السنة
2018
الرقم
92
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر ومأمون كلش

الاستئناف الاول رقم    :92/2018

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

غسان خليل زايد فرارجه/ بيت لحم.

وكيله المحامي

:

مازن عوض/ بيت لحم.

المسـتأنـف ضدها

:

الشركة العالمية المتحدة للتأمين/ بيت لحم.

وكيلها المحامي

:

فؤاد سلمان/ بيت لحم.

الاستئناف الثاني رقم    :109/2018

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفه

:

الشركة العالمية المتحدة للتأمين/ بيت لحم.

وكيلها المحامي

:

فؤاد سلمان/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليه 

:

غسان خليل زايد فرارجه/ بيت لحم.

 

وكيله المحامي

:

مازن عوض/ بيت لحم.





 

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 16/1/2018 بالدعوى المدنية رقم 110/2015 والقاضي بالزام المدعى عليها (المستأنف ضدها بالاستئناف رقم 92/2018) بدفع مبلغ (39173,6) شيقل للمدعي (المستأنف بالاستئناف رقم 92/2018) وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار اتعاب محاماه دون الحكم بالفائده القانونية ودون ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه.

 

يستند الاستئناف الاول رقم 92/2018 الى :

1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.

2- القرار المستأنف مسبب تسبيباً خاطئاً ويشوبه القصور في التعليل.

3- القرار المستأنف مخالف لنصوص قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005.

4- القرار المستأنف مخالف للسوابق القضائية الصادرة عن محكمتكم الموقرة وعن محكمة النقض الموقرة.

5- أخطأت محكمة بداية بيت لحم الموقرة مع الاحترام بعدم الحكم للمستأنف بمبلغ 3000 شيكل بدل الم ومعاناة عن الحادث.

6- أخطأت محكمة بداية بيت لحم الموقرة بعدم الحكم للمستأنف ببدل مصاريف طبية وعلاجات مستقبلية ومواصلات بقيمة (100000) شيكل.

7- أخطأت محكمة بداية بيت لحم الموقرة بعدم الحكم للمستأنف ببدل عملية جراحية لإزالة الغضاريف المصابة بقيمة (35000) شيكل.

8- أخطأت محكمة بداية بيت لحم الموقرة بإجراء العمليات الحسابية في ملف هذه الدعوى.

9- أخطأت محكمة بداية بيت لحم الموقرة مع الاحترام في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

 

ويستند الاستئناف الثاني رقم 109/2018 الى :

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2- القرار المستأنف غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً.

3- القرار المستأنف ضد وزن البينة.

وقدم وكيل المستأنف ضده في الاستئناف 109/2018 لائحة جوابية طلب في ختامها رد الاستئناف 109/2018 موضوعاً وقبول الاستئناف 92/2018 موضوعاً.

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 21/3/2018 تقرر ضم الاستئناف رقم 109/2018 الى الاستئناف رقم 92/2018 والسير بهما من خلال الاستئناف رقم 92/2018 وبذات الجلسة تقرر قبول الاستنئافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية وكرر وكيل كل مستأنف لائحة استئنافه واللائحة الجوابية وفي جلسة 25/4/2018 قررت المحكمة احالة المدعي (المصاب) إلى اللجنة الطبية العليا من أجل فحصه وتحديد نسبة العجز لديه مع تحديد وصف دقيق للاصابة التي تعرض لها المدعي ومكانها وبذات الوقت قام وكيل المدعى عليها بتحرير شيك بقيمة خمسماية شيقل للمدعي مصاريف فحصه لدى اللجنة الطبية وفي جلسة 17/10/2018 ورد تقرير اللجنة الطبية وتم ابرازه والتأشير عليه بالحرف س/1 ومن ثم ترافع وكيل المستأنف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف رقم 92/2018 واللائحة الجوابية المقدمة بالاستئناف رقم 109/2018 ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له في هذا الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ضدها بالاستنئاف رقم 92/ 2018 والتمس اعتماد لائحة الاستئناف رقم 109/2018 واقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعه له في هذا الاستئناف.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع إلى الدعوى الاساس رقم 110/2015 محكمة بداية بيت لحم نجد أن المدعي (المستأنف بالاستنئاف رقم 92/2018) اقام هذه الدعوى ضد المدعى عليها (المستأنف ضدها بالاستئناف رقم 92/2018) لمطالبتها بمبلغ (257920) شيقل تعويضات عن اضرار جسديه ناتجه عن حادث طرق مستنداً في ذلك حسبما جاء في لائحة الدعوى الى ان المدعي بتاريخ 29/2/2012 اثناء سياقته للمركبة رقم 91-7439-7 في منطقة بيت لحم فقد السيطره عليها فاصطدم بسور اسمنتي وقد نتج عن الحادث اصابته في الرأس والكتف الايسر والساق الايمن وقد ادخل الى المستشفى لتلقي العلاج ومكث به ليله واحده وانه نتيجة لهذه الاصابة تخلف لديه نسبة عجز قدرها 30% وان المستأنف من مواليد 13/2/1970 قبل الحادث كان سليم ومعافى ويعمل موظف في البيت الامن (حارس امن) بدخل شهري 2100 شيقل وانه نتيجة لاصابته بالحادث فقد استحق له التعويضات الوارد تفاصيلها في لائحة الدعوى.

ونجد بأن المدعي قدم بينته المؤلفه من المبرزات من م/1 الى م/8 ولم يقدم اي بينة شفويه وكذلك قدمت المدعى عليها بينة خطية وهي المبرز د/1 وعلى ضوء هذه البينة قررت محكمة البداية الحكم للمدعي بالتعويضات التالية:-

1- 500 دينار اردني بدل الم ومعاناه عن نسبة العجز 10%.

2- 40 دينار اردني بدل مبيت بالمستشفى لمدة ليلة واحده.

3- 2845 شيقل بدل مصاريف وسفريات تنقل لغايات العلاج.

4- 34483 شيقل بدل فقدان القدرة على الكسب المستقبلي.

وقد صدر هذا الحكم بتاريخ16/1/2018 (موضوع القرار المستأنف).

 

وعن اسباب الاستئناف رقم 92/2018:-

بالنسبة للاسباب الاول والثاني والثالث والرابع ما نجد انها جاءت غير واضحه وغير محدده ولم تبين اوجه مخالفة القرار للقانون والاصول ولم تبين مواطن القصور في التعليل وبالتالي نقرر الالتفات عن معالجتها.

بالنسبة للسبب الخامس:-

فاننا نجد انه جاء في نص الفقرة الرابعة من المادة (152) من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ( اذا لم يستحق المصاب تعويض بموجب الفقرات 1، 2 ، 3 من هذه الماده يحق له تعويضاً لا يزيد عن 500 دينار ) وبما ان المستأنف قد استحق تعويضاً بموجب الفقرتين 1+2 من المادة 152 ولم يستحق تعويضاَ عن الفقرة 3 منها وبالتالي فانه والحالة هذه يستحق التعويض المنصوص عليه في الفقرة الرابعه ذلك ان ما يقف امام استحقاقه لهذا التعويض هو استحقاقه لكافة التعويضات المقررة في الفقرات (1 و 2 و 3 ) وعليه فان هذا السبب يرد على وحيث ان هذه المحكمة هي محكمة موضوع تكمل ما اعترى الحكم من قصور ولطبيعة الحادث الذي تسبب للمستانف بآلام فاننا نقرر الحكم بمبلغ ( 300 ) دينار اردني بدل تعويض عن ضرر معنوي عن الحادث عملاً باحكام الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين.

بالنسبة للسبب السادس:-

نجد أن المستأنف قد طالب بمبلغ (10000) شيقل بدل مصاريف طبية وعلاجات مستقبلية ومواصلات ونجد بانه اقام دعواه الحالية بتاريخ 4/3/2015 وقدم مجموعة من الفواتير والايصالات مؤرخه بتواريخ لاحقه على تاريخ اقامة الدعوى الامر الذي كان يتوجب على محكمة البداية استبعاد هذه الفواتير من عداد البينات وحيث ان مجموع الفواتير والايصالات السابقه على تاريخ اقامة الدعوى يبلغ مجموعها (1844) شيقل وحيث ان المحكمة حكمت للمستأنف مبلغ (2845) شيقل وحيث انه لا يجوز ان يضار الطاعن بطعنه فأننا نقرر والحالة هذه رد هذا السبب.

بالنسبة للسبب السابع:-

نجد ان المستأنف طالب بالمبرز 6/ج بمبلغ (35000) شيقل بدل عملية جراحية لازالة الغضاريف المصابه وقدم لاثبات هذا المطلب فاتورة صادرة عن جمعية بيت لحم العربية للتأهيل المبرز م/6 مؤرخه في 19/12/2018 معنونه بفاتورة تقديرية صادرة باسم المستأنف بقيمة (35000) شيقل وفي خانة البيان مكتوب باللغة الانجليزيه وحيث ان الفاتورة بشكلها الحالي جاءت خاليه من أية بينه تدل على ان المستأنف بحاجة إلى اجراء عمليه جراحيه مستقبلية وبالتالي تقرر رد هذا السبب.

بالنسبة للسبب الثامن:-

نجد ان اخذ محكمة البداية براتب المستأنف بمبلغ (1992) شيقل كان بناءاً على ما ورد في قسيمة راتبه المبرز م/1 ولا يوجد في ملف الدعوى أي بينة تشير إلى أن راتبه الشهري اكثر من ذلك وبالتالي تقرر رد هذا السبب.

بالنسبة للسبب التاسع:-

فاننا نجد ان ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونية هي مسألة تعود لمطلق صلاحية محكمة الموضوع التقرير بخصوصها عملاً بالامر 980 وقد مارست المحكمة صلاحياتها بعدم الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية ناهيك عن ان محكمة النقض الموقره وبهيئتها العامة وبموجب قرارها بالطلب رقم 33/2017 قررت عدم تطبيق احكام الامر 980 بخصوص الفائدة القانونية على الحوادث التي وقعت اثناء سريان قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وعليه تقرر رد هذا السبب.

 

وعن أسباب الاستنئاف رقم 109/2018:-

بالنسبة للاسباب الاول والثاني والثالث نجد انها قد جاءت بصيغة العموم وغير محدده وغير واضحه وبالتالي تقرر الالتفات عنها.

بالنسبة للسبب الرابع:-

فاننا نجد ان هذا السبب لم يعد قائماً بعد ان قامت محكمتنا بأحالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا والتي منحت المدعي نسبة عجز 10% ومدة تعطيل ثلاثة أشهر وذلك حسب ما جاء بتقريرها المبرز س/1 وحيث ان طرفي الدعوى لم يبديا اي تحفظ او اعتراض على تقرير اللجنة الطبية العليا وبالتالي فان ما ورد به ملزماً لهما وحجه عليهما وحيث ان محكمة البداية قد عمدت على حساب بدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي على فترتين الفترة الاولى ممتده من تاريخ الحادث بعد اضافة فترة التعطيل عليها وحتى تاريخ اصدار الحكم وتكون هذه الفترة غير خاضعه للرسملة وحيث ان محكمة البداية اعتبرت ان فترة التعطيل للمستأنف هي ستة اشهر بالاضافة الى نسبة عجز 10% حسب تقرير اللجنة الطبية المحلية المبرز م/7 في حين تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز س/1 منح المستأنف نسبة عجز 10% ومدة تعطيل ثلاثة اشهر وحيث ان هذه المحكمة هي محكمة موضوع وترجح ما جاء بتقرير اللجنة الطلبية العليا المبرز س/1 باعتبارها اعلى درجة من اللجنة المحلية ولها حق  الرقابة عن التقارير الصادرة عن اللجنة المحلية وتعديلها ولما ان الاستئناف ينقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف الى محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحها عليه بكل ما اشتمل عليه من ادله ودفوع واوجه دفاع ولما كان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا قد حدد للمدعي نسبة عجز 10% ومدة تعطيل ثلاثة اشهر وعليه وباضافة مدة التعطيل البالغة ثلاثة أشهر على تاريخ الحادث تكون المدة المتبقية حتى تاريخ اصدار الحكم في 16/1/2018 55 شهر و 17 يوم ويكون مقدار التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي عن الفترة الاولى وفق المعادلة التالية 58 شهر × 1992 الدخل الشهري × 10% نسبة العجز = 10956 شيقل وبدل فقدان دخل عن 17 يوم وتساوي 17 يوم×1992×10%= 112،88 شيقل ويكون المجموع (11068,88) شيقل اما بالنسبة للفترة الثانيه الممتده من تاريخ صدور الحكم في 16/1/2018 وحتى بلوغ  المدعي سن الستين وبما ان المدعي من مواليد 13/2/1970 فانه ولبلوغه سن الستين بعد حسم المده المحسوبه على الفترة الاولى يتبقى له 12 سنه و 27 يوم وهي تعادل 155 شهر وحسب جدول الرسمله واعتماد نسبة 5% الوارده في جدول يلنيك يستحق للمدعي 1992 شيقل الراتب الشهري ×114,5397 حسب جدول يلنيك × 10% نسبة العجز= 22816,30824 وبالتالي يكون ما يستحق للمدعي بدل فقدان دخل مستقبلي مبلغ (33885) شيقل ودونما حاجة لربط مبلغ الدينار المستحق للمدعي بسعر الصرف للشيكل وقت اقامة الدعوى نجد بأن ما يستحق للمدعي مبلغ 500 دينار اردني بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز 10% + 40 دينار بدل مبيت بالمشفى لليلة واحده+300  دينار بدل تعويض عن ضرر معنوي +2845 شيقل بدل مصاريف طبيه+ 33885 شيقل بدل فقدان دخل مستقبلي يحسم منها مبلغ 1200 شيقل قبضها المدعي من المدعى عليها بموجب الايصال المرز د/1.

لذلك

نقرر قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها (المستأنف ضدها بالاستنئاف رقم 92/2018) بدفع مبلغ (35530) شيقل بالاضافة الى مبلغ (840) دينار اردني للمدعي (المستأنف بالاستئناف رقم 92/2018) وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف وماية دينار اردني اتعاب محاماه.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/11/2018

  الكاتب

 

           رئيس الهيئة

 

 

        القاضي محمود الجبشة