السنة
2016
الرقم
1339
تاريخ الفصل
22 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويـــــــة القضـــــاة الســــــادة:عزت الراميني، طالب البزور، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطاعــــــــــــن: محمد فؤاد مصطفى عيسى دودين / دورا - بالأصالة عن نفسه وبوكالته عن كل من

                      حنان وسامية ومصطفى عيسى دودين بموجب وكالتين عامتين الأولى تحمل رقم

                      3409/2007 بتاريخ 11/11/97 والثانية تحمل الرقم 3405/2007 عدل دورا

                      بالإضافة لتركة مورثيه

           وكيله المحامي: إسحق مسودي / الخليل

المطعون ضدها: منى مصطفى عيسى دودين / الخليل

           وكيلها المحامي: باسم مسودي / الخليل

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/11/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 17/10/2016 بموجب الاستئناف 840/2015 والقاضي "وعملا ً بأحكام المادة 233/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم برد المطلب الأول من دعوى المدعي المتعلق بإبطال الوكالة الدورية وعدم قبول المطلب الثاني المتعلق بمنع المعارضة في الحصص الإرثية مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي".

يستند الطعن بمجمله لما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون في تطبيقه وتأويله وتفسيره بالنسبة للقانون رقم 51 لسنة 1958 بالنسبة للبيوع العادية … وأن البيع الوارد تم بطريق غير قانوني …

2- خطأ محكمة الاستئناف في وزن البينات وتقديرها.

3- محكمة النقض ستعالج كافة أسباب الطعن القانونية دون ترويدها في هذا القرار.

          طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

          تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف القدس بتاريخ 17/10/2016 بموجب الاستئناف رقم 840/2015 والذي قضى بما هو مدون به وبلائحة الطعن.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن مجتمعة لا بد لنا من مراجعة لائحة الدعوى واللائحة الجوابية ابتداء حتى يصار لمعالجة الأسباب القانونية في هذا الطعن.

لائحة الدعوى تجلت بأن المدعي والمدعى عليها من ورثة المرحوم مصطفى عيسى يونس دودين وفق الحجة الواردة في هذه الدعوى والمدعي من ورثة المرحومة زهرية محمد نصار دودين وأن مورث المدعي والمدعى عليها يملكان حصص وحقوق إرثية مشاعية مع آخرين وفق الأراضي المنوه عنها برقم القطعة والحوض والموقع في هذا الطعن أن الطعن تمثل بالوكالة الدورية رقم 1667/2007 بتاريخ 29/05/2007 والتي أشار لها الطاعن بأنها تمت صورية ودون مقابل وأن المرحوم كان طريح الفراش ومريض وأن هذه الوكالة لم يتم تنفيذها وأن المدعي علم مؤخرا ً بهذه الوكالة وطالب المدعى عليها بإلغائها …

اللائحة الجوابية تضمنت بأن الدعوى مردودة للأسباب المذكورة بها وفق بنودها السبعة وأشارت تلك اللائحة أن البيع صحيح وأن المدعى عليها المجاوبة هي من ورثة والدها المرحوم مصطفى عما آل إليه إرثا ً من أي كان وخاصة المرحومة زهرية المذكورة بموجب حجة الوراثة المشار إليها وبالنسبة لقبض الثمن فقد أقر المدعي بقبضه لهذا الثمن بموجب الوكالة موضوع الدعوى وأنكرت كل بنود الدعوى حول واقعة الصورية والمرض وقبض الثمن.

ولما أن محكمة الاستئناف عالجت الأسباب الواردة في لائحة الاستئناف والتي تم إيرادها تحديدا ً في لائحة الطعن الماثلة من خلال قولها حول واقعة الدفع بأن هناك فيش دفع وأنه كان عند تنظيم الوكالة الدورية وأما ما تعلق بمرض الموت بأنه طريح الفراش فإن هذا الدفع لم يثبت أنه كان مريض ابتداء أو كان مريض مرض الموت من خلال الشهود والبينة المقدمة وأن التقرير الطبي المثبت أكد أن المرحوم كان بكامل وعيه ويقرأ الجريدة في تلك الفترة ويسمع للراديو وبالتالي لم يستطيع المدعي إثبات تلك الواقعة.

وخلصت محكمة الاستئناف لنتيجة أن الدعوى سابقة لأوانها واجبة عدم القبول نقض مدني 70/2009 وقد يقال أن المحكمة وقعت في تناقض فردت طلب الإلغاء للوكالة الدورية وتقول بأن الحال ما زال مشتركا ً بين الأطراف بمعنى أن المحكمة ردت الطلب المتعلق تحديداً بإلغاء الوكالة الدورية المنوه عنها ولم تقضي بتنفيذ تلك الوكالة انما ردت المطالبة بإلغائها إذن لا يوجد تعارض أو تناقض في رد الطلبين ويبقى الحق في التسجيل الجديد قائماَ للطرفين أمام الجهة المختصة وفق أحكام القانون سالف الذكر ....

ونحن وبعد التدقيق في أوراق الدعوى وما تأصل بها من وقائع وأسباب لنجد أن محور الدعوى بني على بطلان الوكالة موضوع الدعوى بحجة المرض وعدم قبض الثمن علما أن الوكالة لم تنفذ لغاية الآن وأن المدعي يطالب من خلال إلغاء الوكالة وإبطالها منع معارضة المدعى عليها في الأرض المنوه عنها بالوكالة المذكورة على الرغم أن المدعى عليها هي شريكة في العقار ابتداء بموجب حجة الوراثة والذي تأكد في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية ....

ابتداء ولإثبات حقيقة البيع ومضمونه بأن حتى في مرض الموت لا بطلان لمعاملة الفراغ من نوع الأراضي الأميرية لأن المادة 120 من قانون الأراضي أجازت فراغها ولو كان التصرف بها في مرض الموت طالما أن البينة أثبتت أن المرحوم لم يكن حين البيع في مرض الموت بالمعنى المنصوص عليه في المادة (1595) من الجلسة لأن البينة أثبتت أنه كان بصحة جيدة ويمارس عمله كالمعتاد ...

ولما أن محكمة الاستئناف وبحكمها الطعين قد عالجت أسباب الاستئناف بصورة تتفق مع منطوق الحكم سليماً في نتيجة التي انتهت إليها فإنه جاء موافقاً لصحيح القانون على الواقعة الثانية فيه من خلال عدم اثبات صورية العقد وعد اثبات عدم دفع الثمن وعدم اثبات مرض الموت المشار إليه في لائحة الطعن فإن النعي عليه بخطئه في الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج طالما أن محكمة الاستئناف قد دللت بحكمها الطعين أن السبب الأول المبني على الغاء الوكالة الدورية للأسباب المذكورة يتبعه طلب آخر بمنع معارضة المدعى عليها في تلك الخصوص المنوه عنها في الوكالة الدورية والتي لم تنفذ ابتداء حتى يصار لتقديم تلك الدعوى وثانياً المدعى عليها هي أصلاً شريكة في الأرض على الشيوع بموجب حجة الوراثة فكيف يتساوى هذا وتطبيقه بالصورة التي قدمت بها تلك الدعوى ولا يكون للمدعي الحق في إقامة دعوى إبطال الوكالة الدورية لأن في ابطالها لا يترتب عليه أي أثر قانوني في الوقت الحاضر بمعنى أن الدعوى سابقة لأوانها من جهة ما دللت به محكمة الاستئناف ويتفق وصحيح القانون خاصة أن مسألة الصورية ومرض الموت وعدم دفع الثمن لم يثبته أساساً وبالتالي المحكمة لم تحكم مسألة تنفيذ الوكالة الدورية من عدمه لأنه ذلك منوط بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى وما يتضمنه من أسباب أخرى يرغب المدعي من خلالها بتثبيت حق له ومنع المدعى عليها من معارضته في تلك الحصص مستنداً لما قدمه في لائحة دعواه وهذا لا يتفق مع تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وتكون الدعوى ابتداء مؤسسة على غير سند أو واقع سليم.

وأن محكمة الاستئناف طبقت صحيح القانون ولم تخطأ في تأويله وتفسيره ويكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون يستوجب رفضه.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وثلاثماية  دينار أردني أتعاب محاماة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/03/2017

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

      ن.ر