السنة
2019
الرقم
506
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســــــــتأنف : مروان وجيه مصطفى جبره / رام الله .

وكيله المحامي وسيم توام / رام الله .

المستأنف عليه : مأمور تسجيل اراضي بيت ايل بالإضافة الى وظيفته .

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 186/2018 بتاريخ 24/2/2019 والقاضي برد الدعوى .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  القرار المستأنف بالحيثيات التي ورد فيها جاء مخالف لأسباب وحيثيات لائحة الدعوى لاسيما ان هذه الدعوى انصبت على سبب جوهري يتمثل ان المدعى عليه رفض تنفيذ الوكالة الدورية بسبب وجود اشارة اعتراض وان المستأنف لم يطلب تنفيذ الوكالة الدورية لأي سبب من الاسباب الواردة في تعليل الحكم .

2.  ان محكمة الدرجة الاولى قد خالفت حكم محكمة الاستئناف رقم 847/2018 والصادر بتاريخ 24/10/2018 والذي اوجب على المحكمة ان تفصل في موضوع رفع اشارة الاعتراض لا سيما ان موضوع تنفيذ الوكالة الدورية يتوقف على البت في هذه المسألة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 29/5/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبلغه وعدم حضوره وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع تباعا من خلال اوراق الضبط وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 10/7/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعته وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، فاننا نجد ان اسباب الاستئناف والتي انصبت حول خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى وانها خالفت حكم محكة الاستئناف رقم 847/2018 الصادر بتاريخ 24/10/201 وبالرجوع الى الحكم المستأنف وما قدم من بينات والى الاجراءات المتخذة في ملف الدعوى الاساس ، نجد ان المستأنف (المدعي) قد خاصم مأمور تسجيل اراضي بيت ايل بالإضافة لوظيفته بالدعوى المدنية رقم 186/2018 وموضوعها رفع اشارة الاعتراض وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 98/2009 المنظمة لدى كاتب العدل في القدس بتاريخ 10/4/2009 والمصدقة لدى وزارة العدل الفلسطينية تحت الرقم 4410 بتاريخ 13/8/2015 ، وان محكمة الدرجة الاولى وبتاريخ 13/5/2018 ، اصدرت حكما برد الدعوى لعدم الاختصاص كون القرارات الصادرة عن مأمور تسجيل الاراضي هي قرارات ادارية يطعن بها امام محكمة العدل العليا وليس امام محاكم البداية . الامر الذي لم يرتض به المستأنف فطعن بالحكم لدى محكمتنا محكمة استئناف رام الله بالاستئناف رقم 847/2018 وبتاريخ 24/10/2018 اصدرت محكمة الاستئناف حكما بإلغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لغايات الفصل في النزاع المعروض امامها وان تفصل بموضوع رفع الاعتراض كونه يتوقف عليه الفصل في تنفيذ الوكالة الدورية .

الا ان محكمة الدرجة الاولى وعند اصدارها الحكم المستأنف لم تلتزم بالسير على هدي ما جاء في حكم محكمة الاستئناف وهو الامر الملزم لها قانونا في حدود دعواها والحكم المستأنف كون محكمة الاستئناف هي اعلى درجة من محكمة الموضوع وتراقب عليها احكامها واما ان تؤيدها او تعدلها او تلغيها او تعيد اليها الدعوى للسير وفق ما حكمت به وذلك اعمالا لنص المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وان محكمة الدرجة الاولى قامت برد الدعوى والبحث في الوكالة الدورية قبل ان تبت في موضوع الدعوى الاساس وهو رفع اشارة الاعتراض لغايات تنفيذ الوكالة الدورية على خلاف ما قمنا بالإشارة اليه في حكمنا بالاستئناف 847/2018 كالاتي (منوهين ان البت في تنفيذ الوكالة الدورية يتوقف على البت في مسألة رفع اشارة الاعتراض مما يجعل من القرار المستأنف سابقا لأوانه من هذا الجانب اضافة الى ان محكمة الدرجة الاولى لم تفصل بالسبب الثاني للدعوى وهو رفع اشارة الاعتراض وهو من ضمن اختصاصها القضائي) الامر الذي يغدو ان محكمة الدرجة الاولى لم تلتزم بمضمون حكم محكمة الاستئناف رقم 847/2018 بل قامت بمخالفته مما يجعل الحكم المستأنف واجب الالغاء من هذه الناحية مع ضرورة التأكد من الخصم الحقيقي في دعوى رفع اشارة الاعتراض محل المعالجة .

 

 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في موضوعها على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليه وافهم في 10/7/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة