السنة
2019
الرقم
1494
تاريخ الفصل
4 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــــادة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، د. رشا حماد ، كمال جبر (منتدب)

 

الطــــــــــاعـن :  روبين شريف روبين الجعبري/الخليل

وكيله المحامي عقل الجمل/الخليل

المطعون ضدم:

1.  صلاح الدين محمد سليم الشريف-الخليل

2.  عبد المعز محمد سليم الشريف-الخليل

3.  عزام محمد سليم الشريف-الخليل

4.  خولة محمد سليم الشريف-الخليل

5.  عالية محمد سليم الشريف-الخليل

6.  نورة محمد سليم الشريف-الخليل

بصفتهم ورثة المرحوم محمد سليم الشريف بموجب حجة ارث رقم (117/182/466) الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 3/4/2014 بالاضافة الى تركة مورثهم.

وكيلهم المحامي سامح ابو عيشة-الخليل

 

 

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 6/11/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 9/10/2019 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 364/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- ان القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وغير معلل تعليلاً سليماً وغير مسبب حسب الاصول.

2- اخطأت المحكمة الاستئنافية برد الاستئناف شكلاً لكونه مقدم خارج المدة القانونية وان تقدم الطاعن بلائحة جوابية في الدعوى الاساس لكنه تقدم بالاستئناف خلال المدة القانونية لتبلغه قرار التنفيذ وتقدم خلال المدة القانونية في استئنافه كما انه ليس طرفاً في الدعوى الاساس الامر الذي يجيز له التقدم بالاستنئاف خلال المدة القانونية الممنوحة له قانوناً.

3- اخطأت المحكمة الاستئنافية بعدم النظر في لائحة الاستئناف اذ ستجد بأن الطاعن "المستأنف" ليس طرفاً في الدعوى الاساس وكان عليها ان تلغي الحكم المستأنف او تعدله او تصدر حكماً جديداً طبقاً للقانون والبينات.

4- خالفت المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه احكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية حيث ان الطاعن ذكر في استئنافه ان اسمه جاء في لائحة الدعوى هو محمد روبين شريف الجعبري والصحيح ان اسمه روبين شريف الجعبري من مواليد 9/10/1973 اما محمد روبين شريف الجعبري هو شقيق الطاعن ومن مواليد 5/1/1991 الامر الذي يدلل على خطأ ومخالفة قانونية اذ كان على المحكمة الاستئنافية رد الدعوى الاساس عن الطاعن كون انه لا علاقة له في موضوعها.

5- لقد خالفت المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه بأن الطاعن تم محاكمته حضورياً اعتبارياً بتاريخ 23/10/2018 الامر الذي يدلل بأن الطاعن قد حرم من تقديم البينات امام محكمة الدرجة الاولى ويرغب بالسماح له بتقديم باقي بيناته امام المحكمة مصدرة الحكم حسب الاصول.

6- ان الحكم الطعين قد جاء مخالف لاحكام قانون المالكين والمستأجرين ومخالف لكل ما استقر عليه الفقه والقضاء كما ان تبليغ الاخطار العدلي وقع باطلاً لتبلغه لشقيق المدعى عليه (الطاعن).

7- ان تبليغ الشهود "شهود المدعى عليه" هو من اختصاص المحكمة والدوائر التابعة لها وعليه فإن اعتبار وكيل الجهة المدعى عليها "الطاعن" وكما ورد في قرار محكمة الموضوع محاكماً ومكتفياً بما قدم من بينات لا ينسجم واحكام القانون هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن هذا القرار قد حرم المدعى عليه "الطاعن" من تقديم باقي بيناته والتي لو قدمت لتغيرت نتيجة المحاكمة ولما صدر الحكم المطعون فيه بتخلية المأجور والحكم عليه بالمبلغ المطالب به.

8- ان الدفع الذي ابداه الطاعن في لائحته الجوابية بخصوص ان العقار المطالب بتخليته يقع تحت السيطرة الاسرائيلية ولا يستطيع المستأجر الانتفاع بهذا المأجور فإنه وحسب احكام مجلة الاحكام العدلية بأن الاجرة لا تقع الا على المنتفع وحيث ان العقار يقع في نقطة التماس مع الاحتلال الاسرائيلي فإن ذلك يمنع من الانتفاع بالمأجور وعلى ذلك فإن هذا الدفع هو دفع قانوني.

9- ان الحكم المطعون فيه لم يعلل تعليلاً سليماً ولم يستند الى اسباب واقعية وفقاً للمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغائه واعتباره كأن لم يكن واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم حسب الاصول.

تقدم الطاعن بطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن الذي يحمل الرقم 427/2019.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن التي تنصب في مجملها على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لكونه غير معلل تعليلاً سليماً ولم يسبب فإننا وبالرجوع الى وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما تبين لنا من خلال اوراق الملف والتي تفيد بأن الطاعن (المدعى عليه بالدعوى الاساس) كان قد تقدم بلائحة جوابية بعد تبلغه لاوراق الدعوى وموعد جلستها بحيث كرر تلك اللائحة في احدى جلسات المحاكمة  وفي دوره قدم بعض من بيناته الى ان تغيب عن حضور جلسة 23/10/2018 بحيث جرت محاكمته حضورياً لتفهمه موعدها ثم وبعد اتمام اجراءات المحاكمة بحضور وكيل الجهة المدعية وغياب الطاعن (المدعى عليه) اصدرت محكمة صلح الخليل حكمها بتاريخ 13/6/2019 الذي لم يرتضيه الطاعن فطعن به استئنافاً، ولما كان ذلك فإن مدة الطعن بالحكم الصلحي الصادر بتاريخ 13/6/2019 تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره وفق ما افصحت عنه احكام المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، ولما كان المدعى عليه (الطاعن-المستأنف) قد تقدم باستئنافه بتاريخ 31/7/2019 فإنه والحالة هذه يكون قد تقدم به بعد مضي الميعاد قانوناً ذلك ان ميعاد الطعن بالاستئناف وفق صريح نص المادة 205/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية المشار اليه هو ثلاثون يوماً.

وتأسيساً على هذا الذي تم بيانه فإن اسباب الطعن تغدو فاقدة لركازها مجافية للواقع والقانون مما يستوجب رد الطعن موضوعاً.

لهــذه الاسبــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً واعتبار طلب وقف التنفيذ 427/2019 غير ذات موضوع في ضوء اصدار الحكم الماثل في الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2020