المادة رقم 233 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

نظر الطعن وقطعية القرار الصادر فيه
1- تنظر محكمة النقض في الطعن تدقيقاً.
2- إذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر فيه حددت جلسة ويبلغ بها الخصوم، ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لم تقبله من الأسباب وأن تقصر نظره على الباقي منها مع بيان سبب ذلك.
3- في جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق.