل محمد أحمد عوده  / أريحا.

                           2- محمد نمر ذيب أبو شوشه / أريحا.

                      وكيلهما المحامي : عمر العوضات / أريحا.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 3/4/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس في الاستئاف المدني رقم 639/2015 الصادر بتاريخ 7/3/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي :-

1- أخطأت محكمة البدايه ومحكمة الاستئناف لما توصلت اليه بالحكم الطعين وفق الماده (1615) من مجلة الأحكام العدليه التي لا تنطبق اطلاقاً على مضمون ومفهوم الدعوى ولا يمكن القياس عليها واعتمادها لبناء الحكم الطعين.

2- الحكم الطعين جاء مخالفاً للقانون والاصول وينطوي على اجراءات باطله ، ان الوكاله الدوريه هي وكاله صوريه وقبض الثمن ركن أساسي في اتمام ونفاذ عقد البيع وفق الماده (11/ب) من القانون رقم 51 لسنة 58 فإن ما ورد من اقرار بعقد البيع بقبض الثمن لم يكن فعلاً مادياً ، بل قام به الموظف في حدود اختصاصه ، وما هو الا بيان اجاز القانون اقامة الدليل على خلافه ، وان المحكمة لم تعالج هذا الموضوع وفق الأصول.

3- اخطأت المحكمة بحرمان الطاعنه من اقامة الادله الثبوتيه لاثبات دعواها خلافاً للماده (7) من قانون البينات ، ذلك ان من حق المدعي اثبات ان قرار الطاعنه بقبض الثمن بالسند المصدق من كاتب العدل غير صحيح طالما ان هناك ادعاء بصورية العقد ، فالثمن الصوري هو الثمن الذي لا يقصد المشتري دفعه ولا البائع اقتضاءه وانما ذكر فقط في العقد اظهاراً له في صورة البيع ، وهذا الثمن لا ينعقد فيه البيع لان الثمن ركن من اركان البيع ، وبذلك اخطأت المحكمة في أسباب ردها للدعوى مستنده على الاقرار بدفع الثمن الوارد بالوكاله الدوريه.

4- اخطأت المحكمة بتفهمها الخاطئ للائحة الدعوى ، اذ ان ما ورد في البند الرابع من لائحة الدعوى يهدف الى اثبات صورية الوكاله الدوريه ولكن المحكمة تناقضت في الحكم الطعين بقولها " ان عدم دفع الثمن المتفق عليه ليس سبباً لإلغاء الوكاله او بطلانها ويجوز للجهه المدعيه المطالبه بالثمن الحقيقي " واقامة الدليل عليها خلافاً للحكم الصادر في النقض المدني رقم 106/2004 الصادر بتاريخ 16/10/2004.

التمست الطاعنه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحه جوابية.

تقدم وكيل الطاعنه بطلب وقف تنفيذ الحكم الطعين سجل تحت الرقم 121/2016.

 

 

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع، فإن وقائع ومجريات الدعوى تتحصل بأن الطاعنه (المدعيه) اقامت الدعوى رقم 74/2013 لدى محكمة بداية اريحا في مواجهة المطعون ضدهما (المدعى عليهما) موضوعها ابطال والغاء الوكاله الدوريه رقم 428/2013/171 عدل أريحا وذلك لصوريتها وعدم دفع الثمن والغبن الفاحش ، غير مقدره القيمه (وفق ما ورد بلائحة الدعوى) على سند من القول ان المدعيه قامت ببيع المدعى عليه الاول كامل حصتها بقطعة الارض رقم (157) من الحوض رقم (33030) المسمى بالدبه وابو مصلع من اراضي اريحا ، وذلك بموجب الوكاله الدوريه رقم (428/2013/171) عدل أريحا لقاء مبلغ (2000) دينار ، وادعت بأن الثمن الوارد بالوكاله الدوريه لم تستلم أي جزء منه لا بالذات ولا بالواسطه ، وان الوكاله الدورية المطعون بها هي عباره عن العقد الظاهر علناً (العقد الصوري) واما العقد الحقيقي والغير ظاهر وهو التنازل بموجب الوكاله الدوريه المذكوره لقاء تسليمها كامل ثمن المبيع الحقيقي والواقعي بعد التوقيع على الوكاله الدوريه ( كما ورد في البند الرابع من لائحة الدعوى ) وان قيام المدعى عليه الثاني " الوكيل الدوري " بتنفيذ مضمون الوكاله الدوريه وتسجيلها باسم المدعى عليه الاول بموجب الصفقه العقاريه رقم 1009/ج/2013 لدى دائرة أراضي أريحا سوف يلحق الضرر بالمدعيه.

          وبنتيجة سماع المحكمه لاقوال ومرافعات الخصوم اصدرت الحكم المتضمن رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

          لم تقبل المدعيه بالحكم فطعنت فيه استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 639/2015 لدى محكمة إستئناف القدس ، التي و بعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف.

          لم يلقَ الحكم قبولاً لدى الطاعنه فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب الاسباب الوارده في مستهل هذا الحكم.

 

وعن أسباب الطعن :-

وفيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الطعن من حيث تخطئة المحكمة بحرمان الطاعنه من اقامة الادله الثبوتيه لاثبات دعواها خلافاً للماده (7) من قانون البينات.

وبمراجعة ملف الدعوى الاستنئافيه نجد ان محكمة الاستئناف وبجلسة 28/12/2015 طلب وكيل المستأنفه (الطاعنه) السماح له بتقديم بينته المحصوره في مذكرة حصر البينه المودعه في الملف الاستئنافي ، في حين نجد ان وكيل المستأنف عليهما اعترض على السماح لوكيل المستأنفه تقديم بيناته ذلك انه استنفذ فرصته في تقديم ما لديه من بينات امام محكمة الدرجة الاولى ، وان المحكمة لم تحرمه من تقديم اية بينه كما انه لا يجوز تقديم أي بينه كان بإمكانه تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى ، فيما قررت المحكمة " بخصوص الطلب باحضار كتاب من البنك لبيان فيما اذا كان هناك أي ايداع مالي من قبل المستأنف عليه بعد تحرير الوكاله الدوريه ، وبما انه لا يوجد أي ادعاء من قبل المستأنف عليهم ، لذلك فإنه لا يجوز تقديم النفي وتقرر عدم قبول هذا الطلب ، اما فيما يتعلق بطلب الخبره فإن المحكمة قررت عدم قبول هذا الطلب أيضاً لكون الخبره هي من الاعمال التي تلجأ إليها المحكمة إذا اقتضى الفصل في الدعوى إجراء الخبره - حسبما جاء بقرار المحكمة - وحيث ان هذا الامر متروك للمحكمة ، وهي سلطة تقديريه لمحكمة الموضوع إذا ما ارتأت ضرورة اللجوء لاجراء الخبره فإن لها ان تقرر بشأنها من تلقاء ذاتها ، وحيث نجد من محاضر الدعوى الاستئنافيه ان المحكمه لم تقرر اجراء الخبره الامر الذي نجد معه ان المحكمة مارست صلاحيتها التقديريه وبالتالي فإن هذا الطعن لا يصلح سبباً للنقض بما يجعله حرياً بالرد.

اما فيما يتعلق بأسباب الطعن الاول والثاني والرابع وحاصلها جميعاً النعي على الحكم الطعين انه جاء مخالفاً للقانون والاصول وينطوي على اجراءات باطله ، وان الوكاله الدوريه هي وكاله صوريه وان قبض الثمن ركن أساسي لاتمام ونفاذ عقد البيع وفق الماده (11/ب) من القانون رقم 51 لسنة 58 ، وان ما ورد من اقرار بعقد البيع بقبض الثمن لم يكن فعلاً مادياً بل قام به الموظف في حدود اختصاصه ، وان المحكمة اخطأت فيما توصلت اليه بالحكم الطعين وفق الماده (1615) من مجلة الاحكام العدليه لا تنطبق على مضمون ومفهوم الدعوى ، خطأ المحكمة في تفهمها للائحة الدعوى ذلك ان ما ورد في البند الرابع من لائحة الدعوى يهدف لاثبات صورية الوكاله الدوريه ، وان المحكمة تناقضت في الحكم الطعين بقولها ان عدم دفع الثمن المتفق عليه ليس سبباً لالغاء الوكاله او بطلانها ويجوز للمدعيه المطالبه بالثمن الحقيقي"

وبالرجوع لاوراق الدعوى ومدونات الحكم الطعين وما توصلت اليه المحكمة برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف حملته على سند من القول [ أننا فعلاً نجد ان الاسباب الوارده في لائحة الدعوى هي أسباب متناقضه ، اذ تارةً تقول المدعيه انها باعت ابناءها بموجب الوكاله الدوريه حصصها المذكوره لقاء مبلغ الفي دينار ، وانها لم تقبض الثمن المسمى في الوكاله ثم تقول ان هذا البيع هو بيع صوري ، وان ثمن الارض يزيد عن ذلك بكثير ، وتارةً تقول انها قد تنازلت بموجب تلك الوكاله بدون مقابل بسبب عاطفة الامومه واننا نجد ان هذا التناقض وعدم الوضوح في أسباب الدعوى موجب لرد الادعاء ، هذا إضافة الى ان عدم دفع الثمن المتفق عليه ليس سبباً لالغاء الوكاله او بطلانها ، وانما هو سبب للمطالبه بالثمن ، وكذلك الادعاء بأن الثمن المسجل في الوكاله أقل من الثمن الحقيقي ليس سبباً للابطال ويجوز لها المطالبه بالثمن الحقيقي ، ذلك ان البطلان لا يكون الا في حالة العيوب المتعلقه بالاراده ، وعليه فإن الاستئناف يكون والحاله هذه لا يرد على الحكم المستأنف].

وفي ذلك نجد ان ما سطرته المحكمة في الحكم الطعين جاء مستنداً لصلاحية محكمة الموضوع في تحديد الاساس القانوني للدعوى وتكييفها وذلك على ضوء الوقائع المعروضه والبينه المقدمه في الدعوى وفي تفسيرها لأحكام القانون وتطبيقها على الوقائع تطبيقاً صحيحا ، ذلك ان الوكاله الدوريه موضوع الدعوى نظمت من قبل المدعيه التي لم تنكر توقيعها عليها وجرى تصديقها من قبل كاتب العدل             ( الموظف العمومي ) طبقاً لقانون كاتب العدل الامر الذي تعتبر فيه تلك الوكاله من السندات الرسميه طبقاً للماده (9) من قانون البينات بما يعني انها حجة على الكافه بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته ووقعت من ذوي الشأن بحضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقرره قانوناً ، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الادعاء بأن الاجراءات باطله وان الوكاله الدوريه هي وكاله صوريه وجاءت مخالفه للماده (11/ب) من القانون رقم 51 لسنة 58 كون الثمن ركن أساسي لاتمام ونفاذ عقد البيع.

وبالرجوع لاحكام الماده (11/أ و ب) من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله رقم (51) لسنة 58 وتعديلاته فإن هاتين الفقرتين تقضيان بأن الوكاله التي لا تنفذ احكامها خلال (15) سنه تعتبر باطله لا حكم لها لأغراض التسجيل أوالمطالبه بالارض التي تتعلق بها الوكاله ، ولما كان الثابت من الاوراق يفيد ان الوكاله الدوريه موضوع الدعوى قد تم فتح الصفقه العقاريه بها لدى دائرة الاراضي ذات الرقم 1009/ج/2013 من أجل تنفيذ مضمونها خلال المده المحدده في الماده (11) سالفة الذكر ، كما ان الفقره (ب) من ذات الماده تنص على انه لا يحق للموكل في الوكاله التي يتعلق بها حق الغير عزل الوكيل خلال المده المشار اليها وان هذه الوكاله تكون واجبة التنفيذ سواء توفي الموكل او الوكيل ، ولكنه لا يبقى حكم للوكاله الدوريه التي لم تنفذ خلال مدة (15) سنه من تاريخ تنظيمها بما يعني ان الحق الناشئ عن الوكالة الدوريه المطعاه لغاية الفراغ بأرض الموكل (البائع) الى المشتري انما هو حق مترتب للمشتري على البائع (الموكل) ، الامر الذي نجد معه ان هذه الأسباب لا تنهض لإلغاء الوكاله الدوريه او بطلانها ، وبالتالي لا تقوى على جرح الحكم الطعين مما يتوجب معه رد الطعن.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين من حيث النتيجة ، وكذلك رد طلب وقف التنفيذ رقم 121/2016 في ضوء ما سلف بيانه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2019