السنة
2018
الرقم
847
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف:  مروان وجيه مصطفى جبره / رام الله  .

                 وكيله المحامي وسيم توام / رام الله    

المستأنف عليه :  مأمور تسجيل اراضي بيت ايل بالإضافة الى وظيفته

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 186/2018 بتاريخ 13/5/2018 والقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص  .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  القرار المستأنف مخالف لاسباب وحيثيات لائحة الدعوى

2-  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون سيما ان المدعي لم يطلب تنفيذ الوكالة الدورية وان سبب الدعوى هو وجود  اشارة اعتراض على سند التسجيل .

3-  اخطأت محكمة  البداية برد  الدعوى لكونها مختصة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 19/9/2018 تم اجراء محاكمة المستأنف  عليه حضوريا لتبلغة ولعدم حضورة وقبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وترافع بقبول الاستئناف  موضوعا والحكم حسب ما جاء في لائحة الاستئناف  وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 24/10/2018 تم تلاوة الحكم  .

 

المحكمة

    وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف  قد انصبت حول خطأ محكمة البداية برد الدعوى لعدم الاختصاص وان موضوع الدعوى هو رفع اشارة الاعتراض

بالرجوع الى الحكم المستأنف والى البينات المقدمة امام محكمة اول درجة فأننا نجد ان المستأنف             ( المدعي ) قد خاصم المدعى عليه بدعوى وموضوعها رفع اشارة اعتراض وتنفيذ وكالة دورية وسجلت لدى محكمة الصلح  برام الله تحت رقم 2323/2017  وان محكمة الصلح وبتاريخ 7/2/2018 احالت الدعوى الى محكمة البداية صاحبة  الاختصاص  والولاية العامة كون الدعوى غير مقدرة القيمة وان محكمة البداية وجدت انها غير مختصة وقضت برد الدعوى في كون القرار الصادر من مأمور التسجيل هو قرار اداري وان محكمة العدل العليا هي المختصة بنظر الدعوى واننا نجد ووفق المستقر لدينا ان ما يصدر من قرار عن مأمور التسجيل بخصوص عدم تنفيذ الوكالة الدورية لا يعتبر قرار اداري بالمعنى القانوني للقرار الاداري سيما ان هذا القرار ليس نهائيا ولا يشكل مركزا قانونيا ثابتا وبالتالي  فان محكمة البداية تكون مختصة بالفصل والنزاع القائم ما بين المدعي والمدعى عليه في تنفيذ او عدم تنفيذ الوكالة الدورية وفق ما يقدم اليها من بينات تؤيد ذلك

وطالما ان محكمة  البداية لم تفصل في النزاع ولم تقل كلمتها الامر الموجب على محكمتنا اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للنظر في موضوعها عملا باحكام المادة 223/3 من قانون الاصول منوهين ان البت في تنفيذ الوكالة الدورية  يتوقف على البت في مسألة رفع  اشارة الاعتراض مما يجعل من القرار المستأنف سابقا لاوانه من هذا الجانب اضافة الى ان محكمة الدرجة  الاولى لم تفصل بالسبب الثاني للدعوى وهو رفع اشارة الاعتراض وهو من ضمن اختصاصها القضائي وبالتالي هنالك قصور في اسباب الحكم  الواقعية مع الاشارة الى ان موضوع الدعوى الاساس يتعلق  بشقين الاول رفع اشارة الاعتراض والثاني تنفيذ وكالة دورية  ويجب على محكمة اول درجة ان تفصل في موضوع الدعوى مما يغدو ان الحكم المستأنف واجب الالغاء .

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/3+2 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للنظر في موضوعها على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة  .

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليه وافهم في 24/10 /2018