الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
الاستئناف الاول رقم :92/2018
المستأنـــــــــف : عصمت مأمون سمارة ابراهيم
وكيلته المحامية نفيسة ياسين / رام الله
المستأنف عليها : الشركة التعاونية للاعلاف م . خ .م / رام الله
وكيلها المحامي نجيب ريان و محمد علان / رام الله
الاستئناف الثاني رقم :187/2018
المستأنـــــــــف : عصمت مأمون سمارة ابراهيم
وكيلته المحامية نفيسة ياسين / رام الله
المستأنف عليها : الشركة التعاونية للاعلاف م . خ .م / رام الله
وكيلها المحامي نجيب ريان و محمد علان / رام الله
الوقائع والاجراءات
تقدم المستأنف بالاستئناف الاول الواقع على الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 24/12/2017 بالدعوى (822/2015 ) والقاضي بالزام المستأنف بان يدفع للمستأنف عليها مبلغ (16851.5) شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 2000 شيكل .
كما تقدم ذات المستأنف بالاستئناف الثاني الواقع على القرار الصادر على طلب تجديد الادعاء المتقابل المتفرع عن ذات الدعوى والصادر بتاريخ 22/1/2018 والقاضي برفض طلب التجديد كون الدعوى قد فصلت في 24/12/2017
تتلخص اسباب الاستئناف الاول 92/2018 فيما يلي:
1- ان المحكمة اخطأت في رفض سماع البينة الشفوية بجلسة 16/2/2016.
2- ان الحكم سابق لاوانه كونه يوجد ادعاء متقابل تم شطبة ولم تمر المدة القانونية للتجديد
3- ان المحكمة اخطأت في وزن البينة التي لا توصل الى النتيجة التي وصلت اليها
4- الحكم مخالف للمواد 174 و 175 من قانون الاصول المدنية
ملتمسا فسخ الحكم واتخاذ المقتضى القانوني
اما اسباب الاستئناف الثاني 187/2018 فتتلخص فيما يلي:
1. ان القرار بالشطب خاطئ ومخالف للعدالة والقانون
2. ان القرار برفض التجديد خاطئ ومخالف للمادة 85 من الاصول لعدم مرور مدة تقديم الطلب
ملتمسا قبول الاستئناف واعادة الملف لمحكمة الموضوع وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بالمحاكمة الجارية علناً بالاستئناف الثاني وبجلسة 9/4/2018 تقرر قبوله شكلا ثم كررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها وتقرر ضم الاستئناف الثاني الى الاستئناف الاول وبالاستئناف الاول وبذات اليوم تقرر قبوله شكلا وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها وطلبت وكيلة المستأنف السماح لها تقديم البنية او اعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى لسماع البينة واعترض وكيل المستأنف عليها تقرر في 2/5/2018 رفض طلب سماع البينة امام محكمة الاستئناف بالنظر لاسباب الاستئناف 187/2018 وترافعت في جلسة 11/7/2018 معتمدة على لائحة الاستئناف كمرافعه لها وترافع وكيل المستأنف عليها معتمدا اقواله امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للمداولة واصدار الحكم .
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والقرار الثاني المستأنف والى ما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فأننا نجد ان نشير ابتداء الى ان الدعوى الاساس الصادر فيها الحكم المستأنف الاول قدم بها ادعاء متقابل من المدعى عليه المستأنف وتم تكرار لائحته وتقدم وكيل المدعية بلائحة جوابية وحصرت وكيلة المدعى عليه /المدعي بالادعاء المتقابل بيناتها وتقرر اعتمادها من المحكمة ثم استمهلت لتقديم البينة الشفوية والخطية في الادعاء الاصلي والمتقابل ومنحت المهلة ثم غابت عن جلسة المحاكمة في 4/12/2017 وتقرر شطب الادعاء المتقبل ومحاكمة المدعى عليه حضوريا بالادعاء الاصلي بناء على طلب وكيل المدعية وترافع وحجزت الدعوى للحكم وبجلسة الحكم في 24/12/2018 حضرت وكيلة المدعى عليه وصرحت انها تطلب مهلة لاستكمال طلب تجديد الادعاء المتقابل وادخالها بالمحاكمة واعترض وكيل المدعية وتقرر رفض طلبها واصدرت محكمة الدرجة الاولى الحكم الاول المستأنف .
وبالعودة الى اسباب الاستئناف خاصة السبب (2) من ملخص اسباب الاستئناف الاول 92/2018 المتعلق بان الحكم سابق لاوانه فأننا نجد ان قرار شطب الادعاء المتقابل تم في جلسة 4/12/2017 ومن نافلة القول في هذا المقام ان الادعاء المتقابل هو دعوى بجميع عناصرها وما ينطبق على الدعوى الاصلية ينطبق على الادعاء المتقابل وبالرجوع الى حكم المادة (85/3) فقد اتاحت تلك المادة للمحكمة شطب الادعاء الاصلي ومحاكمة المدعى عليه حضوريا بالادعاء المتقابل ولم ينص المشرع في ذات المادة على الحالة العكسية التي حصلت بالدعوى محل البحث ونص كذلك في المادة 88 على حق المدعي بتقديم طلب لتجديد الدعوى خلال 60 يوم من تاريخ الشطب ، ولما كان قرار الشطب للادعاء المتقابل حصل في 4/12/2017 وكان المدعي بالتقابل طلب مهلة لتقديم لطلب للتجديد خلال المدة القانونية المضروبة بالمادة (88) وذلك بجلسة المحاكمة في 24/12/2017 فكان من المتوجب على محكمة الدرجة الاول منحة هذه المهلة وعدم التسرع في فصل الدعوى الاصلية الامر الذي يجعل من الحكم المستأنف سابقا لاوانه ويجب الغاءه لوجود حق للمدعى عليه بتجديد دعواه المتقابلة قانونا وهذا ما اوصل المحكمة الى القرار الثاني محل الاستئناف الثاني الذي قضى برد الطلب كون الدعوى الاصلية فصلت وعليه يكون هذا السبب وارد على الحكم المستأنف ويغني عن بحث باقي الاسباب .
اما بخصوص الاستئناف الثاني فأننا وطالما قررنا في الاستئناف الاول الغاء الحكم كونه سابقا لاوانه لعدم اكتمال اجراءات المحاكمة وفق قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فيغدوا القرار المستأنف الثاني غير قائم على اساس قانوني صحيح وهو الحكم الاول الملغي مما يجعل من الاستئناف الثاني مقبول حكما لقبول الاستئناف الاول .
لذلــــك
ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعا والغاء الحكم المستأنف الاول والقرار المستأنف الثاني عملا بالمادة 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى والادعاء المتقابل حسب الاصول والقانون من المرحلة التي وصلت اليها قبل قرار الشطب وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 24/9/2018.